الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 4158 لسنة 61 ق جلسة 28 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 194 ص 1021

جلسة 28 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

--------------

(194)
الطعن رقم 4158 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيب الحكم" "بطلان الحكم". استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي". بطلان "بطلان الأحكام". بيع. تزوير.
(1) الأصل استيفاء الحكم بذاته لجميع أسبابه. لمحكمة الاستئناف أن تعتمد في حكمها على أسباب الأحكام السابق صدورها في ذات الدعوى. شريطة ألا تكون قد أبطلتها. تأييدها لحكم سبق إبطاله. أثره. البطلان.
(2) قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع. عودتها إلى تأييده لأسبابه فيما قضى به من رفض الادعاء بتزوير هذا العقد, وقضاؤها من بعد في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. أثره. بطلان الحكمين الأخيرين.

----------------
1 - لئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية في حكمها على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التي أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله.
2 - إذا كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف - الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع - وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة, إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالي الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم عن نفسها وعن ابنتيها القاصرتين - المطعون ضدهما الخامسة والسادسة - أقامت الدعوى رقم 2110 لسنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية على زوجها مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 2/ 1981 المتضمن بيعه لها عن نفسها وعن ابنتيه القاصرتين سالفتيّ الذكر مساحه 12 ط من الأراضي الزراعية المبينة بالصحيفة بثمن مقداره 5000 جنية وذلك بحق أربعة قراريط لكل منهن وقدمت تأييد لدعواها عقد البيع المشار إليه وعقد صلح مؤرخ 28/ 5/ 1983 منسوب صدوره للبائع لها وطلبت إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه, دفع المورث المذكور حال حياته بتزوير هذين العقدين بالنسبة لما ورد فيهما متعلقاً بنصيب زوجته واقر بأنه باع كامل المساحة محل عقد البيع السابق لابنتيه القاصرتين فقط بحق النصف لكل منهما مع احتفاظه بالانتفاع بالمبيع طوال حياته. رفضت المحكمة الطعن بالتزوير وحكمت بتاريخ 11/ 5/ 1985 بإجابة مورثة المطعون ضدهم عن نفسها وبصفتها إلى طلب صحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 940 لسنة 37 ق المنصورة وتمسكوا بالدفع بتزوير عقد البيع المنسوب صدوره لمورثهم, وبصوريته النسبية باعتباره ساتراً لوصية مضافة إلى ما بعد الموت, وببطلانه لورده على أرض مملوكة لهم أصلاً بموجب عقود بيع مؤرخة 1/ 2/ 1975 قضى بصحتها ونفاذها في الحكم رقم 67 لسنة 84 مدني المنصورة والمقترنة بوضع اليد المدة الطويلة. بتاريخ 21/ 3/ 1988 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف "الصادر في 11/ 5/ 1985" لصدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة المدعى عليه بتاريخ 23/ 4/ 1985, وأحالت الدعوى إلى التحقق ليثبت الطاعنون أن عقد البيع المؤرخ 4/ 2/ 1981 ساتر لوصية مضافة إلى ما بعد الموت, وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير وأعادت الدعوى إلى المرافقة لنظر الموضوع ثم قضت بتاريخ 20/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف لصدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين ثم عادت وقضت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ثم حكمت المحكمة بتاريخ 20/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع برغم تمسكهم بعدم جواز الإحالة إلى حكم باطل في مذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة 25/ 5/ 1991 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية في حكمها عالي الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التي أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف - الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع - وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة, إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالي الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليهم وهما......، ...... الذين وقعا على عقد البيع سند الدعوى، والتي تطمئن هذه المحكمة لشهادتيها - أن مورث المستأنفين والمستأنف عليهم قد طلب منهما التوقيع على عقد بيع مساحة 12ط بحق أربعة قراريط لكل من المستأنف عليها المرحومة...... وابنتيها منه .... و.... وأن هذا البيع تم لقاء ثمن مقداره خمسة آلاف جنيه قبضه البائع حال توقيعه العقد أمامهما الأمر الذي تنتفي معه مظنة تزوير هذا العقد ومن ثم تقضي المحكمة على هدى من ذلك برفض الادعاء بتزويره مع تغريم المستأنفين خمسين جنيهاً وفقاً لما تقضي به المادة 56 من قانون الإثبات مع تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لحكم المادة 44 من ذات القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق