الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 4995 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 224 ص 1199

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي وكما ل عبد النبي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(224)
الطعن رقم 4995 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات الختامية ".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها. طلب المطعون ضده في مذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة إلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به. اعتبار الحكم هذا الطلب مطروحاً على المحكمة. لا يخالف القانون.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك". عمل "الوقف عن العمل: قرارات المحكمة التأديبية".
قرار المحكمة التأديبية الصادر برفض طلب الشركة الطاعنة بمد مدة وقف المطعون ضده احتياطياً عن العمل. منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل. علة ذلك. إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء قرار الشركة الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل على سند من أن قرار المحكمة التأديبية برفض طلب مد مدة الوقف بمثابة إلغاء لقرار الوقف. فساد في الاستدلال.
(3) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: نقل العامل". محكمة الموضوع. نقض.
نقل العامل. شرطه. ألا يكون مشوباً بالتعسف. استخلاص التعسف. مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4، 5) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "أجور" "حوافز الإنتاج" "بدلات" "بدل المخاطر أو طبيعة العمل".
(4) حوافز الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العمل لها. شرطه.
(5) استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. مناطه. شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. م40 فقرة2 ق 48 لسنة 1978.

----------------
1 - لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذي أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً اعتباراً من 30/ 1/ 1984 واعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالي يكون قرار الوقف قد ألغي بقرار المحكمة التأديبية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن ما قضى به في منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وأنه بمثابة إثبات حالة. وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده عن العمل منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل في الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتيب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذي أسبغه الحكم الاستئنافي على القضاء الصادر بإلغاء قرار الوقف من اعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها. ومن ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال.
3 - نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بألا يكون مشوباً بالتعسف وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه "قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما ورده بمدوناته من أن المستأنف ضده "المطعون ضده" حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أوغر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعاً في التخلص منه أبعدوه عن موقعه..... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش" وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز.
5 - المناط في استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة "بدل طبيعة العمل" طبقاً للبند الثاني من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام سالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فرق الزيادة في نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول منها، وكذلك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقرير الخبير أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 16 لسنة 19 ق أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة على الطاعنة - شركة..... وانتهى فيه إلى طلب الحكم (1) بإلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره ورفعه من ملف خدمته (2) بإلغاء القرار الصادر بنقله من وظيفة رئيس مراجعة التوزيع بمصنع ألماظة (3) صرف كافة حقوقه وما يستجد منها بحسب النسب المقرر صرفها بإدارة المراجعة بمصنع ألماظة والمتماثلة في حوافز الإنتاج وبدل طبيعة العمل وبدل الوجبة الغذائية والمواصلات. وقال بياناً لطعنه إنه وأثناء قيامه بالعمل لدى الطاعنة اكتشف واقعة اختلاس وتزوير في توزيع منتجات الشركة، وإذ تحفظ على المستندات الدالة على هذه الواقعة وامتنع عن تسليمها لمدير إدارة المراجعة فقد أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بوقفه عن العمل اعتباراً من 30/ 10/ 1984، وبعرض أمره على المحكمة التأديبية انتهت في 2/ 6/ 1984 إلى رفض مدة الوقف، ثم تلا ذلك أن أصدر مدير عام التعيينات في 19/ 8/ 1984 قراراً بنقله من إدارة المراجعة إلى إدارة السجلات والميزانية بنفس درجته على أن يمنح حوافز الجهة المنقول إليها، ولما كان القرار الصادر بنقله قصدت منه الطاعنة إبعاده عن أعمال المراجعة والرقابة والإضرار به وحرمانه من المزايا المادية التي كان يتمتع بها في مصنع ألماظة، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبجلسة 13/ 4/ 1985 قرار المطعون ضده أنه يقتصر طلباته على إلغاء قرار النقل وصرف الحوافز والبدلات المستحقة له خلال مدة الإيقاف، قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قضت بدورها بعدم اختصاصها محلياً بنظره وإحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 418 لسنة 1986، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قدم المطعون ضده مذكرة عاود فيها التمسك بطلب إلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره ورفعه من ملف خدمته. وبتاريخ 30/ 4/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره القانونية، وببطلان قرار النقل الصادر في 19/ 8/ 1984 بنقل المطعون ضده من وظيفة رئيس مراجعة التوزيع بمصنع ألماظة وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له فروق الزيادة بين نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة الحالية عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول إليها وكذا بدل طبيعة العمل المستحق. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 955 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من محضر جلسة 13/ 4/ 1985 أن المطعون ضده قصر طلباته أمام المحكمة التأديبية على إلغاء قرار النقل وصرف الحوافز والبدلات المستحقة له، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، ومن ثم لم يعد طلب إلغاء قرار الوقف عن العمل مطروحاً على المحكمة، وإذ عرض الحكم المطعون فيه إلى هذا الطلب وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار الوقف، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح, ذلك أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لم تفصل في طلب المطعون ضده بإلغاء القرار الذي أصدرته بوقفه عن العمل احتياطياً وفق نص المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بل قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء قرار الوقف بمقولة إن المحكمة التأديبية أصدت قرارها برفض طلب الطاعنة بمد مدة الوقف واعتبر رفض هذا الطلب بمثابة إلغاء لقرار الوقف، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذي أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً اعتباراً من 30/ 1/ 1984 واعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالي يكون قرار الوقف قد ألغي بقرار المحكمة التأديبية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن ما قضى به في منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وأنه بمثابة إثبات حالة، وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده عن العمل منبت الصلة عن إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل في الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذي أسبغه الحكم الاستئنافي على القضاء الصادر بإلغاء قرار الوقف من اعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها، ومن ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء قرار نقل المطعون ضده على ثبوت تعسفها في إصداره وفي حين أنها أصدرت هذا القرار وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على إثر احتفاظه بالمستندات التي تخص الشركة ولم يتضمن مساساً بالفئة المالية التي يشغلها.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان نقل العامل مشروط عملاً - بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - بألا يكون مشوباً بالتعسف، وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من "أن المستأنف ضده - المطعون ضده - حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أوغر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه، وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعاً في التخلص منه أبعدوه عن موقعه... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش" وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في بدل طبيعة العمل وفي الفروق المالية بين الحوافز المقررة للوظيفة المنقول منها وتلك المقررة للوظيفة التي نقل إليها حال أن كل منهما مرتبط بالوظيفة ولا يستحقها العامل إلا بشغلها وتحقق سببها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز، وكان المناط في استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة "بدل طبيعة العمل" طبقاً للبند الثاني من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فرق الزيادة في نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول منها، وكذلك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقرير الخبير أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق