الصفحات

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014

(الطعن 15 لسنة 65 ق جلسة 22 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 56)

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.
----------------------
- 1  أقدمية .
اقدمية القضاة تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعينهم او ترقيتهم. م 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بق 35 لسنة 84 . خلو هذا القانون من قواعد خاصة لتحديد اقدمية المعبنين في وظائف معاوني النيابة العامة. مؤداه .ترك امر تقديرها لجهة الادارة شرطه .عدمك اساءة السلطة.
مؤدى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 أن أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة.
- 2  أقدمية . قرار ادارى
الاصل في القرار قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله مستهدفا الصالح العام. خلو الاوراق مما يدل على ان قرار تديد اقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة .اثره .رفض طلب الغائه .
من المقرر أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه، ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام، وإذ لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون فيه يكون صحيحا مبرءا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/1/1995 تقدم الأستاذ/....... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1994 فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة معاون نيابة, وقال بيانا لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق جامعة الزقازيق دور مايو سنة 1992 بتقدير عام "جيد" وتقدم بطلب تعيين بوظيفة معاون نيابةضمن دفعة 19922 واجتاز كافة اختبارات شغل هذه الوظيفة, وصدر القرار الجمهوري بتعيين زملائه دون أن يشمله بالتعيين, وقد بان له أن التقدير العام لمن شملهم القرار المطعون فيه أدنى من التقدير الحاصل عليه فتقدم بطلبه. وبتاريخ 15/7/1995 صدر القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 1995 بتعيينه معاونا للنيابة العامة فقدم مذكرة بتاريخ 12/8/1995 عدل فيها طلباته إلى طلب تعديل أقدميته في درجة معاوننيابة بحيث يكون ضمن المعينين بالقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1994 من خريجي سنة 19922 أو تاليا لآخر المعين منهم الحاصل على تقدير "جيد" مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادا إلى أن القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قد حدد أقدميته تالية لجميع المعينين من خريجي سنة 1993, وإذ أغفل هذا القرار أقدميته عند التعيين فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب, وأبدت النيابة الرأي  بعدم قبول الطلب تأسيسا على أن الطالب لم يطلب إلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيينه.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/1/1995 تقدم الأستاذ/........ بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1994 فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة معاون نيابة, وقال بيانا لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق جامعة الزقازيق دور مايو سنة 1992 بتقدير عام "جيد" وتقدم بطلب تعيين بوظيفة معاون نيابة ضمن دفعة 1992 واجتاز كافة اختبارات شغل هذه الوظيفة, وصدر القرار الجمهوري بتعيين زملائه دون أن يشمله بالتعيين, وقد بان له أن التقدير العام لمن شملهم القرار المطعون فيه أدنى من التقدير الحاصل عليه فتقدم بطلبه. وبتاريخ 15/7/1995 صدر القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 1995 بتعيينه معاونا للنيابة العامة فقدم مذكرة بتاريخ 12/8/1995 عدل فيها طلباته إلى طلب تعديل أقدميته في درجة معاون نيابة بحيث يكون ضمن المعينين بالقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1994 من خريجي سنة 1992 أو تاليا لآخر المعين منهم الحاصل على تقدير "جيد" مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادا إلى أن القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قد حدد أقدميته تالية لجميع المعينين من خريجي سنة 1993, وإذ أغفل هذا القرار أقدميته عند التعيين فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب, وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب تأسيسا على أن الطالب لم يطلب إلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيينه.
 حيث أن الدفع المبدي من النيابة في غير محله ذلك أن الطالب بعد صدور القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 1995 بتعيينه معاونا للنيابة العامة طلب تعديل أقدميته ليكون ضمن المعينين بالقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1994 وكان تعديل أقدميته لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس.
 وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن مؤدى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم, لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة, وكان من المقرر أن الاًصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدف الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه, ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام, وإذ لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون فيه يكون صحيحا مبرءا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق