الصفحات

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014

(الطعن 2 لسنة 65 ق جلسة 22 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 51)

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي وعلي عبد الرحمن بدوي وفتحي المصري نواب رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز.
-----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل ـ بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ـ ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشارا بمحكمة النقض ـ ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب و بدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض.
 
2 - مؤدى النص في البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة و التساوي في الوظيفة و حرص على ألا يضار كل من مستشاري النقض و نواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض و صيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التي كانت تشملهم وباقي أعضاء الهيئة، فنص على أن يكون مرتب و بدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض، ونص أيضا على أنه لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب و بدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محكمة الاستئناف.
 
3 - إذ كان ما ورد في نص البند المذكور من أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم في محكمة النقض فإنه يعد استثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هي التي يتعين الرجوع إليها في مجال التسوية في المرتبات وليس الأقدمية الخاصة ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب النقض، وتأسيسا على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف طلب معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشاري النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط ـ ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة ـ وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحري حكمته ويتعين الالتزام بما نص عليه.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/....... نائب رئيس محكمة استئناف المنصورة تقدم في 1/1/1995 بهذا الطلب. للحكم وفقا لطلباته الختامية بأحقيته في أن يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه الأستاذ/......... المستشار بمحكمة النقض اعتبارا من 1/7/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أن الأستاذ....... المستشار بمحكمة النقض تحصل على حكم في الطلب رقم 205 لسنة 64ق رجال القضاء بجلسة 28/11/1995 بأحقيته في أن يتقاضى مرتبا أساسيا سنويا مقداره 6055.50 جنيها اعتبارا من 1/7/1994. ولما كان المستشار...... يلي الطالب في ترتيب الأقدمية العامة فإنه يستحق المرتب الذي تحصل عليه, وإذا امتنعت وزارة العدل بغير حق عن منحه هذا المرتب فتقدم بطلبه - طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
 وحيث إن مؤدى نص المواد 43, 44, 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى - ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشارا بمحكمة النقض - ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض.
 وحيث إن النص في البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض .... ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلا من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف - كما لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي". مؤدى هذا النص أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة والتساوي في الوظيفة - وحرص على ألا يضار كل من مستشاري النقض ونواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض وصيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التي كانت تشملهم وباقي أعضاء الهيئة - فنص على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه - بمحكمة النقض - ونص أيضا على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف. أما ما ورد في النص من أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم في محكمة النقض - فإنه يعد استثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هي التي يتعين الرجوع إليها في مجال التسوية في المرتبات وليس الأقدمية الخاصة ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف مرتب من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب النقض - وتأسيسا على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف طلب معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشاري النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط - ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة - وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحري حكمته وبتعيين الالتزام بما نص عليه.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الطالب يشغل وظيفة نائب استئناف ويطلب معادلة مرتبه مع مرتب الأستاذ....... المستشار بمحكمة النقض استنادا إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة وقت أن كان الأخير مستشارا بالاستئناف - وكانت وظيفة نائب الاستئناف تختلف عن وظيفة المستشار بمحكمة النقض على ما تقدم ومن ثم يكون طلب التسوية على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق