الصفحات

الأحد، 31 أغسطس 2014

الطعن 22710 لسنة 63 ق لجلسة 3 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 93 ص 573

جلسة 3 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الشربيني.

-----------------

(93)
الطعن رقم 22710 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن. شكلاً.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
النعي على الحكم إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. غير مقبول ما دام قد أثبت اعتدائه على المجنى عليه قاصداً ألحاق الأذى به لا دفع اعتداء وقع عليه.

----------------
1 - من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه الطاعن حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر. ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطاعن.
2 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن توافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم الثاني - الطاعن - فلما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها". وكان المقرر أن حالة الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على أن المتهم الثالث - الطاعن - واجه خطراً اقتضى منه رده ومن ثم تضحى دعوى توافر الدفاع الشرعي في غير محلها. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً وحين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء واقع عليه صحيحاً في القانون ومن شانه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نص حالة الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

انتهت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما المتهم الأول ضرب.... عمداً بأداة صلبة راضة "عصا" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الكسر المنخسف بالجدارية اليمنى إبعاده 1 × 3 سم مما يقلل من كفاءتها بنسبة 10% عشرة فى المائة. المتهم الثانى أحدث عمداً بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى بأن قضم إصبع يده اليسرى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من السلامية الطرفية بإصبعه البنصر الأيسر مما يقلل من كفاءتها بنسبة 2/ 1% نصف فى المائة وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 240/ 1، 241 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للثانى بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس للثانى.
فطعن الأستاذ..... المحامي نائباً عن الأستاذ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم الأسباب فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه الطاعن حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر. ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطاعن.
وحيث إن طعن الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ينعى الطاعن الثانى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه أطرح دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ورد عليه برد قاصر غير سائغ مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه. وأطرحه فى قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن توافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم الثانى - الطاعن - فلما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبها عليها". وكان المقرر أن حالة الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإما شرع لرد العدوان. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقينى على أن المتهم الثالث - الطاعن - واجه خطراً اقتضى منه رده ومن ثم تضحى دعوى توافر الدفاع الشرعى فى غير محلها. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتدياً وحين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء واقع عليه صحيحاً فى القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من نص حالة الدفاع الشرعى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق