الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 80 لسنة 65 ق جلسة 23/ 9/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 37

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

------------

(9)
الطلب رقم 80 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

(1) قرار إداري.
القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية. اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية.
(2) تأديب "فصل".
فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. م 67، 129 ق السلطة القضائية. شرطه. أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره.
(3) تأديب "صلاحية، فصل".
شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء. م 38، 116 ق السلطة القضائية. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها. ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة له ما يبرره. مؤداه. رفض طلب إلغائه.

---------------
1 - إذ كانت القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر ومن ثم يتعين رفض الدفع.
2 - النص في المادتين 67، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 على أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو، ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق.
3 - من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معانيه وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافاً يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين المواطنين والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط الموطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي يتولى إقامة العدل بين الناس، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناًً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولي الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عُيّن وثبت أنه كان فاقداً لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما عسف أو جور يباع بينها وبين تحري العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بياناً متعلقاً بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة سالبة للحرية على عمه...... لارتكابه جناية قتل عمد سنة 1942. وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العم المذكور، بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطراً بعدم ذكر أحد بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن بذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث إنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأي عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الواقعة لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته، ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة يكون قد بني على ما يبرره وبما ينأى به عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ...... معاون النيابة السابق - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 15/ 6/ 1995 للحكم بانعدام وبطلان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسة 23/ 5/ 1995 بالموافقة على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية يغير الطريق التأديبي وقال بياناً لطلبه أنه أُحيل إلى مجلس القضاء الأعلى على سند مما أسفر عنه تحقيق الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي من أنه لم يدرج بملف أوراقه للتعيين بالنيابة العامة اسم شقيق والده المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية قتل عمد سنة 1942، وإذ كان إغفال هذا البيان لم يقصده الطالب ولا يشير إلى سوء نيته فإن القرار المطعون فيه يكون جاء على غير سند ومشوباً بعيب مخالفة الواقع ومن ثم تقدم بالطلب، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في غير محله، ذلك أن القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 67، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو، ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق.
وحيث إنه من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معانيه وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافاً يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين المواطنين والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط الموطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي يتولى إقامة العدل بين الناس، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تنساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناًً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولي الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عُيّن وثبت أنه كان فاقداً لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما عسف أو جور يباع بينها وبين تحري العدالة لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بياناً متعلقاً بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة سالبة للحرية على عمه...... لارتكابه جناية قتل عمد سنة 1942، وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العم المذكور، بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطيراً بعدم ذكر أحد بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن بذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث إنه لو صحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأي عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الواقعة لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته، ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقد ه شرط حسن السمعة يكون قد بُني على ما يبرره وبما ينأى به عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق