الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 252 ص 1356

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي محمد علي، عبد العزيز محمد ومحمد درويش نواب رئيس المحكمة.

--------------

(252)
الطعن رقم 8361 لسنة 64 القضائية

(1، 2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف. نظام عام. دفوع "الدفوع الشكلية" "التنازل عن الدفع الشكلي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يُعد كذلك".
 (1)
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لأول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه في الشق الأول من المادة 82/ 1 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992. دفع شكلي. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به من قبل الخصم تقرير لمصلحته.
 (2)
تنازل المطعون ضدهم عن الدفع المبدى منهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة. أثره. سقوط حقهم في الدفع. التزام المحكمة بالمضي في نظر الاستئناف. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون 23 لسنة 1992 مما لا يجوز النزول عنه وقضاؤه من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن نظر موضوع الاستئناف.

--------------
1 - مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته.
2 - الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ....... المحامي الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/ 2/ 1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكله بجلسة 7/ 12/ 1993 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم في هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضي في نظر الاستئناف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992..... ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 6214 لسنة 1990 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم، وقالوا بياناً لها إن سائق السيارة رقم...... نقل دقهلية تسبب في قتل مورثهم خطأ أثناء قيادته السيارة المذكورة بحالة خطرة، وقيدت الواقعة برقم 1514 لسنة 1980 جنح قليوب وفيها قضى بإدانته بحكم صار باتاً، وإذ أصابتهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية ومورثة يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 15/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم 3500 ج يقسم بالسوية بينهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية، ومبلغ 700 ج تعويضاً موروثاً يوزع بينهم طبقاً للفريضة الشرعية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 11103 لسنة 109 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 11840 لسنة 109 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 6/ 7/ 1994 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الشركة المحكوم ضدها في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لعدم تقديم رافع الطعن أصل سند الوكالة أو صورة رسمية منه وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لتقديم المحامي رافع الطعن صورة ضوئية من سند وكالته دون أصله فهو غير صحيح، فهو غير صحيح، وذلك أن الثابت من أوراق الطعن أنه قد أرفق بها سند الوكالة رقم..... عام قصر النيل الصادر من الشركة الطاعنة للأستاذ/ ...... المحامي الموقع على صحيفة الطعن وهي صورة رسمية مطابقة للأصل ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وذلك أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده من الشطب بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً تأسيساً على أن هذا الجزاء قد أصبح وجوبياً بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي عدل صياغة المادة 82 منه في حين أن الدفع المذكور لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام لأنه يستهدف مصلحة الخصم الذي تقرر لمصلحته هذا الدفع ومن ثم يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً ولما كان المطعون ضدهم قد تنازلوا عن هذا الدفع صراحة بجلسة 7/ 2/ 1994 فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى من تلقاء نفسه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم نزول المطعون ضدهم عنه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ...... المحامي الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/ 2/ 1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدي من موكليه بجلسة 7/ 12/ 1993 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم في هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضي في نظر الاستئناف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحي متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 سالف الذكر ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف. بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق