الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 21868 لسنة 71 ق جلسة 2 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 30 ص 176

جلسة 2 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمد عبد العال نائبي رئيس المحكمة، حمدي أبو الخير ورفعت طلبة.

---------------

(30)
الطعن رقم 21868 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. إعدام. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) قتل عمد. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح. وجوب التحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة التي تدل عليه.
مجرد الحديث عن الأفعال المادية. لا يكفي لثبوت نية القتل. ولو أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعن قصد قتل المجني عليه.
(4) قتل عمد. إعدام. محكمة النقض "سلطتها". نقض "أثر الطعن".
صدور الحكم بالإعدام معيبًا بأحد العيوب التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها.
حسن سير العدالة يوجب امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الآخر.

---------------
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في الميعاد الستين يوما المبين بالمادتين 34، 46 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفس فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا أو استظهارا بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون بمقتضاها يجب أن يبنى بيانا واضحا ويوجهها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أنه يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم. ولما كان ما أورده الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن ذلك أنه مجرد اعتداء الأخير على المجنى عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجني عليه، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله.
4 - لما كان العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن المقضي بإعدامه. كما يتعين نقض الحكم - كذلك - بالنسبة للمحكوم عليه/..... تحقيقا لحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1).....، (2).... بأنهما - المتهم الأول:
أ - قتل المجنى عليه...... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" وأداتين راضتين "مفتاح إنجليزي ومحدث صوت" وسلك كهربائي واستدرجه من محافظة الإسكندرية بالسيارة قيادته زاعما برغبته في استئجارها لقضاء حاجة بها وإذ وصلا بها إلى مسكن المتهم فصعد المتهم أولا ثم طلب من المجنى عليه الصعود لاحتساء مشروب فاستجاب لطلبه ومن أن دلف إلى مسكنه حتى انهال عليه ضربا بالأداتين الراضتين وطعنا بالسلاح الأبيض أنف البيان ثم أجهز عليه بأن لف السلك الكهربائي حول عنقه وعقده وجذبه بشده قاصدا من كل ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة ارتبطت بتلك الجناية. إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق الأموال المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه سالفي الذكر والسيارة المبينة وصفا بالأوراق قيادة المجنى عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ب - أحرز سلاح أبيض "سكين" وأداتين راضتين "مفتاح إنجليزي ومحدث صوت" وسلك كهربائي مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. المتهم الثاني: - أخفى الأشياء المسروقة المبينة وصفا بالأوراق والمتحصلة من جنحة سرقة السيارة قيادة المجنى عليه مع علمه بذلك. وأحالتهما إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في 31 من مايو سنة 2001 وبإجماع الآراء بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 13، 44 مكرر/ 1، 234/ 301، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول الأول المرفق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا والمتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في الميعاد الستين يوما المبين بالمادتين 34، 46 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل بقوله ".... وقد ثبتت النية الخاصة التي يستلزمها القصد الجنائي في جريمة القتل العمد لدى المتهم مما تضمنه اعترافه بالتحقيقات صراحة من أنه توجه للإسكندرية لاستئجار السيارة واستدراج قائدها للقاهرة لقتله وسرقة السيارة ومتعلقات السائق فالاعتراف هنا دافع وناطق ولا يلزم للاستدلال عليه استظهاره من الإمارات الخارجية المحيطة بواقعة الدعوى فقد نطقت به شفتي المتهم مما يثبت معه على سبيل القطع أنه أراد من الاعتداء على المجني عليه تحقيق نتيجة محددة هي إزهاق روحه وهذه النتيجة هي قوام النية الخاصة التي يتوافر معها القصد الجنائي الخاص اللازم لثبوت جريمة القتل". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفس فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا أو استظهارا بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون بمقتضاها يجب أن يبنى بيانا واضحا ويوجهها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم. ولما كان ما أورده الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن ذلك أنه مجرد اعتداء الأخير على المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجنى عليه، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله. لما كان ذلك، وكان العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن المقضي بإعدامه. كما يتعين نقض الحكم - كذلك - بالنسبة للمحكوم عليه/ ..... تحقيقًا لحسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق