الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 6447 لسنة 66 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 209 ص 1127

جلسة 13 من يوليه سنة 1997 
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل. 
------------ 
(209)
الطعن رقم 6447 لسنة 66 القضائية
(1، 2) دعوى "الصفة في الخصومة: انقطاع سير الخصومة". نقض الخصوم في النقض". نيابة.
(1) تمثيل الولي للقاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته دون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثلة صحيح. علة ذلك.
(2) مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة. بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. استمرار الوليّ الطبيعي في تمثيل القاصر أمام محكمة الاستئناف دون أن ينبهها إلى بلوغه سن الرشد واستمراره حتى صدور الحكم النهائي. أثره. بقاء هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية. اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيح.
(3، 4) حراسة "الحراسة القضائية: سلطة الحارس". نيابة. إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار".
(3) نيابة الحارس القضائي. يحددها الحكم الصادر بتعيينه ونصوص القانون. تجاوز الحارس هذا النطاق. أثره.
(4)عقود الإيجار التي يبرمها الحارس القضائي والواردة على عين خالية. خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن. أثره. امتدادها إلى مدة غير محددة دون أن يغير الامتداد من طبيعتها كعقود مؤقتة. علة ذلك.
---------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية.
2 - لما كانت المادة 130 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين..." أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً طبيعياً على أبنه القاصر..... كما أقام المطعون عليه الثاني بذات الصفة مع باقي المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر في الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذي يمثله في الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائي فيها. ومن ثم فإن تمثيله لابنه المذكور في الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية باعتباره نائباً عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحاً.
3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559، 702/2، 733، 734/1، 735 من القانون المدني أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم، وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا القيد، والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه وأعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكولة إليه، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته، مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعاً، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات.
4 - لما كان المشرع قد نص في عجز المادة 559 من القانون المدني على قصر القاعدة العامة الواردة في هذا النص على الحالات التي لا يوجد فيها نص يقضي بغيرها، وقد ورد النص في هذا الصدد مطلقاً فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة، لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني الذي يعتبر القانون العام في هذا الشأن إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام الامتداد القانوني فأوجب امتدادها تلقائياً وبقوة القانون إلى مدة غير محددة - طالما بقيت هذه التشريعات قائمة - فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التي يبرمها الحارس القضائي نفاذاً لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالاً لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدني إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقوداً مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق في ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5860 سنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 وقالت بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت من المطعون عليه الأول الشقة محله بصفته الحارس القضائي - بمقتضى الحكم رقم 2849 سنة 1985 مستعجل القاهرة - على العقار الكائنة به المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 9.500 جنيه ومن ثم فقد أقامت الدعوى ثم عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بسريان العقد في حق المطعون عليهم من الثاني للأخيرة - ملاك العقار - كما وجه هؤلاء الأخيرون دعوى فرعية إلى الطاعنة والمطعون عليه الأول بطلب الحكم بعدم سريان عقد الإيجار المذكور في حقهم وتسليم الشقة محله لهم خالية. بتاريخ 26/ 12/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون عليهم - عدا الأول - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2547 سنة 112ق. كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 20509 سنة 112 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت في 4/ 6/ 1996 برفض الاستئناف رقم 20509 سنة 11 ق وفي الاستئناف رقم 2547 سنة 112 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 والتسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن أن الطاعنة اختصمته فيه بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر "......." حال أن هذا الأخير قد بلغ سن الرشد قبل إقامة الطعن إذ أنه مولود بتاريخ 8/ 9/ 1970 ولم توجه إليه الإجراءات بوصفه بالغا فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول. ولما كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة فإن الطعن يكون غير مقبول برمته.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية ذلك أن المادة 130/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه :- "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ....", ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر"....." كما أقام المطعون عليه الثاني بذات الصفة مع باقي المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر في الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذي يمثله في الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائي فيها ومن ثم فإن تمثيله لابنه المذكور في الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجا لكافة آثاره القانونية باعتباره نائبا عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحا ويضحى الدفع على غير أساس متعينا الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1973 مثار التداعي على ما ذهب إليه من أنه صادر من الحارس القضائي على العقار الكائنة به العين المؤجرة وهو لا يملك إلا حق الإدارة طبقا لنص المادة 701 من القانون المدني ومنها التأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات فإن زادت المدة عن ذلك أنقصت إلى ثلاث سنوات مع أن عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة في القانون المدني التي لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام وكان مفاد نصوص المواد 559, 734, 701 من القانون المدني أن حق تأجير المال الموضوع تحت الحراسة يثبت للحارس القضائي باعتباره وكيلا عن أصحاب الشأن ويكون نافذا في حقهم لمدة ثلاث سنوات وإن كان محل العقد عينا خالية فإنه يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد تلقائيا بحكم القانون إلى مدة غير محددة امتدادا ليس مرده الاتفاق وإنما مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559, 702/ 2, 733, 734/ 1, 735 من القانون المدني أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم, وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد, والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه, وأعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكولة إليه, وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات, فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعا, فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات, إلا أن المشرع قد نص في عجز المادة 559 من القانون المدني على قصر القاعدة العامة الواردة في هذا النص على الحالات التي لا يوجد فيها نص يقضي بغيرها, وقد ورد النص في هذا الصدد مطلقا فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة. لما كان ذلك, وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني - الذي يعتبر القانون العام في هذا الشأن - إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وإذا خصصت هذه التشريعات عقود الإيجار التي ترد على مكان خال لأحكام الامتداد القانوني فأوجبت امتدادها تلقائيا وبقوة القانون إلى مدة غير محددة - طالما بقيت هذه التشريعات قائمة - فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التي يبرمها الحارس القضائي نفاذا لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالا لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدني إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقودا مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق في ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 الصادر للطاعنة من المطعون عليه الأول - بصفته حارسا قضائيا على العقار الكائنة به عين التداعي - على ما ذهب إليه من أن العقد صادر من الحارس القضائي الذي لا يملك إلا حق الإدارة ومنها التأجير الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق