الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 1205 لسنة 61 ق جلسة 25 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 102 ص 537)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وعبد الحليم الهته.
-----------------
1 - النص في المادتين 24، 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ يدل على أن المشرع ألزم كل من يتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن بأداء مثلي ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة سواء في حالة عقابه من المحكمة المختصة أو في حالة إعفائه من العقاب لمبادرته بالرد والسداد قبل أن يصبح الحكم نهائيا عملا بالرخصة المشار إليها بالفقرة الثانية لنص المادة 24. إلا أنه لما كان إلزام الجاني بهذا الأداء لم يقصد به جبر الضرر الفعلي الناشئ عن الجريمة بالنسبة للمضرور منها وإنما قصد به استكمال الغرض المقصود من العقوبة من حيث كفايتها للردع وهذا ما تختص به المحاكم بتشكيلها الجنائي لا بهيئتها المدنية.
 
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه متى كان الحكم صحيحا في ما انتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع في أسبابه من خطأ في تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض الحكم.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى 251 لسنة 1987 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ ألفي جنيه والفوائد بواقع 4% سنويا، ذلك أنه قضى نهائيا بحبسه وتغريمه لتقاضيه مبلغ ألف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار، ولم يلزمه الحكم بأداء مثلي هذا المبلغ عملا بنص المادتين 24، 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، فأقاما الدعوى طلبا لهذا المبلغ. محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/1/1989 بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 212 لسنة 30 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبجلسة 7/1/1991 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه على أن المشرع لم يلزم من تقاضي مبلغا بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن أن يؤدي مثلي هذا المبلغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي إلا في حالة إعفائه من العقاب متى بادر إلى رد ما تقاضاه إلى صاحب الشأن وأداء مثليه للصندوق، في حين أن المشرع ألزم كل من تحصل على مبلغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأداء مثلي هذا المبلغ للصندوق في حالة عقابه وفي حالة تفاديه العقاب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه ولئن كان النص في المادتين 24، 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه" فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة، ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوى". كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 25 على أنه" وفي جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ..." يدل على أن المشرع ألزم كل من يتقاضى مبالغ خارج عقد الإيجار بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن بأداء مثلي ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة سواء في حالة عقابه من المحكمة المختصة أو في حالة إعفائه من العقاب لمبادرته بالرد والسداد قبل أن يصبح الحكم نهائيا عملا بالرخصة المشار إليها بالفقرة الثانية لنص المادة 24. إلا أنه لما كان إلزام الجاني بهذا الأداء لم يقصد به جبر الضرر الفعلي الناشئ عن الجريمة بالنسبة للمضرور منها وإنما قصد به استكمال الغرض المقصود من العقوبة من حيث كفايتها للردع وهذا ما تختص به المحاكم بتشكيلها الجنائي لا بهيئتها المدنية. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع في أسبابه من خطأ في تطبيق القانون مادام هذا الخطأ لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، إذا لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي خلص إلى عدم قبول دعوى الطاعنين لأن المحاكم بهيئتها الجنائية هي المختصة. فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير منتج. مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق