الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 1431 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 223 ص 1195

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

---------------

(223)
الطعن رقم 1431 لسنة 59 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدلات" "بدل الإقامة".
بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 وجوب حسابه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978. لا مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل. علة ذلك. عدم سريانه على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم. عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين فيما يناهض أحكام القانون.

------------------
النص في المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن: - "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق" وفي المادة 40 بند (3) منه على أنه: - "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - ..... 2 - .... 3 - بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن: - "تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة" يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل في هذا الشأن لأنها لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم ولا وجه في هذا الصدد للاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه الحافز الشهري بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1320 لسنة 1984 مدني أسوان الابتدائية على الطاعنة - شركة...... - بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي بدل الاغتراب بنسبة 30% للمغتربين و20% لأبناء أسوان من مجموع الأجر الثابت والعمولة وإلزام الطاعنة بالفروق المالية على ذلك، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة بفرعها بأسوان وتحددت أجورهم بالأجر الثابت مضافاً إليه عمولة على المبيعات وإذ قامت الطاعنة بمنحهم بدل الاغتراب بالنسب المقررة قانوناً طبقاً لهذا الأجر عن شهري يناير وفبراير سنة 1984 ثم عادت وقصرت صرفه بهذه النسب على الأجر الثابت فقط بالنسبة لهم دون باقي العاملين، مما يعد إخلالاً منها بمبدأ المساواة بين العاملين فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1987 بأحقية المطعون ضدهم لبدل الإقامة على أساس الأجر الأصلي (أول مربوط الفئة لكل منهم) مضافاً إليه ما يسمى بالحافز الشهري بنسبة 30% لغير أبناء محافظة أسوان و20% لأبناء المحافظة وألزمت الطاعنة بأن تؤدي لهم الفروق المالية المترتبة على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 7 ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 22/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن بدل الإقامة يصرف للعاملين بالقطاع العام طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بالنسب المقررة به من بداية الأجر المقرر للدرجة المالية والمحدد بالجدول رقم (1) الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل الإقامة بالنسب المقررة له وعلى أساس أجورهم الأصلية مضافاً إليها الحافز الشهري استناداً لحكم المادة الأولى من قانون العمل بالرغم من عدم انطباقها على النزاع وإعمالاً لمبدأ المساواة الذي لا يجوز تطبيقه فيما يخالف أحكام القانون فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق" وفي المادة 40 بند 3 منه على أنه: - "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - .... 2 - .... 3 - بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن: - " "تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام. بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة" يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل في هذا الشأن لأنها لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم، ولا وجه في هذا الصدد للاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه الحافز الشهري بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل واستناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1 لسنة 7 قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق