الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 2884 لسنة 66 ق جلسة 20 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 212 ص 1143

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

------------------

(212)
الطعن رقم 2884 لسنة 66 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص محلي". دفوع. نظام عام.
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. مادة 108 مرافعات.
(2) دفوع "الدفوع الشكلية". محكمة الموضوع.
استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. ابتنائه على أسباب سائغة. تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة. عدم اعتباره نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد هذا الاختصاص.

------------------
1 - الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، ويسقط حق الطاعن في هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده في صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمني عنه.
2 - استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة، ولا يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1258 لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 184100 دولار أمريكي وفوائده وقالت بياناً لذلك إن مؤسسة عالية التجارية ومقرها عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية استوردت رسالة أرز مصري قيمتها المبلغ المطالب به تم شحنها على السفينة إسلام التابعة للطاعن وفي يوم 19/ 8/ 1991 وقع للسفينة حادث أدى إلى غرقها بالرسالة برصيف رقم 10 بميناء بور توفيق، وإذ كانت الرسالة مؤمن عليها لديها وقامت بتعويض المستوردة عن قيمتها التي أحالت حقها إليها بصفته أمين النقل البحري، فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 30/ 4/ 1995 حكمت المحكمة بإلزام التوكيل الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 184100 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية مبلغ 611764.300 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياًًً وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 497 لسنة 51 ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/ 1/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ودفع بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر النزاع واختصاص محكمة السويس الابتدائية لكون موطنه يقع بمدينة السويس والسفينة غرقت أثناء شحن الرسالة بميناء بور توفيق، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باختصاص محكمة الإسكندرية بنظر النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويسقط حق الطاعن في هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده في صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمني عنه. لما كان ذلك، وكان استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة، ولا يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عدم مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة رغم إعلانه قانوناً بمثابة اتفاق ضمني على اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى أو تنازلاً ضمنياً عن تمسكه بقواعد الاختصاص وأسس عليه قضاءه بعدم قبول هذا الدفع يكون قد شابه الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إنه بالنسبة للاستئناف فإنه لما كانت المنازعة ناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر، وأن محكمة السويس الابتدائية هي محكمة ميناء الشحن، كما أنه لا خلاف من أن موطن الطعن يقع أيضاً في دائرة هذه المحكمة، فإن تلك المحكمة تكون هي المختصة محلياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة 245 من قانون التجارة البحرية والمادة 55 من قانون المرافعات. ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 497 لسنة 51 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية المختصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق