الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 11192 لسنة 64 ق جلسة 3 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 60 ص 329

جلسة 3 مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنس عمارة، فرغلي زناتي، حسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.
---------------
(60)
الطعن 11192 لسنة 64 ق
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها". دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها". دعوى مباشرة " إعلانها ".
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية استنادا لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات. حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.
(2) شهادة زور . جريمة " أركانها ". إثبات " شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة".
جريمة الشهادة الزور. مناط تحققها؟
عدول الشاهد عن شهادته قبل قفل باب المرافعة اعتبار أقواله الأولى كأن لم تكن. علة ذلك؟
(3) دعوى جنائية " وقفها" "قيود تحريكها". إجراءات " إجراءات المحاكمة".
قرار المحكمة بوقف الدعوى لا تنقضي قبل مضي المدة القانونية لانقضاء الخصومة في الدعوى المشهود بها. أثره؟
---------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى المباشرة تم بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل - وهو الإدلاء بالشهادة - بما مفاده - ووفقا لمنطق الحكم - أن الدعوى الجنائية حركت بطريق الادعاء المباشر وقت إن كانت غير مقبولة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكما بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.
2 - لما كانت جريمة شهادة الزور لا تتحقق إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية - التي أدليت فيها الشهادة - ولم تكن العلة في ذلك أن الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة، إذ هي وجدت بمجرد الشهادة الزور، ولكن الشارع رأى في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح الباب أمام الشاهد ليقرر الحق حتى آخر لحظة، فشهادته يجب أن تعتبر في جميع أدوار المحاكم كل لا يقبل التجزئة، وهي لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة، فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله كأن لم تكن.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أن الدعوى التي أديت فيها الشهادة لم يقفل فيها باب المرافعة إذ قررت المحكمة بجلسة 23- 1 - 1990 بوقفها جزاء لمدة ستة أشهر ولم تعجل من الوقف حتى تاريخ تحريك الدعوى المباشرة بإعلان المطعون ضدهم بصحيفتها - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - بتاريخ 12، 17، 24 - 1- 1993، بما مؤداه أن تلك الدعوى لازالت قائمة وقابلة للتعجيل من الوقف بعد انتهاء مدته في أي وقت طالما أنها لم تنقض فيها الخصومة وفقا لنص المادة 140 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999- والتي جرى نصها على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " وكان آخر إجراء صحيح في تلك الدعوى هو قرار الوقف وانتهاء مدته في 23 - 7 - 1990 والذي يبدأ منه احتساب مدة الانقضاء، وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الخصومة في الدعوى المشهود بها - حتى يمكن اعتبار ذلك بديلا لإقفال باب المرافعة - وإصرار الشهود على أقوالهم التي أدلوا بها أمام المحكمة حتى ذلك التاريخ، فإن الدعوى الجنائية التابعة لها تكون بدورها غير مقبولة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية وذلك بغض النظر عن الأساس الذي أقام عليه ذلك القضاء.
----------------------
الوقائع
أقام الطاعن دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم أمام محكمة جنح...... بوصف أنهم أدلوا بشهادة زور على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 40/2، 41/1، 297 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كلا متهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها - لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
------------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه احتسب بدء مدة تقادم الدعوى من تاريخ إدلاء المطعون ضدهما الأول والثاني بأقوالهم الكاذبة أمام المحكمة المدنية رغم أن تقادم الدعوى الجنائية في جريمة شهادة الزور لا يبدأ إلا من تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى المشهود بها وكانت المحكمة التي نظرت تلك الدعوى قررت وقفها جزاء لمدة ستة أشهر فلا يبدأ احتساب التقادم إلا من تاريخ انتهاء مدة ذلك الوقف، هذا إلى أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يمنع المحكمة من القضاء بالتعويض المدني إذا توافرت أسبابه طالما أن الدعوى المدنية لم تتقادم وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى المباشرة تم بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل - وهو الإدلاء بالشهادة - بما مفاده - ووفقا لمنطق الحكم - أن الدعوى الجنائية حركت بطريق الادعاء المباشر وقت أن كانت غير مقبولة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكما بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها. لما كانت جريمة شهادة الزور لا تتحقق إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية - التي أدليت فيها الشهادة- ولم تكن العلة في ذلك أن الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة، إذ هي وجدت بمجرد الشهادة الزور، ولكن الشارع رأى في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد الباب ليقرر الحق حتى آخر لحظة، فشهادته يجب أن تعتبر في جميع أدوار المحاكم كل لا يقبل التجزئة، وهي لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة، فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله كأن لم تكن، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أن الدعوى التي أديت فيها الشهادة لم يقفل فيها باب المرافعة إذ قررت المحكمة بجلسة 23-1-1990 بوقفها جزاء لمدة ستة أشهر ولم تعجل من الوقف حتى تاريخ تحريك الدعوى المباشرة بإعلان المطعون ضدهم بصحيفتها - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - بتاريخ 12، 17، 24-1-1993، بما مؤداه أن تلك الدعوى لازالت قائمة وقابلة للتعجيل من الوقف بعد انتهاء مدته في أي وقت طالما أنها لم تنقض فيها الخصومة وفقا لنص المادة 140 من قانون المرافعات قبل تعديليها بالقانون 18 لسنة 1999 - والتي جرى نصها على أنه "في جميع الأحوال تنقض الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها" وكان آخر إجراء صحيح في تلك الدعوى هو قرار الوقف وانتهاء مدته في 23-7-1990 والذي يبدأ منه احتساب مدة الانقضاء. وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الخصومة في الدعوى المشهود بها - حتى يمكن اعتبار ذلك بديلا لإقفال باب المرافعة - وإصرار الشهود على أقوالهم التي أدلوا بها أمام المحكمة حتى ذلك التاريخ، فإن الدعوى الجنائية التابعة لها تكون بدورها غير مقبولة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية وذلك بغض النظر عن الأساس الذي أقام عليه ذلك القضاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق