الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 1779 لسنة 58 ق جلسة 5 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 59 ص 289)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------------
1 - توجب المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثاني والثالث إنما رفعه بتوكيلين أحدهما صادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن الطاعن الثاني والآخر صادر إليه من الطاعن الأول بصفته وكيلا عن الطاعن الثالث ولم يقدم لدى نظر الطعن أمام المحكمة التوكيلين الصادرين منهما للطاعن الأول وهو ما لا يغني عنهما مجرد ذكر رقميهما في التوكيلين الصادرين منه للمحامي إذ أن تقديمهما واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للطاعن الأول في توكيل المحامين في الطعن بالنقض، فإن الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
 
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا.
 
3 - مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 أن تطبيق أسعار الضريبة العامة على الإيراد المقررة طبقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون إنما تكون عن الإيراد الناشئ عن التصرف العقاري الواحد الداخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد والذي تم شهره اعتبارا من أول يناير1974.
 
4 - مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من ذوي الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على النظر في هذه الطعون، ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.
 
5 - مؤدى نصوص المواد 32، 45، 47، 48، 49 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والمادتان 1، 3 من قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 بشأن قواعد المحاسبة لتحديد الأرباح في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من البند الأول والبند الثالث من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مجتمعة ـ أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات بحيث إذا ما تحققت التزم المتصرف بدين تلك الضريبة، وتحديد هذه الأرباح يكون على أساس الفرق بين قيمة تكلفة العقار وثمن بيعه، ويحدد ثمن التكلفة على أساس ثمن الشراء مضافا إليه جميع المصروفات الرأسمالية التي أنفقت لاقتناء العقار موضوع التصرف وبالنسبة للعقارات التي يتم التصرف فيها بعد إقامة منشآت عليها يضاف إلى ما سلف تكلفة المنشآت التي لم تستكمل بعد، وإن على الممول أن يقدم أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحه سواء انصب التصرف على العقارات المبنية بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها تامة أو لم تستكمل بعد، وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشأة على أرض مملوكة للممول أو لغيره، وفي حالة إذا لم يقدم الممول إقرارا أصلا أو قدمه بعد الميعاد حق لمأمورية الضرائب تقدير الأرباح وربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب وفقا لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فورا.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعنين وآخرين عن نشاطهم في تمليك وحدات العقار المبين بالأوراق في السنوات من 1974 حتى 1978 وأخطرتهم بربط الضريبة التجارية والصناعية والإيراد العام على النماذج المقررة لها، وإذ اعترضوا على هذا التقدير والربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها متضمناً تعديل تقديرات المأمورية لصافي الأرباح عن سنة 1974 إلى مبلغ 30749 ج وعن سنة 1975 إلى مبلغ 41236 ج وعن سنة 1976 إلى مبلغ 79768 ج وعن سنة 1977 إلى مبلغ 71559 ج وعن سنة 1978 إلى مبلغ 154834 ج توزع مناصفة بين الشريكين - الطاعن الأول و .... - ويضاف لأرباح الطاعن الأول عن سنة 1978 مبلغ 3190 ج قيمة أرباحه من بيع حصته في محطة تشحيم ......... وتعديل وعاء الضريبة العامة على الإيراد تبعاً لتعديل العنصر التجاري وتأييد المأمورية في تطبيق المادة 41 من القانون 14 سنة 1939 المعدلة بالقانون 78 سنة 1973 .... وتأييد المأمورية في سريان الضريبة العامة على الإيراد بسعرها المحدد قبل التعديل المقرر بالقانون 46 سنة 1978 عن السنوات من 1974 حتى 1977، وتأييد المأمورية في ربط الضريبة التجارية والإيراد العام من واقع تقديرها باعتبارها واجبة الأداء، طعن الطاعنون وآخرون في هذا القرار بالدعوى رقم 1035 لسنة 1982 الإسكندرية الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/2/1987 بتعديل القرار المطعون فيه فيما يتعلق بتحديد الأرباح وجعله مبلغ 12928 ج عن سنة 1974 ومبلغ 14092 ج عن سنة 1975 ومبلغ 28838 ج عن سنة 1976 ومبلغ 36291 ج عن سنة 1977 ومبلغ 94949 ج عن سنة 1978 وبتأييده فيما عدا ذلك، استأنف الطاعنون وآخرون هذا الحكم بالاستئناف رقم 924 لسنة 43 ق الإسكندرية، كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 999 لسنة 43 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/2/1988 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً عن السنوات من 1974 حتى 1977، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث توجب المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثاني والثالث إنما رفعه بتوكيلين أحدهما صادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني والآخر صادر إليه من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث ولم يقدم لدى نظر الطعن أمام المحكمة التوكيلين الصادرين منهما للطاعن الأول وهو ما لا يغني عنهما مجرد ذكر رقميهما في التوكيلين الصادرين منه للمحامي إذ أن تقديمهما واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذ كانت تشمل الإذن للطاعن الأول في توكيل المحامين في الطعن بالنقض، فإن الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في إهداره للأثمان الحقيقية الواردة في عقود البيع على معاينة وتحريات المصلحة المطعون ضدها ومعلوماتها التي زعمت أنها استقتها من المختصين واعتبرتها قرائن كافية على عدم جدية الأثمان، في حين أن المصلحة المذكورة لم تفصح عن مصادر تحرياتها ولم تكشف عن شخصية المختصين، وبالتالي فلا يعتبر ما استند عليه الحكم قرائن ترقى إلى مرتبة الدليل في الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في شأن عدم الأخذ بالأثمان الواردة بعقود البيع لعدم جديتها على سند من اطمئنانه إلى القرائن التي تضمنتها الأوراق وتشمل المعلومات التي استقتها المصلحة المطعون ضدها من المشترين ومن فسخ الممولين لبعض العقود ودفعها تعويضات عنها، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يخضع أرباحه المقدرة عن تصرفاته الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد لسعر الضريبة العامة على الإيراد الواردة بالمادة 24 من القانون 46 لسنة 1978، رغم أن المادة 56 من القانون المذكور قررت سريان أسعار الضريبة العامة على الإيراد بأثر رجعي على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 أن تطبيق أسعار الضريبة العامة على الإيراد المقررة طبقاً لأحكام المادة 24 من هذا القانون إنما تكون عن الإيراد الناشئ عن التصرف العقاري الواحد الداخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد والذي تم شهره اعتباراً من أول يناير سنة 1974، أما إذا كانت إيرادات الممول ناشئة عن تصرفات صدرت من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات فتسري الضريبة بالسعر الجاري وقت تحقق الواقعة المنشئة للضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إن الحكم رفض طلبه وجوب تطبيق المادة 6 مكرر من القانون رقم 99 لسنة 1949 التي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه يتعين خصم الضريبة الخاصة بالإيراد العام والتي استحقت على التصرف الأول من ضريبة الإيراد العام التي استحقت في حالة تكرار التصرف خلال عشر سنوات مستنداً في ذلك إلى أنه يتعين التمسك به عند المطالبة بالضريبة المستحقة والتنفيذ بها، في حين أن المصلحة المطعون ضدها طالبته بسداد الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من ذوي الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على النظر في هذه الطعون، ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 18/4/1982 أنه لم يعرض عليها طلب خصم ضريبة الإيراد العام عن التصرف الأول، ولم تصدر قراراً فيه، فلا على الحكم المطعون فيه إعراضه عن الفصل فيه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد بالتجاء المصلحة المطعون ضدها إلى تطبيق حكم المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 عليه وما يترتب على ذلك من اعتبار الضريبة واجبة الأداء في شهر سبتمبر سنة 1980 لكونه لم يقدم إقرار بمقدار أرباحه عن السنوات من 1974 حتى 1977 تأسيساً على أنه لابد من أنه قد احتسب تكلفة كل وحدة تم بيعها وأن تقدير التكلفة مسبقاً يتفق مع التقديرات التي انتهى إليها الخبير، في حين أنه كان يستحيل عليه تحديد رقم أرباحه إلا بعد الانتهاء من تشطيب الوحدات فتعتبر الضريبة واجبة الأداء في أثر صدور قرار لجنة الطعن اعتباراً من أول سنة 1983.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 32، 45، 47، 48، 49 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والمادتان 1، 3 من قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 بشأن قواعد المحاسبة لتحديد الأرباح في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من البند الأول والبند الثالث من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مجتمعة - أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات بحيث إذا ما تحققت التزم المتصرف بدين تلك الضريبة، وتحديد هذه الأرباح يكون على أساس الفرق بين قيمة تكلفة العقار وثمن بيعه، ويحدد ثمن التكلفة على أساس ثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية التي أنفقت لاقتناء العقار موضوع التصرف وبالنسبة للعقارات التي يتم التصرف فيها بعد إقامة منشآت عليها يضاف إلى ما سلف تكلفة المنشآت التي لم تستكمل بعد، وإن على الممول أن يقدم أو يرسل بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه سواء انصب التصرف على العقارات المبنية بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها تامة أو لم تستكمل بعد، وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشأة على أرض مملوكة للممول أو لغيره، وفي حالة إذا لم يقدم الممول إقراراً أصلاً أو قدمه بعد الميعاد حق لمأمورية الضرائب تقدير الأرباح وربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قام ببيع وحدات بحالتها دون استكمال بعض أعمال التشطيب بما لا وجه معه للقول بتعذر تحديد أرباحه، وإذ لم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً بأرباحه ووجهت إليه المصلحة النموذج 19 ضرائب بتقدير أرباحه وربطت الضريبة على مقتضاها ونبهت عليه بأن الضريبة واجبة الأداء فوراً، فإنها بذلك تكون قد التزمت أحكام القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق