الصفحات

الأحد، 31 أغسطس 2014

الطعن 34413 لسنة 71 ق جلسة 3 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 95 ص 581

جلسة 3 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، هاني مصطفى كمال نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.

---------------

(95)
الطعن رقم 34413 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) حكم "بياناته" "بيانات الإدانة" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(4) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفى. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على إثبات توافر نية القتل.
(5) سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟
(6) سبق الإصرار. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها ينتفى به حتماً موجب الدفاع الشرعي. علة ذلك؟
(7) قتل عمد. ضرب "أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص صورة الواقعة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير مقبولة محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً. كفاية الرد من أدلة الثبوت.
(8) قتل عمد. اقتران. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة.
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
مثال لتسبيب سائغ على توافر ظرف الاقتران.
(9) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره.
ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً ورغبته في الدفاع عنه. ترافع المنتدب وإبداء ما عن له من دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.
استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(10) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

------------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرار بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونا معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
2 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة.... انتهت إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك، وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كان الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى فى قوله "بما أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل فى أن المتهم...... وشهرته (....) كان قد تقدم لخطبة الفتاة....... بيد أنه لسوء سلوك المتهم واعتياده ضرب أمه المسنة حتى طردها من مسكنها الذي يقيم معها فيه رفضت الفتاة وأسرتها خطبة هذا المتهم ولكنه ألح في طلبه وأصر على مأربه حتى أنه طلب من أمه..... أن تعاود الكرة مع أسرة الفتاة ولعلمها أن الأسرة ترفض خطبته فقد رفضت مطلبه حتى أنه ضربها وطردها من المسكن فذهبت لتقيم لدى ابنتها.... قبل عشرين يوماً من تاريخ..... تقريباً ولما كان أمر خطبة الفتاة قد اختمر في ذهنه وأصبح هدفاً له يريد تحقيقه بأي وسيلة فقد التقى قبل التاريخ المذكور بوالد الفتاة..... وسأله عن سبب رفض الأسرة لخطبته فأفهمه والدها أن الفتاة لا تريد خطبته ولما كان المتهم قد تأبط شراً وأضحى أمر خطبته للفتاة هدفاً لا بد من تحقيقه فقد هدد والدها أنه إن لم يتم هذا الأمر فإنه سيقتل أحد أولاده ناسياً أن والد الفتاة هو ذات الوقت والد زوجة شقيقه، وكان في تهديد لوالد الفتاة مؤكداً لما اشتهر عنه من سوء سلوك ينأى عن أن يقبل لابنته زوجاً لها ولم يكن في تهديده مع سوء خلقه هازلاً إذ أنه بتاريخ..... وقد خلال المسكن من أمه بعد أن طردها منه فقد جد في تنفيذ تهديده بقتل أحد أبناء والد الفتاة ووجد ضالته في شاب حسن الخلق هو شقيق الفتاة المجني عليه..... وأعد لذلك جسماً صلباً راضاً ثقيلاً ذو حافة حادة وانتوى تنفيذ ما أصر عليه سلفاً وهو قتل أحد أشقاء الفتاة في ليلة...... ونحو الساعة العاشرة والنصف منها بدأ في تنفيذ ما أضمر عليه فكره وما أصر عليه في نفسه ووجد على ما سلف في المجني عليه.... ضالته فأخذ في البحث عنه فتوجه إلى مقهى بالقرية التي يقيم بها وسأل بعض روادها عن المجنى عليه ولما أخبره بعضهم أنه على شاطئ البحر توجه إليه مؤكداً عزمه على تنفيذ ما أضمر فى نفسه واصطحبه إلى مسكنه ولما أنفرد به وأدخله إلى إحدى حجرات المسكن فقد تهيأت له الظروف لتنفيذ ما أصر عليه فقد أخرج السلاح لذى أعده سالفاً لارتكاب جريمته وأخذ يضرب به المجني عليه فأحدث به عشرة جروح كان أولهم جرحاً قطعياً رضياً متكدماً مستعرض الوضع بطول حوالى 14 سم ويقع شاملاً خلفية فروة الرأس محدثاً كشطاً بالصفحتين الخارجيتين بالعظم المؤخري في مساحة أبعادها حوالى 9 × 7 سم أما ثانيهم فقد كان جرحاً قطعياً رضياً متكدماً مستعرض الوضع بطول حوالى 10 سم ويقع بخلفية يمين فروة الرأس بحيث يقع طرفه الأمامي أعلى مستوى صيوان الأذن اليمنى مباشرة وكان الجرح الثالث قطعياً رضياً متكدماً مستوى الحواف مستعرض بطول حوالى 6 سم ويقع بيمين الوجه بحيث يقع طرفه الخلفي صيوان الإذن بحوالي 1 سم أما الإصابة الرابعة فقد كانت جرحاً قطعياً رضياً متكدماً ومستوى الحواف ومستعرض الوضع وبطول حوالى 4 سم ويقع أسفل يمين الوجه بحيث يقع طرفه الأمامي خلف زاوية الفم اليمنى بحوالي 3 سم والجرح الخامس كان قطعياً رضياً متكدماً مستوى الحواف مستعرض الوضع وبطول حوالى 8 سم ويقع أسفل يمين الوجه ومقابل يمين الفك السفلى وكان الجرح السادس ذبحياً إذ كان موقعه مقدم العنق مستوى الحواف ومتكدم وبطول 15 سم يقع طرفه الأيمن أسفل شحمة الأذن اليمنى بحوالي 4 سم ويمر بمنتصف مقدم العنق فى مستوى الغضروف الدرقي وكان الجرح السابع أسفل الجرح السابق مباشرة جرحاً قطعياً مستوى الحواف متكدماً ومستعرض الوضع وبطول حوالى 6 سم وأخذ الجرح الثامن موضعه فى أسفل وحشية العضد الأيمن وكان جرحاً قطعياً مستوى الحواف متكدماً بطول حوالى 4 سم بحيث يقع طرفه الأسفل مقابل وحشية مفصل المرفق الأيمن مباشرة وفى منتصف إصبع الإبهام الأيمن وكان الجرح التاسع وهو جرح قطعي متقدم مستوى الحواف وكأن الجروح السابقة لم تكف المتهم ولم ترض غليله فقد أحدث بالمجني عليه الجرح العاشر وهو كسابقيه جرحاً قطعياً متكدماً مستوى الحواف طولى الوضع يقع بمنتصف أنسية الساعد الأيسر محدثاً كسراً شطفياً بعظمة الزند اليسرى ويبلغ طول الجرح 8 سم تقريباً وما كان قصد المتهم من أحداث تلك الإصابات الجسيمة إلا قتل المجنى عليه تنفيذاً لإصراره السابق على قتل أي من أشقاء الفتاة التي أراد خطبتها ورفضته أسرتها لسوء مسلكه ولما تم ما أراد المتهم وتحقق غرضه الذي استهدفه فقد أغلق باب الحجرة على جثة المجنى عليه وخرج من مسكنه بعد أن أغلق بابه من خلفه وليتم مشروعاً آخر إجرامياً كان قد اختمر في ذهنه فقد توجه بعد قتله المجنى عليه.... إلى مسكن المجنى عليه..... الذي يقع على مبعده 250 متر تقريباً من مسكن المتهم، توجه المتهم إلى مسكن المجنى عليه الثاني المتزوج من سيدة تدعى..... وكان المتهم قبل أربع سنوات تقريباً قد تقدم إلى خطبتها أيضاً ولكن أسرتها رفضت خطبته ثم تقدم إلى المجنى عليه الثاني إلى خطبتها وارتضت به الأسرة زوجاً لابنتهم مما أوغر صدر المتهم حتى أنه هدد المجني عليه سالف الذكر بقتله إن لم يعدل عن خطبته ولما توجه المتهم إلى مسكن المجنى عليه الأخير وكانت الساعة قد بلغت الحادية عشر والنصف مساءً تقريباً من ذات ليلة..... فقد طرق باب المسكن وما أن فتح له المجنى عليه حتى بادره المتهم بأن هوى على رأسه بما يحمل من سلاح صلب راض ثقيل ذو حافة حادة قاصداً من ذلك قتله تنفيذاً لوعيده السابق والإصرار المسبق على قتله ولكن المجنى عليه تفادى الضربة من موضعها المقصود فطاشت إلى جانب وجه المجنى عليه فأحدثت به جرحاً قطعياً بالوجه طوله 15 سم وآخر متهتك أسفل صيوان الأذن اليسرى حوالى 5 سم وآخر عميق بالعنق وأسفل المنطقة الفكية حوالى 10سم ولكن صوت المجني عليه وزوجته قد علا بالصراخ فخاف المتهم الذي كان قد ارتكب لتوه جريمة قتل المجني عليه..... خاف المتهم المذكور من ضبطه فلاذ بالفرار فخاب أثر جريمته وظل هارباً بعد ارتكابه الحادثين لمدة تقارب الشهرين وعشرة أيام حتى تم ضبطه بمدينة...... واستند الحكم في الإدانة على شهادة كل من النقيب..... رئيس مباحث مركز...... و.... و..... و..... و.... و...... و.... و..... و.... و.... و.... وما شهد به....... قبل وفاته -....... و..... و.... و.... و.... و..... وما قرره المتهم بتحقيق النيابة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه....... وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - حسبما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المحكوم عليه بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منها وكان البين مما سطره الحكم - على النحو سالف البيان - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المتهم وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها ألماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فقد سلم الحكم المعروض من القصور.
4 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "وبما أنه وعن توافر نية القتل فالثابت أن إصابات المجني عليه... تبلغ العشر إصابات الغالب منها إصابات قاتلة بطبيعتها وبحسب مكانها في الرقبة والوجه والرأس وبحسب ما قرره المتهم من أنه لا يذكر عدد الضربات التي كالها إلى المجني عليه اثنين أو ثلاثة أو خمسة فإن المحكمة تستخلص مما تقدم ومن استخدام سلاح قاتل بطبيعته وهو سلاح أبيض ثقيل صلب ذو حافة حادة توافر نية القتل وإزهاق الروح لدى المتهم ويؤيد من اطمئنان المحكمة أن المتهم وإلى ضرب المجني عليه في مقتل من جسده هو رقبته إذ ثبت بتقرير الصفة التشريحية وجود جرحين قطعيين أحدها طوله 15 سم وصفة التقرير بأنه جرح ذبحى والثاني أسفل الجرح الأول وبطول حوالى 6 سم فإذا كان المتهم لا ينتوي القتل بعد إحداثه أول الجرحين مما يقطع بأنه لم يكن ينوى إلا القتل عند إحداثه الجرح الثاني وإذا أضيف إليها الجرح الذي أحدثه المتهم برأس المجنى عليه والذي يبلغ 14 سم شاملاً لخلفية فروة الرأس محدثاً كشطاً بالصحفيتين الخارجتين في مساحة بلغت 9 × 7 سم فإن جسامة تلك الإصابات وكونها قاتلة في ذاتها فإن تكرارها وبهذه الصورة من الجسامة والقوة يؤكد انصراف نية المتهم إلى قتل المجنى عليه". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل لدى المحكوم عليه سائغاً وصحيحاً في القانون.
5 - لما كان الحكم قد استظهر ظرف سابق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله "وبما أنه عن توافر سبق الإصرار السابق على قتل المجني عليه..... فالثابت بالأوراق أن المتهم قد هدد والد المجنى عليه بقتل أحد أبنائه وأخذت فكرة الزواج من ابنته بالغ أهميتها لديه حتى أنه يضرب أمه المسنة ويطردها من مسكنه لرفضها الانصياع لفكرته ولعلمها برفض الأسرة خطبته، فضلاً عن أنه قد توجه للبحث عن المجني عليه في إحدى المقاهي ولما لم يجده وعلم بمكان وجوده على شاطئ البحر ذهب إليه والتقى به واصطحبه إلى مسكنه فإن كل ما تقدم يؤكد أنه لم يكن هازلاً في تهديده فقد أعد السلاح القاتل وأخذ يتحين الفرصة في استدراج المجني عليه إلى مسكنه ولما رافقه فقد أجاد تنفيذ ما أصرت عليه نفسه بل أن إعداد مثل هذا السلاح يؤكد إصرار المتهم السابق على قتل المجنى عليه وأمر تهديده لوالد المجنى عليه وإن كان المتهم قد نفاه إلا أن نفيه كان بمثابة تشويه الحقيقة وذلك أنه يقرر أنه التقى والد المجني عليه في موقف السيارات وسأله عن سبب رفضه خطبته لابنته وهدده بتطليق ابنته من أخيه فهدده والد المجنى عليه بقتله وهو أمر يغاير مجرى الأمور ومنطق الأحداث فلا يتصور أن يهدد أب طالب خطبة ابنته بالقتل سيما وهو شقيق لزوج ابنته، ومن ثم فإن المحكمة تتيقن من توافر إصرار المتهم السابق على قتل المجنى عليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى مع هذا الاستنتاج وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون.
6 - لما كان المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وأعمال الخطة في إنفاذه وهو ما أثبته الحكم المعروض في قوله وبما أن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى ما تقدم وقد ثبت لديها الإصرار السابق من المتهم على قتل المجنى عليهما فإن حالة الدفاع الشرعي تكون قد انتفت من الوقائع وانتفى موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً على عدوان ولم يشرع للانتقام من الغرباء بل يكفى الاعتداء، وغنى عن البيان أنه لا حديث عن تجاوز حد الدفاع الشرعي إلا بثبوت الحق فيه ولما كان ما ساقه الحكم المعروض من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص.
7 - لما كان القول بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ ي قضائها بالإدانة استناد إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنها أنها أطرحتها ولم تعول عليها فقد سلم الحكم المعروض من القصور.
8 - لما كان الحكم قد عرض لظرف الاقتران في قوله وبما أن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات الذي غلظ عقوبة جناية القتل العمد متى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإن هذا النص ينصرف أيضاً إلى جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه يكون فى ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية حتى لو كانت الأفعال بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة إذ العبرة بالأفعال وتميزها عن بعضها بالقدر الذي يعتبر به كلاً منها مكوناً لجريمة مستقلة فإذا كان ذلك وكان الثابت أن جناية قتل المجني عليه...... قد تلتها جناية الشروع في قتل المجني عليه...... بعد فترة وجيزة لا تزيد على النصف ساعة وانتقال المتهم إلى مسكن المجني عليه الثاني الذي لا يبعد عن المسكن الذي ارتكب فيه جريمته الأولى بأكثر من مائتي وخمسين متراً تنفيذاً لغرض إجرامي واحد هو تحقيق تهديده بقتل كل من المجني عليهما فإن عناصر الارتباط على نحو ما تقدم تكون متحققة وكان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن، فضلاً عن ذلك فإن عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها الحكم في حقه مجرد من ظرف الاقتران.
9 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يوكل محامياً للدفاع عنه إلا أنه رغب في المحامي الذي تولى الدفاع عنه وندبته الحكم محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من دفاع فيها فإن المحكم تكون قد وفرت للمتهم حقه في الدفاع وإذ كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقليد مهنته فإنه لا وجه للقول بخلو محضر الجلسة مما يفيد أن المحكمة قد أعطت المحامي المنتدب الوقت الكافي للاطلاع على أوراق الدعوى وتحضير دفاعه خاصة وقد ثبت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحامي شرح وقائع الدعوى وأبدى دفاعه فيها على نحو ما سلف يفيد تمحيصه في مطالعة أوراقها بما أهله إبداء دفوعه التي أبداها وانتهى إلى طلب البراءة.
10 - لما كان الحكم المعروض قد أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه الجريمتين اللتين دانه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحاكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل صدور الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون وبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره قانون أصلح له - ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أولاً: قتل عمداً مع سبق الإصرار..... بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض (سنجة) واستدرجه لمكان الواقعة وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً في مواضع متفرقة من جسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الأبيض سالف البيان وتوجه لمكان الواقعة وما أن ظفر به حتى عاجله بضربة بيسار الوجه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو استغاثة المجني عليه وفراره خشية ضبطه. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت والدة المجنى عليه وأشقاء المجني عليه الثاني مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدى لهم مبلغ مائتي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه فيها. وحددت جلسة....... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 230، 231، 234/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق به مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات. وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها - بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم....... - على محكمة النقض.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونا معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
ومن حيث إن النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة.... انتهت إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك، وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى في قوله "بما أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل في أن المتهم...... وشهرته (....) كان قد تقدم لخطبة الفتاة.... بيد أنه لسوء سلوك المتهم واعتياده ضرب أمه المسنة حتى طردها من مسكنها الذي يقيم معها فيه رفضت الفتاة وأسرتها خطبة هذا المتهم ولكنه ألح في طلبه وأصر على مأربه حتى أنه طلب من أمه..... أن تعاود الكره مع أسرة الفتاة ولعلمها أن الأسرة ترفض خطبته فقد رفضت مطلبه حتى أنه ضربها وطردها من المسكن فذهبت لتقيم لدى ابنتها..... قبل عشرين يوماً من تاريخ..... تقريباً ولما كان أمر خطبة الفتاة قد اختمر في ذهنه وأصبح هدفاً له يريد تحقيقه بأي وسيلة فقد التقى قبل التاريخ المذكور بوالد الفتاة.... وسأله عن سبب رفض الأسرة لخطبته فأفهمه والدها أن الفتاة لا تريد خطبته ولما كان المتهم قد تأبط شراً وأضحى أمر خطبته للفتاة هدفاً لا بد من تحقيقه فقد هدد والدها أنه إن لم يتم هذا الأمر فإنه سيقتل أحد أولاده ناسياً أن والد الفتاة هو ذات الوقت والد زوجة شقيقه، وكان في تهديد لوالد الفتاة مؤكداً لما اشتهر عنه من سوء سلوك ينأى عن أن يقبل لابنته زوجاً لها ولم يكن في تهديده مع سوء خلقه هازلاً إذ أنه بتاريخ..... وقد خلال المسكن من أمه بعد أن طردها منه فقد جد في تنفيذ تهديده بقتل أحد أبناء والد الفتاة ووجد ضالته في شاب حسن الخلق هو شقيق الفتاة المجني عليه.... وأعد لذلك جسماً صلباً راضاً ثقيلاً ذو حافة حادة وانتوى تنفيذ ما أصر عليه سلفاً وهو قتل أحد أشقاء الفتاة في ليلة.... ونحو الساعة العاشرة والنصف منها بدأ في تنفيذ ما أضمر عليه فكره وما أصر عليه في نفسه ووجد على ما سلف في المجني عليه.... ضالته فأخذ في البحث عنه فتوجه إلى مقهى بالقرية التي يقيم بها وسأل بعض روادها عن المجنى عليه ولما أخبره بعضهم أنه على شاطئ البحر توجه إليه مؤكداً عزمه على تنفيذ ما أضمر فى نفسه واصطحبه إلى مسكنه ولما أنفرد به وأدخله إلى إحدى حجرات المسكن فقد تهيأت له الظروف لتنفيذ ما أصر عليه فقد أخرج السلاح لذى أعده سالفاً لارتكاب جريمته وأخذ يضرب به المجنى عليه فأحدث به عشرة جروح كان أولهم جرحاً قطعياً رضياً متكدماً مستعرض الوضع بطول حوالى 14 سم ويقع شاملاً خلفية فروة الرأس محدثاً كشطاً بالصفحتين الخارجيتين بالعظم المؤخري في مساحة أبعادها حوالى 9 × 7 سم أما ثانيهم فقد كان جرحاً قطعياً راضياً متكدماً مستعرض الوضع بطول حوالى 10 سم ويقع بخلفية يمين فروة الرأس بحيث يقع طرفه الأمامي أعلى مستوى صيوان الأذن اليمنى مباشرة وكان الجرح الثالث قطعياً راضياً متكدماً مستوى الحواف مستعرض بطول حوالى 6 سم ويقع بيمين الوجه بحيث يقع طرفه الخلفي صيوان الأذن بحوالي 1 سم أما الإصابة الرابعة فقد كانت جرحاً قطعياً راضياً متكدماً ومستوى الحواف ومستعرض الوضع وبطول حوالى 4 سم ويقع أسفل يمين الوجه بحيث يقع طرفه الأمامي خلف زاوية الفم اليمنى بحوالي 3 سم والجرح الخامس كان قطعياً راضياً متكدماً مستوى الحواف مستعرض الوضع وبطول حوالى 8 سم ويقع أسفل يمين الوجه ومقابل يمين الفك السفلى وكان الجرح السادس ذبحياً إذ كان موقعه مقدم العنق مستوى الحواف ومتكدم وبطول 15 سم يقع طرفه الأيمن أسفل شحمة الأذن اليمنى بحوالي 4 سم ويمر بمنتصف مقدم العنق في مستوى الغضروف الدرقى وكان الجرح السابع أسفل الجرح السابق مباشرة جرحاً قطعياً مستوى الحواف متكدماً ومستعرض الوضع وبطول حوالى 6 سم وأخذ الجرح الثامن موضعه في أسفل وحشية العضد الأيمن وكان جرحاً قطعياً مستوى الحواف متكدماً بطول حوالى 4 سم بحيث يقع طرفه الأسفل مقابل وحشية مفصل المرفق الأيمن مباشرة وفى منتصف إصبع الإبهام الأيمن وكان الجرح التاسع وهو جرح قطعي متقدم مستوى الحواف وكأن الجروح السابقة لم تكف المتهم ولم ترض غليله فقد أحدث بالمجني عليه الجرح العاشر وهو كسابقيه جرحاً قطعياً متكدماً مستوى الحواف طولى الوضع يقع بمنتصف أنسية الساعد الأيسر محدثاً كسراً شطفياً بعظمة الزند اليسرى ويبلغ طول الجرح 8 سم تقريباً وما كان قصد المتهم من إحداث تلك الإصابات الجسيمة إلا قتل المجنى عليه تنفيذاً لإصراره السابق على قتل أي من أشقاء الفتاة التي أراد خطبتها ورفضته أسرتها لسوء مسلكه ولما تم ما أراد المتهم وتحقق غرضه الذي استهدفه فقد أغلق باب الحجرة على جثة المجنى عليه وخرج من مسكنه بعد أن أغلق بابه من خلفه وليتم مشروعاً آخر إجرامياً كان قد اختمر في ذهنه فقد توجه بعد قتله المجنى عليه.... إلى مسكن المجنى عليه..... الذي يقع على مبعده 250 متر تقريباً من مسكن المتهم، توجه المتهم إلى مسكن المجنى عليه الثاني المتزوج من سيدة تدعى..... وكان المتهم قبل أربعة سنوات تقريباً قد تقدم على خطبتها أيضاً ولكن أسرتها رفضت خطبته ثم تقدم إلى خطبتها المجنى عليه الثاني وارتضت به الأسرة زوجاً لابنتهم مما أوغر صدر المتهم حتى أنه هدد المجنى عليه سالف الذكر بقتله إن لم يعدل عن خطبته ولما توجه المتهم إلى مسكن المجنى عليه الأخير وكانت الساعة قد بلغت الحادية عشر والنصف مساءً تقريباً من ذات ليلة..... فقد طرق باب المسكن وما أن فتح له المجني عليه حتى بادره المتهم بأن هوى على رأسه بما يحمل من سلاح صلب راض ثقيل ذو حافة حادة قاصداً من ذلك قتله تنفيذاً لوعيده السابق والإصرار المسبق على قتله ولكن المجنى عليه تفادى الضربة من موضعها المقصود فطاشت إلى جانب وجه المجني عليه فأحدثت به جرحاً قطعياً بالوجه طوله 15 سم وآخر متهتك أسفل صيوان الأذن اليسرى حوالى 5 سم آخر عميق بالعنق وأسفل المنطقة الفكية حوالى 10 سم ولكن صوت المجنى عليه وزوجته قد علا بالصراخ فخاف المتهم الذي كان قد ارتكب لتوه جريمة قتل المجني عليه..... خاف المتهم المذكور من ضبطه فلاذ بالفرار فخاب أثر جريمته وظل هارباً بعد ارتكابه الحادثين لمدة تقارب الشهرين وعشرة أيام حتى تم ضبطه بمدينة...... واستند الحكم في الإدانة على شهادة كل من النقيب....... رئيس مباحث مركز...... و....... و...... و........ و....... و..... و..... و.... و..... و...... و........ وما شهد به....... قبل وفاته -....... و....... و........ و.... و...... و.... وما قرره المتهم بتحقيق النيابة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه..... وهى أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - حسبما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المحكوم عليه بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منها وكان البين مما سطره الحكم - على النحو سالف البيان - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المتهم وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها ألماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فقد سلم الحكم المعروض من القصور.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "وبما أنه وعن توافر نية القتل فالثابت أن إصابات المجنى عليه.... تبلغ العشر إصابات الغالب منها إصابات قاتلة بطبيعتها وبحسب مكانها في الرقبة والوجه والرأس وبحسب ما قرره المتهم من أنه لا يذكر عدد الضربات التي كالها إلى المجنى عليه اثنين أو ثلاثة أو خمسة فإن المحكمة تستخلص مما تقدم ومن استخدام سلاح قاتل بطبيعته وهو سلاح أبيض ثقيل صلب ذو حافة حادة توافر نية القتل وإزهاق الروح لدى المتهم ويؤيد من اطمئنان المحكمة أن المتهم وإلى ضرب المجنى عليه في مقتل من جسده هو رقبته إذ ثبت بتقرير الصفة التشريحية وجود جرحين قطعيين أحدهما طوله 15 سم وصفة التقرير بأنه جرح ذبحى والثاني أسفل الجرح الأول وبطول حوالى 6 سم فإذا كان المتهم لا ينتوي القتل بعد إحداثه أول الجرحين مما يقطع بأنه لم يكن ينوى إلا القتل عند إحداثه الجرح الثاني وإذا أضيف إليها الجرح الذي أحدثه المتهم برأس المجنى عليه والذي يبلغ 14 سم شاملاً لخلفية فروة الرأس محدثاً كشطاً بالصحفيتين الخارجتين في مساحة بلغت 9 × 7 سم فإن جسامة تلك الإصابات وكونها قاتلة في ذاتها فإن تكرارها وبهذه الصورة من الجسامة والقوة يؤكد انصراف نية المتهم إلى قتل المجنى عليه". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل لدى المحكوم عليه سائغاً وصحيحاً في القانون. لما كان ذلك، وكان المدافع مع المحكوم عليه قد أورد بأن المتهم انتزع الساطور من المجنى عليه وقتله لفوره مردود بأن من المقرر فى صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وأعمال الخطة في إنفاذه وهو ما أثبته الحكم المعروض في قوله وبما أن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى ما تقدم وقد ثبت لديها الإصرار السابق من المتهم على قتل المجنى عليهما فإن حالة الدفاع الشرعي تكون قد انتفت من الوقائع وانتفى موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً على عدوان ولم يشرع للانتقام من الغرباء بل يكفي الاعتداء، وغني عن البيان أنه لا حديث عن تجاوز حد الدفاع الشرعي إلا بثبوت الحق في ولما كان ما ساقه الحكم المعروض من أدلة منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان القول بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناد إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها فقد سلم الحكم المعروض من القصور. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لظرف الاقتران في قوله "وبما أن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات الذي غلظ عقوبة جناية القتل العمد متى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإن هذا النص ينصرف أيضاً إلى جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه يكون في ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية حتى لو كانت الأفعال بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة إذ العبرة بالأفعال وتميزها عن بعضها بالقدر الذي يعتبر به كلاً منها مكوناً لجريمة مستقلة" فإذا كان ذلك وكان الثابت أن جناية قتل المجني عليه...... قد تلتها جناية الشروع في قتل المجنى عليه...... بعد فترة وجيزة لا تزيد على النصف ساعة وانتقال المتهم إلى مسكن المجنى عليه الثاني الذي لا يبعد عن المسكن الذي ارتكب فيه جريمته الأولى بأكثر من مائتي وخمسين متراً تنفيذاً لغرض إجرامي واحد هو تحقيق تهديده بقتل كل من المجنى عليهما فإن عناصر الارتباط على نحو ما تقدم تكون متحققة وكان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون فى هذا الشأن، فضلاً عن ذلك فإن عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها الحكم في حقه مجرد من ظرف الاقتران. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يوكل محامياً للدفاع عنه إلا أنه رغب في المحامي الذي تولى الدفاع عنه وندبته الحكم محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من دفاع فيها فإن المحكم تكون قد وفرت للمتهم حقه في الدفاع وإذ كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقليد مهنته فإنه لا وجه للقول بخلو محضر الجلسة مما يفيد أن المحكمة قد أعطت المحامي المنتدب الوقت الكافي للاطلاع على أوراق الدعوى وتحضير دفاعه خاصة وقد ثبت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحامي شرح وقائع الدعوى وأبدى دفاعه فيها على نحو ما سلف يفيد تمحيصه في مطالعة أوراقها بما أهله إبداء دفوعه التي أبداها وانتهى إلى طلب البراءة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه الجريمتين اللتين دانه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحاكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل صدور الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون وبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره قانون أصلح له - ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن 4917 لسنة 69 ق جلسة 3 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 94 ص 577

جلسة 3 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحفيظ.

---------------

(94)
الطعن رقم 4917 لسنة 69 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج على هذا الأصل. إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً.
نزول المدافع عن الطاعن بادئ الأمر عن سماع الشهود. لا يحرمه من العدول عن هذا النزول. إذا لم يقض له بالبراءة. الالتفات عنه. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟

---------------
لما كان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابطين في التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعهما في ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يشفع له في ذلك كونه قد عول في قضائه - علاوة على ما سلف - على أدلة أخرى ذلك بأن الأصل في الأدلة الجنائية أنها متساندة تشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع - والحال كذلك - أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة الشاهدين المذكورين التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: ضرب........ عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس غير مرخص له بحمله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثالثاً: أحرز ذخيرة (عدد 6 طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 30/ 1، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما هو منسوب إليه وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح وذخائر بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً أصلياً القضاء ببراءة الطاعن واحتياطياً سماع شهود الإثبات ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه على أقوال شاهدي الإثبات الرائد...... والملازم أول ...... دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادتهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابطين في التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعهما في ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يشفع له في ذلك كونه قد عول في قضائه - علاوة على ما سلف - على أدلة أخرى ذلك بأن الأصل في الأدلة الجنائية أنها متساندة تشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع - والحال كذلك - أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة الشاهدين المذكورين التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 22710 لسنة 63 ق لجلسة 3 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 93 ص 573

جلسة 3 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الشربيني.

-----------------

(93)
الطعن رقم 22710 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن. شكلاً.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
النعي على الحكم إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. غير مقبول ما دام قد أثبت اعتدائه على المجنى عليه قاصداً ألحاق الأذى به لا دفع اعتداء وقع عليه.

----------------
1 - من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه الطاعن حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر. ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطاعن.
2 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن توافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم الثاني - الطاعن - فلما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها". وكان المقرر أن حالة الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على أن المتهم الثالث - الطاعن - واجه خطراً اقتضى منه رده ومن ثم تضحى دعوى توافر الدفاع الشرعي في غير محلها. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً وحين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء واقع عليه صحيحاً في القانون ومن شانه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نص حالة الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

انتهت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما المتهم الأول ضرب.... عمداً بأداة صلبة راضة "عصا" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الكسر المنخسف بالجدارية اليمنى إبعاده 1 × 3 سم مما يقلل من كفاءتها بنسبة 10% عشرة فى المائة. المتهم الثانى أحدث عمداً بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى بأن قضم إصبع يده اليسرى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من السلامية الطرفية بإصبعه البنصر الأيسر مما يقلل من كفاءتها بنسبة 2/ 1% نصف فى المائة وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 240/ 1، 241 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للثانى بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس للثانى.
فطعن الأستاذ..... المحامي نائباً عن الأستاذ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم الأسباب فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه الطاعن حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر. ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطاعن.
وحيث إن طعن الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ينعى الطاعن الثانى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه أطرح دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ورد عليه برد قاصر غير سائغ مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه. وأطرحه فى قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن توافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم الثانى - الطاعن - فلما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبها عليها". وكان المقرر أن حالة الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإما شرع لرد العدوان. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقينى على أن المتهم الثالث - الطاعن - واجه خطراً اقتضى منه رده ومن ثم تضحى دعوى توافر الدفاع الشرعى فى غير محلها. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتدياً وحين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء واقع عليه صحيحاً فى القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من نص حالة الدفاع الشرعى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.

الطعن 10929 لسنة 64 ق جلسة 4 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 97 ص 602

جلسة 4 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، حمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى.

---------------

(97)
الطعن رقم 10929 لسنة 64 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". قانون "تطبيقه".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف.
عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(4) معارضة "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. دعوى مباشرة "تحريكها". محكمة أول درجة.
الادعاء مدنياً بمبلغ يدخل في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مع سريان تعديل المادة 42/ 1 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالتعويض وقضاؤها بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على استئناف المتهم. أساس ذلك؟
(5) نقض "أسباب الطعن" "نظر الطعن والحكم فيه".
النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
مثال:

-------------------
1 - لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها.
2 - لما كانت المادة 403 من القانون سالف الذكر قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كانت ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت - وهو ما يدخل في نطاق النصاب الانتهائي لتلك المحكمة - بعد سريان تعديل نص المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به في أول أكتوبر سنة 1992 - ومن ثم فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر بعدم قبول دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من أول درجة بإدانته وإلزامه التعويض لمصلحة الطاعن ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف.
4 - لما كان المدعى بالحقوق المدنية قد طالب في صحيفة دعواه بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه وهو طلب كان وقت إبدائه جائزاً استئنافه إلا أنه وقد تعدل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي بصدور القانون 23 لسنة 1992 بعد ادعائه المدني وقبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فقد كان عليه إن أراد الاحتفاظ بحقه في الاستئناف أن يعدل طلباته إلى القدر الذي يزيد عن النصاب الانتهائي المعدل - وإن كان في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي - أما وأنه لم يفعل وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعواه المدنية التي طالب فيها بتعويض مؤقت يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة.
5 - من المقرر أنه لا حاجة لبحث صفة من وقع مذكرة أسباب الطعن - بتوقيع غير مقروء - لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ...... ضد المطعون ضده بوصف أنه وضع إعلانات على نافورة مياه. وطلب معاقبته بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضي في معارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها ولما كانت المادة 403 من القانون سالف الذكر قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كانت ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت - وهو ما يدخل في نطاق النصاب الانتهائي لتلك المحكمة - بعد سريان تعديل نص المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به في أول أكتوبر سنة 1992 - ومن ثم فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر بعدم قبول دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من أول درجة بإدانته وإلزامه التعويض لمصلحة الطاعن - ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن في ابتداء طريق الاستئناف، كما لا ينال من ذلك أن يكون المدعى بالحقوق المدنية قد طالب في صحيفة دعواه بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه وهو طلب كان وقت إبدائه جائزاً استئنافه إلا أنه وقد تعدل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي بصدور القانون 23 لسنة 1992 بعد ادعائه المدني وقبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فقد كان عليه إن أراد الاحتفاظ بحقه في الاستئناف أن يعدل طلباته إلى القدر الذي يزيد عن النصاب الانتهائي المعدل - وإن كان في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي - أما وأنه لم يفعل وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعواه المدنية التي طالب فيها بتعويض مؤقت يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة. وذلك دون حاجة لبحث صفة من وقع مذكرة أسباب الطعن - بتوقيع غير مقروء - لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.

الطعن 492 لسنـ 63 ق جلسة 6 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 99 ص 611

جلسة 6 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.

--------------

(99)
الطعن رقم 492 لسنة 63 القضائية

وقف تنفيذ. عقوبة "العقوبة التكميلية" "وقف تنفيذها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محال عامة.
إيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. حقيقتها: تدبير وقائي. الحكم بإيقاف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها معها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

----------------
من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزء الإغلاق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أدار محلاً سبق غلقه، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7، 10، 11، 13، 14، 17، 18، 20، 21 من القانون 453 لسنة 1954 والقانون رقم 359 لسنة 1959 المعدل بالمادة 3 من القانون 1973 لسنة 1981.
ومحكمة جنح..... قضت غيابياً بتغريمه عشرة جنيهات وإعادة الغلق.
استأنف، ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق المقضي بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مع عدم جواز ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزء الإغلاق.

الطعن 14093 لسنة 63 ق جلسة 7 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 100 ص 614

جلسة 7 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محكمة جابري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

-----------------

(100)
الطعن رقم 14093 لسنة 63 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة.
الأعمال الإجرائية. سريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.
صدور إذن التفتيش لضبط العملات الأجنبية والوطنية المقلدة. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرى. أثر ذلك؟
اختلاف ما أسفر عنه التفتيش عما انصبت عليه التحريات. غير قادح في جديتها. علة ذلك؟
مثال.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - لما كان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوص ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30، 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن أن التحريات أثبتت أن الطاعن يقوم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جرائم التزوير في أوراق رسمية وتقليد الأختام عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقوماتها لا نتائجها، فضلاً عن أن الحكم أورد في معرض رده على هذا الدفع أن التحريات دلت على قيامه بالتزوير وكان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه في صحة ما أورده الحكم نقلاً عن التحريات.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإن لا معقب عليها فيما ارتأته لتلعقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وعولت على ما أسفر عنه تنفيذه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان إقرار الطاعن بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحت للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى سلامته وخلوه من أي شائبة للإكراه المادي والمعنوي، وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم سابق على الأول من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية - أولاً: ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما مستخرجي بيانات درجات الطالب المحررين على بياض والمنسوب صدرهما لإدارة ..... التعليمية شئون الطلبة والامتحانات بأن قام باصطناعها على غرار المستخرجات الصحيحة وذيلها بتوقيعات وأختام نسبها زوراً إلى إدارة.... التعليمية وموظفيها. ثانياً: قلد أختاماً لإحدى المصالح الحكومية وهي: (أ) خاتم شعار الجمهورية لمحافظة ...... التربية والتعليم شئون الطلبة والامتحانات (ب) خاتم شعار الجمهورية لمحافظة...... مديرية التربية والتعليم إدارة...... التعليمية قسم شئون الطلبة (ج) خاتم شعار الجمهورية لمحافظة.... إدارة شئون العاملين (د) الخاتم المستطيل لمحافظة......الديوان العام واستعملهم بأن بصم بهم على المحررين المزورين المبينين بالوصف أولاً: (3) قلد أختاماً لإحدى المصالح الحكومية وهي (أ) خاتم شعار الجمهورية لوزارة الخارجية الإدارة القنصلية التصريفات...... (ب) الخاتم المستطيل لوزارة خارجية مصر العربية. تصادق على صحة التوقيع النهائي على الوثيقة (4) قلد خاتم لإحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق .... واستعمله بأن بصم به على التوكيل الرسمي العام المحرر على بياض والمضبوط بحوزته (5) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو الشهادة المنسوب صدورها لكلية التجارة جامعة.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أعد طلب المحرر على غرار المحررات الصحيحة وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريره وتوقيع آخر عزاه زوراً لعميد الكلية سالفة الذكر. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 3، 4، 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة المحررات والأختام المضبوطة عما نسب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية وتقليد أختام بعض الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلو محضر التحريات مما يشير إلى قيام المتهم بتزوير أوراق رسمية أو تقليد أختام وإنما تضمن ما يفيد أنه يقوم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية، وأن المبلغ المضبوط ثبت أنه غير مزور إلا أنه الحكم أطرح دفعه بتسبيب قاصر غير سائغ، كما أطرح دفعه ببطلان اعترافه بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه معنوي بما لا يسوغ مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد الأختام التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوحدة الأدلة الجنائية بمديرية أمن...... ومن إقرار المتهم بمحضر الضبط وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوص ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30، 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فإنه على فرض صحة ما يثير الطاعن أن التحريات أثبتت أن الطاعن يقوم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جرائم التزوير في أوراق رسمية وتقليد الأختام عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراءات الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقوماتها لا نتائجها، فضلاً عن أن الحكم أورد في معرض رده على هذا الدفع أن التحريات دلت على قيامه بالتزوير وكان الطاعن لا يمارى في أسباب طعنه في صحة ما أورده الحكم نقلاً عن التحريات وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإن لا معقب عليها فيما ارتأته لتلعقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة وعولت على ما أسفر عنه تنفيذه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعتراف كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان إقرار الطاعن بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحت للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى سلامته وخلوه من أي شائبة للإكراه المادي والمعنوي، وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(الطعن 1958 لسنة 30 جلسة 6/ 2/ 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 28 ص 181)

برياسة محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
----------------------
1 - يبين من استقراء نصوص اللائحة الجمركية والقوانين المعدلة لها ومما أصدرته مصلحة الجمارك من تعليمات في خصوص تطبيق أحكام هذه اللائحة أن سواحل " البحر المالح " والحدود الفاصلة بين القطر المصري والبلاد المجاورة له تعتبر خطأ للجمارك، أما منطقة المراقبة فهي دائرة معينة حددها القانون لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة، وهي دائرة مغلقة وأكد إغلاقها القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمطارات والمواني الذي حظر دخولها بغير إذن من وزير الحربية أو من ينيبه أو بمقتضى جواز سفر مستوف.
 
2 - أسبغ القانون رقم 9 لسنة 1905 في شأن منع تهريب البضائع صفة الضبط القضائي على موظفي الجمارك وعمالها أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم، وبقيت لهم هذه الصفة إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 243 لسنة 1953، كما أيد القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي هذه الصفة بالنسبة إلى موظفي الجمارك ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من " وزير المالية والاقتصاد "، وأضفاها القانون رقم 114 لسنة 1953 على الضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد.
 
3 - أخضع الشارع الدائرة الجمركية - نظراً إلى طبيعة التهريب الجمركي - لإجراءات وقيود معلومة - منها تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إليها أو يخرجون منها أو يمرون بها بصرف النظر عن رضاء هؤلاء الأشخاص بهذا التفتيش أو عدم رضائهم به.
 
4 - تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب أستهدف الشارع به صالح الخزانة ويجريه عمال الجمرك وحراسه - الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم - لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون, وقد أفصح الشارع عن مراده بما نص عليه في المادة الثانية من اللائحة الجمركية المعدلة أخيراً بالقانون رقم 65 لسنة 1959 والمادتين 7 و 35 في بنودها الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والمادة 41 من اللائحة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 89 لسنة 1933, ومؤدى هذه النصوص مجتمعة هو أن حق عمال الجمارك وحراسه في الكشف والتفتيش في حدود دائرة المراقبة الجمركية أمر يقره القانون - على أن هذا الحق في خصوص تفتيش الأشخاص ليس مطلقاً بل يجب أن يمارسه المخاطبون به في نطاق ما يصادفهم من حالات تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها - في الحدود المعرف بها قانوناً طبقاً لما نص عليه أخيراً القانون رقم 623 لسنة1955 بأحكام التهريب الجمركي - ولا يقدح في هذا النظر زوال الصفة المدنية لأفعال التهريب في ظل خضوعها لأحكام اللائحة الجمركية حين ألحقت بجرائم القانون العام عملاً بالقانون رقم 623 لسنة 1955 وما يترتب على ذلك من إخضاع هذه الجرائم للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية من حيث التحقيق وما يندرج تحته من قبض وتفتيش, ذلك بأن أفعال التهريب الجمركي وإن أدخلت في زمرة الجرائم إلا أنها لا تزال تحمل في طياتها طابعاً خاصاً مميزاً لها عن سائر الجرائم - وهو ما أشار إليه الشارع في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون رقم 623 لسنة 1955, وتمشياً مع هذا الاتجاه أختط الشارع خطة التوسيع في تجريم أفعال التهريب الجمركي إلى ما يسبق نطاق الشروع في الجريمة, وهذا الاتجاه من الشارع من تناول مجرد محاولة التهريب بالعقاب - وهي مرحلة دون الشروع تقع بين الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ - يدل بذاته على الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم, ويؤكد خضوعها لحالات مغايرة للمفاهيم المتواضع عليها بالنسبة إلى باق الجرائم. ومن الواضح أن إلغاء أحكام التهريب المنصوص عليها في اللائحة الجمركية وكل ما يخالف نصوص القانون رقم 623 لسنة 1955 لا يشمل الأحكام الإجرائية الخاصة بالكشف عنها.
 
5 - الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية، ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في الشخص محل التفتيش - في حدود دائرة المراقبة الجمركية - على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها في ذلك.
---------------------
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه جلب إلى الجمهورية المصرية أفيونا بغير إذن من وزارة الصحة العمومية وفي غير الأحوال المنصوص عليها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1, 2, 33 ج وأخيرة, 35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم, فقررت بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ما عدا المادة 33 ج وأخيرة وبدلا عنها المادة 34 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.
---------------------
   حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه انطوى على قصور في التسبيب وفساد وخطأ في الاستدلال كما أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله حين دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي ذلك أن المدافع عنه تمسك بعدم علمه بالمخدر الذي ضبط بداخل علبة السجاير التي عثر عليها في جيب ردائه الخارجي وبأنه مدسوس عليه ولكن الحكم أطرح هذا الدفاع تأسيسا على أن محاولة الطاعن الخروج من الجمرك قبل التفتيش تقطع بأنه كان يحاول تهريب أشياء محظور إحرازها وافترض الحكم أن علبة السجاير مملوكة للطاعن ورتب على هذا الفرض الذي لا تسانده الأوراق استحالة نزعها من جيبه وردها إليه ثانية بعد وضع المخدر بها. وهذا الذي ذهب إليه الحكم لا يصلح ردا لقيامه على فروض احتمالية ينفيها ما ورد على لسان الشهود الذين حصل الحكم أقوالهم من أن الطاعن كانت معه مهربات جمركية مما يجعل الأقرب إلى الظن اتجاه قصده إلى محاولة الخروج بهذه المواد -التي لا تعد حيازتها في ذاتها جريمة- من دائرة الجمرك لأن المحظور هو عدم أداء الرسوم المقررة عليها, فضلا عن أن الطاعن أنكر ملكيته لعلبة السجاير المضبوطة والتفت الحكم عن الاستيثاق من ملكيته لها. كما أنه بعد أن استبعد الحكم عن الطاعن جلب المخدر إلى أراضي الجمهورية كما ذهب الاتهام في وصف التهمة افترض اتصال الطاعن بشخص ما في داخل الدائرة الجمركية وحصوله منه على هذا المخدر, وهذا الفرض، فضلا عن أنه لا مأخذ له من الأوراق فإنه لا يصلح دليلا على ركن العلم بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط أو سندا للإدانة التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الفروض الاحتمالية. هذا إلى أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام موجبهما وعدم توافر حالة الاشتباه في حق الطاعن التي تسوغ ذلك ورد الحكم بأن لائحة الجمارك والمرسوم الصادر في 27/12/1938 صريحان في تخويل موظفي الجمارك ورجال خفر السواحل الحق في تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية وبصحة الاستدلال بما يكشف عنه هذا التفتيش من جرائم غير جمركية يعاقب عليها القانون العام. وما ذكره الحكم من ذلك يجافي التأويل الصحيح للقانون إذ أن حق رجال الجمارك في التفتيش ليس مطلقا بل إنه مقيد بالقواعد العامة التي تنظم القبض والتفتيش ولما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على شخص إلا إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جريمة في الأحوال التي نصت عليها المادة المذكورة فقد تمسك المدافع عن الطاعن بأنه لم يكن ثمة ما يدعو إلى الاشتباه في أمره مما ينفي عنه قيام الدلائل التي ينبئ ظاهرها عن احتمال ارتكابه جريمة مما تسوغ القبض عليه ولم يتصد الحكم لبيان توافر تلك الحالة في شأنه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله إنه "في مساء يوم 22/7/1958 وأثناء مرور الأمباشي ........ من قوة مخابرات السواحل بدائرة جمرك بورسعيد شاهد المتهم (الطاعن) بداخل الدائرة الجمركية في طريقه إلى الباب رقم 20 جمرك بورسعيد ودون مروره على حجرة معاون الجمرك فاشتبه في أمره واقتاده للضابط النوبتجي الملازم أول ...... من قوة حرس جمرك بورسعيد الذي أمره بتفتيشه أمامه ففعل وقد عثر في جيب سترته الأيمن الخارجي على علبة سجاير بها سجاير وأربع لفافات من الأفيون زنتها 17.80 جراما كما عثر معه على مهربات جمركية" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من شهادة الشاهدين سالفي البيان ومما ثبت من تقرير المعامل بمصلحة الطب الشرعي عند تحليل المادة المضبوطة مع الطاعن ومما قرره الأخير في جميع أدوار التحقيقات من ضبط المادة المخدرة معه معللا ذلك بأن أحدا من البحارة قد دسها له, وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الموضوعي القائم على دس المخدر له من أحد زملائه البحارة ورد عليه بما يفنده ثم تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش فرد عليه في قوله "وبما أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش في غير محله إذ لا جدال في ضبط المتهم (الطاعن) بداخل الدائرة الجمركية ولائحة الجمارك والمرسوم الصادر في 27/12/1938 صريحان في تخويل موظفي الجمارك وحرسه رجال خفر السواحل الحق في تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية فإذا عثر أحدهم أثناء التفتيش الذي يجريه عن دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصحح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجرائم لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع خولته اللوائح والقوانين ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة" وخلص الحكم من ذلك إلى رفض الدفع وانتهى إلى أن الطاعن قد أحرز الأفيون المضبوط وهو عالم بكنهه وذلك بقصد التعاطي مستبعدا ما جاء بوصف التهمة من أن الإحراز كان بغرض جلبه إلى أراضي الجمهورية العربية, واستدل على ذلك بأنه ضبط بداخل الدائرة الجمركية ولا يوجد ما ينفي اتصاله بأحد بعد نزوله من الباخرة وحصوله على المخدر بقصد التعاطي. لما كان ذلك, وكان الدفاع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا إذ يكفي للرد عليه ما أورده الحكم من أدلة الثبوت السائغة, ومع ذلك فإن ما أورده الحكم وهو في معرض التصدي لتفنيد هذا الدفع يصلح للرد عليه. لما كان ذلك, وكان ما ذكره الحكم ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش صحيحا في القانون ذلك أنه يبين من استقراء نصوص اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي في 2 من أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها ومما أصدرته مصلحة الجمارك من تعليمات في خصوص تطبيق أحكام هذه اللائحة أن سواحل "البحر المالح" والحدود الفاصلة بين القطر المصري والبلاد المجاورة له تعتبر خطا للجمارك أما منطقة المراقبة فهي دائرة معينة حددها القانون لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة -وهي دائرة مغلقة وأكد إغلاقها القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات الذي حظر دخولها بغير إذن من وزير الحربية أو من ينيبه أو بمقتضى جواز سفر مستوف- وقد أسبغ القانون رقم 9 لسنة 1905 في شأن منع تهريب البضائع صفة الضبط القضائي على موظفي الجمارك وعمالها في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم وبقيت لهم هذه الصفة إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 كما أيد القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي هذه الصفة بالنسبة إلى موظفي الجمارك ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من "وزير المالية والاقتصاد" وأضفاها القانون رقم 114 لسنة 1953 على الضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد. ومفاد هذه النصوص أن الشارع أخضع دائرة المراقبة الجمركية نظرا إلى طبيعة التهريب الجمركي - لإجراءات وقيود معلومة منها تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إليها أو يخرجون منها أو يمرون بها بصرف النظر عن رضاء هؤلاء الأشخاص بهذا التفتيش أو عدم رضائهم به. وهذا الإجراء هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف الشارع به صالح الخزانة ويجريه عمال الجمرك وحراسه ممن سلف بيانهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون. وقد أفصح الشارع عن مراده حين نص في المادة الثانية من اللائحة الجمركية المعدلة أخيرا بالقانون رقم 65 لسنة 1959 على أن تخزين ونقل البضائع التي قطعت خط الجمارك في حدود دائرة المراقبة - يكونان تحت "مراقبة" عمال الجمارك وأن للجمرك حق "الكشف" "والتفتيش" على القوافل المارة في الصحراء متى اشتبه بأنها تزاول تجارة يمنعها القانون, وحين نص في المادة السابعة من اللائحة المذكورة على حق الجمرك في "الكشف" على جميع الطرود, وحين نص في البند الرابع من المادة 35 على اعتبار البضائع الأجنبية الموجودة مع أفراد الناس أو بين عفشهم أو في القوارب أو في العربات والبضائع المخفاة داخل طرود المفروشات أو طرود بضائع من جنس آخر - مهربة متى كان وضعها بطريقة تحمل على الظن بتعمد تهريبها من رسوم الجمرك, وحين نص في البنود "خامسا" و"سادسا" و"ثامنا" من المادة المذكورة على اعتبار البضائع الأجنبية المأخوذة من الجمرك بدون إذن إفراج والمودعة الصحراء خارج خط الجمارك في حالة توجب "الشبهة" من قبيل البضائع المهربة, وكذلك الحال بالنسبة إلى جميع البضائع المقرر عليها رسوم صادر التي تخرج أو يشرع في إخراجها بدون إحضارها إلى الجمرك, وحين نص في المادة 41 المعدلة بالقانون رقم 89 لسنة 1937 على أنه في حالة وجود "شبهة احتيال" يجوز للمستخدمين الكشف والتفتيش داخل المساكن والمخازن حتى حدود المراقبة ولا يكون ذلك إلا بقصد البحث عن البضائع الممنوعة أو المهربة من دفع الرسوم وضبطها إذا دعت الحال ونظمت المادة المذكورة وإجراءات هذا الكشف والتفتيش. ومؤدى هذه النصوص مجتمعة هو أن حق عمال الجمارك وحراسه سالفي البيان في الكشف والتفتيش في حدود دائرة المراقبة الجمركية أمر يقره القانون على أن هذا الحق في خصوص تفتيش الأشخاص ليس مطلقا بل يجب أن يمارسه المخاطبون به في نطاق ما يصادفهم من حالات تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها -في الحدود المعرف بها قانونا طبقا لما نص عليه أخيرا القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي- لما كان ذلك, وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية - ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في الشخص محل التفتيش -في حدود دائرة المراقبة الجمركية- على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها في ذلك. ولا يقدح في هذا النظر زوال الصفة المدنية لأفعال التهريب في ظل خضوعها لأحكام اللائحة الجمركية حين ألحقت بجرائم القانون العام عملا بالقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي الذي ألغى أحكام التهريب التي كان منصوصا عليها في اللائحة الجمركية وكل ما يخالفه من أحكام ونقل اختصاص الفصل فيها من اللجان الجمركية إلى المحاكمة الجنائية, وما يترتب على ذلك من إخضاع هذه الجرائم للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية من حيث التحقيق وما يندرج تحته من قبض وتفتيش, ذلك بأن أفعال التهريب الجمركي وإن أدخلت في زمرة الجرائم إلا أنها لا تزال تحمل في طياتها طابعا خاصا مميزا لها عن سائر الجرائم وهو ما أشار إليه الشارع في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون رقم 623 لسنة 1955 إذ قال تبريرا لإصدار هذا القانون. "ونظرا إلى تقادم العهد على صدور اللائحة الجمركية في 2 أبريل سنة 1884 فقد رؤى سن قانون بتنظيم أحكام التهريب يتمشى مع ما بلغته البلاد في نهضتها الحاضرة ويكفل المحافظة على موارد الخزانة العامة من الرسوم والعوائد الجمركية ويحمل التجارة على احترام القيود المفروضة على الاستيراد أو التصدير". وتمشيا مع هذا الاتجاه إختط الشارع خطة التوسع في تحريم أفعال التهريب الجمركي إلى ما يسبق نطاق الشروع في الجريمة -إذ نص هذا القانون في مادته الثانية على تجريم التهريب والشروع فيه أو محاولة ذلك وهذا الاتجاه من الشارع من تناول مجرد محاولة التهريب بالعقاب- وهي مرحلة دون الشروع تقع بين الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ بذاته على الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم ويؤكد خضوعها لحالات مغايرة للمفاهيم المتواضع عليها بالنسبة إلى باقي الجرائم. ومن الواضح أن إلغاء أحكام التهريب المنصوص عليها في اللائحة الجمركية وكل ما يخالف نصوص القانون رقم 623 لسنة 1955 لا يشمل الأحكام الإجرائية الخاصة بالكشف عنها طبقا لما سلف بيانه. لما كان ذلك, فإن التفتيش الذي وقع على الطاعن في نطاق دائرة المراقبة الجمركية من أمباشي خفر السواحل -وهو من ضباط الصف- بحضور الملازم أول ....... من قوة حرس جمرك بورسعيد, وكليهما من مأموري الضبط القضائي, يكون قد وقع صحيحا لما أثبته الحكم من اشتباه الجندي المذكور في أمر الطاعن بعد أن شاهده بداخل الدائرة الجمركية يسير مساء في طريقه إلى باب الجمرك دون مروره على حجرة معاون الجمرك دون انتظار تفتيش أمتعته مما يبرر تفتيشه لقيام مظنة التهريب في حقه. وإذ أنتج هذا التفتيش دليلا يكشف عن جريمة إحراز جوهر مخدر فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو بشهود بذواتهم ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق, فلا يضير الحكم أن يستنتج إحراز الطاعن للمخدر المضبوط من اتصاله بأحد بعد نزوله من الباخرة وحصوله عليه بقصد التعاطي ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا تنفيه ظروف الواقعة وملابساتها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على إحراز الطاعن للجوهر المخدر المضبوط وعلمه بحقيقته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو الجدل في سلطة محكمة الموضوع وتقدير الأدلة مما لا معقب عليها فيه. لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 8993 لسنة 63 ق جلسة 8 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 102 ص 623

جلسة 8 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(102)
الطعن رقم 8993 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "نطاق الطعن" "أثر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم سبق نقضه في بيان وقائع الدعوى أو أسبابه. يعيبه. علة ذلك؟
عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم عليه حضورياً اعتبارياً. علة ذلك؟
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب ومنطوق الحكم المنقوض على الرغم من قصوره. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال - سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه - على ما أورده الحكم الابتدائي الصادر من محكمة ...... الجزئية بجلسة.... والمؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي الصادر بجلسة...... والسابق القضاء بنقضه - يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وحده دون أن يمتد أثره إلى المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم في حقه حضورياً اعتبارياً ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة ولا يكون له أصلاً الحق في الطعن في هذا الحكم بطريق النقض رغم اتصال وجه النعي به.
2 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من..... بأنهم: أولاً: تسببوا خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم بأن تركوا المجني عليه يصعد على برج التوزيع دون أن يخبروه بمكان الدائرة الأولى أو الدائرة الثانية فصعد على الدائرة الأولى باعتبارها على اليمين وأنه فصل عنها التيار كما اعتاد العمل بالمحطة في حين أن الدائرة الأولى على اليسار بخلاف ما جرى عليه العمل بالمحطة فصعقه التيار وحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: تسببوا خطأ في إصابة كلاً من..... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم ومراعاتهم للقوانين واللوائح بأن تركوا المجني عليهما ليصعدا على برج التوزيع دون أن يبينوا لهما مكان الدائرة الأولى المفصول عنها التيار والثانية المتصل بها التيار فصعدا على الدائرة الثانية على اعتبار أنها الدائرة الأولى طبقاً لما جرى عليه العمل بالمحطة فصعقهما التيار وحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابهم بالمادتين 238/ 1 - 3، 244/ 1 - 3 من قانون العقوبات.
وادعى كل من أرملة ووالد المجنى عليه الأول مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز...... قضت حضورياً...... بتغريم كل متهم مائتي جنيه عما نسب إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامهم أن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفوا، ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً....... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة بالنسبة للمتهم الثالث وتأييد الحكم بالنسبة للأول والثاني.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً الثاني.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه برغم أن هذا الحكم لم يستظهر ركن الخطأ بما يوفره في حق الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبّين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بجلسة ..... في الطعن المقام من المحكوم عليه - الطاعن - وآخر - في الحكم الصادر ضدهما من محكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية على محكمة .... الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب ومنطوق الحكم المنقوض على الرغم من قصوره. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال - سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه - على ما أورده الحكم الابتدائي الصادر من محكمة ...... الجزئية بجلسة...... والمؤيد أسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي الصادر بجلسة ...... والسابق القضاء بنقضه - يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وحده دون أن يمتد أثره إلى المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم في حقه حضورياً اعتبارياً ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة ولا يكون له أصلاً الحق في الطعن في هذا الحكم بطريق النقض رغم اتصال وجه النعي به. لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 34419 لسنة 69 ق جلسة 16 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 108 ص 652

جلسة 16 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد، فؤاد حسن ومحمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(108)
الطعن رقم 34419 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم، كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) اغتصاب مستندات بالقوة. إكراه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء سند. تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.
الإكراه. كما يكون مادياً باستعمال القوة قد يكون أدبياً بطريق التهديد.
التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بإنشاء أمور ماسة بالشرف. إكراه أدبي.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(4) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معين لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، غير مقبول.

-----------------
1 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف إقدامه على ارتكاب الجريمة متوخياً تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديده بالتشهير به بما كان من شأنه ترويع المجنى عليه بحيث حمله كرها عنه، على إمضاء الشيك الذي طلب منه إمضاءه، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة المجني عليه فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن منازعة في صورة الواقعة بقالة أن المجني عليه كان حر الاختيار بعد أن تركه الطاعن وانصرف لا يكون له محل
5 - لما كان يبّين من محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن أشار في مرافعته إلى خلو الأوراق من محضر معاينة الواقعة، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بأنه أكره.... بالتهديد بالإمضاء على سند شيك بوجود الدين وكان ذلك بأن هدده بارتكابه لوقائع من شأنها المساس بسمعته وأسرته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك التهديد. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالةٍ. وأدعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 325 من قانون العقوبات و163 من القانون المدني مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اغتصاب السندات بالتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة، ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر ركن الإكراه في الواقعة وما إذا كان هذا لاحقاً أو معاصراً أو سابقاً على الاستحصال على توقيع المجني عليه على السند موضوع الاتهام خاصة وأن تصوير المجني عليه للواقعة غير مقبول إذا كان حر الاختيار بعد أن تركه الطاعن وانصرف كما قعدت المحكمة عن إجراء معاينة مكان الحادث بمعرفتها رغم تمسك الطاعن بخلو الأوراق من تلك المعاينة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبّين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها لمحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف إقدامه على ارتكاب الجريمة متوخياً تعطيل إرادة المجنى عليه عن طريق تهديده بالتشهير به بما كان من شأنه ترويع المجنى عليه بحيث حمله كرها عنه، على إمضاء الشيك الذي طلب منه إمضاءه، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف، فإنه منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة المجنى عليه فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن منازعة في صورة الواقعة بقالة أن المجني عليه كان حر الاختيار بعد أن تركه الطاعن وانصرف لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبّين من محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن أشار في مرافعته إلى خلو الأوراق من محضر معاينة الواقعة، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.