الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 1792 لسنة 55 ق جلسة 27 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 246 ص 1327

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.
------------------
(246)
الطعن رقم 1792 لسنة 55 القضائية
(1 ، 2) أهلية "وقف الأهلية: المحكوم عليه بعقوبة جناية" "القوامة". دعوى "الصفة في الدعوى: الصفة الإجرائية". بطلان. استئناف "ميعاد الاستئناف". نيابة عامة.
 (1)الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعٍ أو مدعى عليه. عدم تعيينه قيماً تقره المحكمة. التزام المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بتعيين القيّم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة. مؤداه. اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة دون القيّم عليه. أثره. بطلان إجراءات الخصومة. عدم ترتيب هذا الأثر إذا ما تحققت الغاية من الإجراء. م 20 مرافعات.
(2) اختصام المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية بشخصه في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات مخاصمته. حضور القيّم عليه جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي يصحح هذا البطلان. مؤداه. بدء ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره. احتساب الحكم المطعون فيه بدء الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي لعدم اختصام القيمة دون أن يعوّل على حضورها ومباشرتها للدعوى. خطأ.
 (3)نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف. أثره. إلغاء قضاؤه في موضوع الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف. علة ذلك.
-----------------------
1 - إن كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، إلا أن المشرع في قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعي البطلان فعنى ـ وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية ـ بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة، فتناول في المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً في الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان، إلا أن حضور زوجته..... جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التي تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالي يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها في حقه من تاريخ صدوره الحاصل في 16/5/1983 عملاً بالمادة 213/1 من قانون المرافعات، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7/11/1983 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - نقض الحكم في خصوص قضائه بتاريخ..... برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف..... يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه في موضوع الادعاء بالتزوير..... وكذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 7/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف.... وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/1983، فإنه يتعين نقضهما.
-----------------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 32 لسنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/1/1976 المتضمن بيع المطعون ضدها الثانية إليه العقار الموضح بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 10000 جنيه وبطلان العقد المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 لسنة 1976 المتضمن بيعها إلى المطعون ضده الأول حصة مقدارها 12 ط من هذا العقار، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إدعاء المطعون ضدها الثانية تزوير العقد المسجل المشار إليه المنسوب صدوره منها إلى المطعون ضده الأول ثم حكمت برده وبطلانه وبتاريخ 16/5/1983 عادت وقضت للطاعن بصحة ونفاذ عقده المؤرخ 5/1/1976 آنف الذكر فاستأنفت .... هذا الحكم بصفتها قيمة على زوجها المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية بالاستئناف رقم 963 لسنة 39 ق الإسكندرية وفيه رفضت المحكمة بجلسة 7/1/1985 دفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الإدعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 سنة 1976 وبصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه ثم حكمت بجلسة 5/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/1/1976 بالنسبة لحصة مقدارها 12 ط شائعة في كامل أرض وبناء عقار التداعي مقابل 5000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر بجلسة 7/4/1985 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى برفض الدفع الذي تمسك به بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بتاريخ 7/11/1983 بعد الميعاد قولاً من الحكم بأن ميعاده يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي مع أن القيمة المستأنفة كانت قد حضرت أمام محكمة الدرجة الأولى اعتباراً من جلسة 23/3/1981 عن زوجها المطعون ضده الأول والمحكوم عليه بعقوبة جناية مصححة بذلك إجراءات الخصومة والتي كانت قد بدأت مشوبة بالبطلان باختصامه شخصياً دونها بما ينبني عليه أن يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 213/1 من قانون المرافعات بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ التفت عن ذلك وعول على إعلان الحكم الابتدائي كإجراء يبدأ به ميعاد الاستئناف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان مؤدى المادتين 24، 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعي عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، إلا أن المشرع في قانون المرافعات القائم أتجه إلى الإقلال من دواعي البطلان فعنى - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة، فتناول في المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان. إذ كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً في الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان، إلا أن حضور زوجته ...... جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التي تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حالة تمكنه من إدارة أمواله وبالتالي يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها في حقه من تاريخ صدوره الحاصل في 16/5/1983 عملاً بالمادة 213/1 من قانون المرافعات، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7/11/1983 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص قضائه بتاريخ 7/1/1985 برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف. وإذ كان نقض الحكم في خصوص ذلك يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه في موضوع الإدعاء بالتزوير وبصحة توقيع المطعون ضدها الثانية على عقد البيع المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 لسنة 1976 وكذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 7/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/1/1976 المتضمن بيع المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن 12 ط مشاعاً في عقار النزاع مقابل 5000 جنيه وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/1983، فإنه يتعين نقضهما.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه بالنسبة للدفع بالسقوط فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق