الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 21910 لسنة 71 ق جلسة 3 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 33 ص 191

جلسة 3 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة، حسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(33)
الطعن رقم 21910 لسنة 71 القضائية

(1) قتل عمد. إعدام. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟.
(2) قتل عمد. رابطة السببية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة المحكوم عليه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي سرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يبين الحكم رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه ووفاته. قصور. يبطله.
(3) إعدام. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن". الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها". ظروف مشددة. اقتران.
الجريمة المقترنة. مجرد ظرف مشدد للجريمة الأصلية. أثر ذلك؟
مثال.

---------------
1 - لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا. 2 - لما كان الحكم المعروض فيه إذ انتهى إلى إدانة المحكوم عليه المار ذكره بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي سرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يعنى ببيان رابطة السببية بين الإصابات التي وجدت بالقتيل محمد عيد أبو الدهب ووفاته مكتفيًا في هذا الخصوص بنقل ما أثبته بتقرير الصفة التشريحية عن تلك الإصابات، وكانت هذه الرابطة والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعنى الحكم باستظهارها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور الذى يبطله.
3 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من ذلك القانون قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً ونقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام وكذلك بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. ولا يغير من هذا النظر أن جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار قد اقترنت بجناية السرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح اعتبارا بأنه لا يجوز توقيع الإعدام طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات إلا إذا كان القتل تاما، أما إذا وقف القتل عند حد الشروع تعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقا لنص المادة 46 من القانون آنف البيان إذ العبرة في تكييف الواقعة في مجموعها واعتبارها شروعا أو جريمة تامة إنما يكون بالنظر إلى الجريمة الأصلية وهي القتل دون الجناية المقترنة التي لا تعدو أن تكون مجرد ظرف مشدد له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه:
أولاً: قتلا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.... بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد لذلك أدوات صلبة راضة وحادة "فأسين وكوريك وسكين" واستدرجه الأول إلى المكان الذى كان ينتظره فيه الثاني وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربًا وطعنًا بالأدوات سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله وأحدثا به الإصابات الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان. 1 - شرعا في قتل... عمدًا مع سبق الإصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لذلك أدوات صلبة حادة راضة "سكين وفأس" وتوجها إليها بحجرة نومها وانهالا عليها ضربًا وطعنًا بالأدوات سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركتها بالعلاج. 2 - سرقا المصوغات الذهبية والمبلغ النقدي والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال كونهما حاملين أسلحة ظاهرة "سكين وفأس".
ثانيًا: أحرزا أدوات "فأسين وكوريك وسكين" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو احرازهما مسوغًا من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء في.... إحالة القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وحددت........ للنطق بالحكم وبجلسة...... قضت المحكمة عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 والمواد 95، 111/ 1، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقًا. ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليه الأول.
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أن "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذات القانون وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض فيه إذ انتهى إلى إدانة المحكوم عليه المار ذكره بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي سرقة ليلاً من شخصين مع حمل سلاح وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يعنى بيان رابطة السببية بين الإصابات التي وجدت بالقتيل..... ووفاته مكتفيا فى هذا الخصوص بنقل ما أثبته بتقرير الصفة التشريحية عن تلك الإصابات، وكانت هذه الرابطة والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعنى الحكم باستظهارها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور الذى يبطله. لما كان ذلك. وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من ذلك القانون قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإن يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً ونقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام وكذلك بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. ولا يغير من هذا النظر أن جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار قد اقترنت بجناية السرقة ليلاً من شخصين مع حمل سلاح اعتبارًا بأنه لا يجوز توقيع الإعدام طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات إلا إذا كان القتل تامًا، أما إذا وقف القتل عند حد الشروع تعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقًا لنص المادة 46 من القانون آنف البيان إذ العبرة في تكييف الواقعة في مجموعها واعتبارها شروعًا أو جريمة تامة إنما يكون بالنظر إلى الجريمة الأصلية وهي القتل دون الجناية المقترنة التي لا تعدو أن تكون مجرد ظرف مشدد له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق