الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

الطعن 156 لسنة 62 ق جلسة 29 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 أحوال شخصية ق 53 ص 261

جلسة 29 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

--------------

(53)
الطعن رقم 156 لسنة 62 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: طاعة". محكمة الموضوع.
مسكن الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في تقدير مدى شرعيته. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
(2) إثبات خبرة. محكمة الموضوع. نقض "الأسباب الموضوعية".
تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ ببعض ما تطمئن إليه منه وطرح بعض ما جاء به. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) حكم "حجية الحكم".
الحكم الابتدائي حجيته مؤقتة. مؤداه. استئناف الحكم. أثره. وقف حجيته حتى يقضى فيه.

---------------
1 - لما كان تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
2 - لا على الحكم إذ لم يأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير المذكور (تقرير الباحث الفني) إذ أن له أن يأخذ ببعض ما يطمئن إليه منه ويطرح بعض ما جاء به باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الابتدائي مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 252 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها للدخول في طاعته. وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ودخل بها ودعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته في مسكن غير مستوفٍ لشرائطه الشرعية وأنه غير أمين عليها ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة الباحث الفني لمعاينة مسكن الطاعة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1991 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 566 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 4/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما - عدا الوجه الأخير من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الثابت من تقرير الباحث الفني الذي ندبته المحكمة لمعاينة مسكن الطاعنة أنه أشبه ما يكون بمكتب أضيف إليه سرير وأنه يختلف عن المسكن الذي تم به الزواج في حين أن المطعون ضده هيأ لكل من زوجتيه الأخرتين مسكناً فاخراً وهو ما لا يتحقق به العدل بين الزوجات إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - كان قد صرح في مدوناته أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ورد بتقرير الباحث الفني إلا أنه خالف ما انتهى إليه هذا التقرير على سند من أن مسكن الطاعة مستوفٍ لجميع الشروط الشرعية وهو ما لم يتضمنه هذا التقرير مما يشوب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق. هذا بالإضافة إلى أن الحكم انتهى إلى أن التقرير الاستشاري الذي قدمه المطعون ضده مزور وهو ما يقطع بعدم أمانته عليها إلا أن الحكم قد خلص إلى أن تقديم المطعون ضده لهذا التقرير المزور لا ينفي أمانته عليها وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعنة على دعوة المطعون ضده لها بالدخول في طاعته على سند مما استخلصه من تقرير الباحث الفني من أن مسكن الطاعة يصلح للسكن ومستوفٍ لجميع الشروط الشرعية، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. وفيه الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة من أن مسكن الطاعة غير مستوفٍ لشروطه الشرعية ولا على الحكم إذ لم يأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير المذكور إذ أن له أن يأخذ ببعض ما يطمئن إليه منه ويطرح بعض ما جاء به باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وفى بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى رقم 1660 سنة 1989 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بتطليقها من المطعون ضده وقد قضي لصالحها في هذه الدعوى بتاريخ 26/ 4/ 1992 بالتطليق ومفاد ذلك أنه قد أساء معاشرتها بما مؤداه أنه يتعين إجابتها لطلباتها وتمسكت بهذا الدفاع الجوهري إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناوله بالرد بما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه. وحيث إنه ولئن كان من المقرر أنه لا طاعة على مطلقة لمن طُلقت عليه إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حجية الحكم الابتدائي مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية. وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بتطليق الطاعنة على المطعون ضده في الدعوى رقم 1660 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة قد طعن عليه بالاستئناف فأصبحت حجيته موقوفة ولم يصبح نهائياً بعد، ومن ثم فلا يؤثر في قضاء الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفاع غير الجوهري ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق