الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 137 لسنة 62 ق جلسة 25 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 103 ص 541)

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني وحسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
-------------------
مفاد النص في المادتين 27، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا. لما كان ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده لانعدام مقدرته الجنسية على سند من أن التقرير الطبي الشرعي لم يجزم بإصابته بعنة نفسية أو عضوية رغم أنه قد ورد بهذا التقرير أنه وإن كان المطعون ضده ليس مصابا بعنة عضوية إلا أنه في الوقت نفسه قد يكون به عنة نفسية لا يمكن إثباتها أو نفيها من الفحص الطبي الإكلينيكي وأن حدوث الحمل جائز وفق ادعاء الطاعنة نتيجة إمناء خارجي دون انتصاب وإيلاج كما أنه جائز من مجرد إيلاج جزئي وإمناء دون ممارسة جنسية عادية كما في حالات سرعة القذف وهي إحدى مظاهر العنة النفسية، وإذ لم يعرض الحكم لقيام عنة نفسية بالمطعون ضده أو انتفائها وسبب بقاء الطاعنة بكرا رغم حملها مشيرا إلى أنه أقام قضائه على ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي في حين إن هذا التقرير لم ينف أن بالمطعون ضده عنة نفسية، وثبت منه أن الطاعنة بكر وإن غشاء بكارتها ليس به تمزقات حديثة أو قديمة وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في أسبابه أنه اتخذ من هذا التقرير سندا لقضائه رغم مكالفته لدلالته ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2067 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده طالبة - وفقا لطلباتها الختامية - الحكم ببطلان عقد زواجه بها وقالت بيانا لدعواها أنه تزوجها في 9/11/1986 طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس وتبين أنه مصاب بعنة منعته من مباشرتها جنسيا وأنها لازالت بكرا ومن ثم أقامت الدعوى، ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لفحص الطرفين، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1/11/1990 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1243 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 9/4/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت المادة 27 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تشترط لاعتبار العجز الجنسي مبطلا لعقد الزواج أن يكون سابقا على الزواج ومتحققا وقت قيامه ولا يرجى زواله أو البرء منه، وأنها مكنت المطعون ضده من نفسها ستة أشهر ولم يتمكن من إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه حيث كان ينزل ماءه بالخارج وظلت بكرا على نحو ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن تقرير الطبيب الشرعي تضمن خلو المطعون ضده من مظاهر العنة العضوية وأنه لم يجزم بإصابته بعنة نفسية في حين أن هذا التقرير لم ينف أنه مصاب بالعنة النفسية ولم يبين مدى مقدرة المطعون ضده الجنسية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه " لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة ..."، وفي المادة 41 منها على أن " كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد ...، 27 يعتبر باطلا .. وللزوجين ولكل ذي مصلحة حق الطعن فيه" - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا - لما كان ذلك وكان النعي على الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده لانعدام مقدرته الجنسية على سند من أن التقرير الطبي الشرعي لم يجزم بإصابته بعنة نفسية أو عضوية رغم أنه قد ورد بهذا التقرير أنه وإن كان المطعون ضده ليس مصابا بعنة عضوية إلا أنه في الوقت نفسه قد يكون به عنة نفسية لا يمكن إثباتها أو نفيها من الفحص الطبي الاكلينيكي وأن حدوث الحمل جائز وفق إدعاء الطاعنة نتيجة إمناء خارجي دون انتصاب وإيلاج كما أنه جائز من مجرد إيلاج جزئي وإمناء دون ممارسة جنسية عادية كما في حالات سرعة القذف وهي إحدى مظاهر العنة النفسية، وإذ لم يعرض الحكم لقيام عنة نفسية بالمطعون ضده أو انتفائها وسبب بقاء الطاعنة بكرا رغم حملها مشيرا إلى أنه أقام قضاءه على ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي في حين أن هذا التقرير لم ينف أن بالمطعون ضده عنة نفسية، وثبت منه أن الطاعنة بكر وأن غشاء بكارتها ليس به تمزقات حديثة أو قديمة وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في أسبابه أنه اتخذ من هذا التقرير سندا لقضائه رغم مخالفته لدلالته ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق