الصفحات

الأحد، 31 أغسطس 2014

الطعن 34419 لسنة 69 ق جلسة 16 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 108 ص 652

جلسة 16 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد، فؤاد حسن ومحمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(108)
الطعن رقم 34419 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم، كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) اغتصاب مستندات بالقوة. إكراه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء سند. تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.
الإكراه. كما يكون مادياً باستعمال القوة قد يكون أدبياً بطريق التهديد.
التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بإنشاء أمور ماسة بالشرف. إكراه أدبي.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(4) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معين لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، غير مقبول.

-----------------
1 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف إقدامه على ارتكاب الجريمة متوخياً تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديده بالتشهير به بما كان من شأنه ترويع المجنى عليه بحيث حمله كرها عنه، على إمضاء الشيك الذي طلب منه إمضاءه، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة المجني عليه فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن منازعة في صورة الواقعة بقالة أن المجني عليه كان حر الاختيار بعد أن تركه الطاعن وانصرف لا يكون له محل
5 - لما كان يبّين من محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن أشار في مرافعته إلى خلو الأوراق من محضر معاينة الواقعة، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بأنه أكره.... بالتهديد بالإمضاء على سند شيك بوجود الدين وكان ذلك بأن هدده بارتكابه لوقائع من شأنها المساس بسمعته وأسرته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك التهديد. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالةٍ. وأدعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 325 من قانون العقوبات و163 من القانون المدني مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اغتصاب السندات بالتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة، ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر ركن الإكراه في الواقعة وما إذا كان هذا لاحقاً أو معاصراً أو سابقاً على الاستحصال على توقيع المجني عليه على السند موضوع الاتهام خاصة وأن تصوير المجني عليه للواقعة غير مقبول إذا كان حر الاختيار بعد أن تركه الطاعن وانصرف كما قعدت المحكمة عن إجراء معاينة مكان الحادث بمعرفتها رغم تمسك الطاعن بخلو الأوراق من تلك المعاينة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبّين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها لمحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف إقدامه على ارتكاب الجريمة متوخياً تعطيل إرادة المجنى عليه عن طريق تهديده بالتشهير به بما كان من شأنه ترويع المجنى عليه بحيث حمله كرها عنه، على إمضاء الشيك الذي طلب منه إمضاءه، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف، فإنه منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة المجنى عليه فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن منازعة في صورة الواقعة بقالة أن المجني عليه كان حر الاختيار بعد أن تركه الطاعن وانصرف لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبّين من محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن أشار في مرافعته إلى خلو الأوراق من محضر معاينة الواقعة، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق