الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 1955 لسنة 60 ق جلسة 26/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 191 ص 1007

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

---------------

(191)
الطعن رقم 1955 لسنة 60 القضائية

(1، 2) إثبات "عبء الإثبات". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". ضرائب.
(1) عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
(2) تضمن بطاقة الممول الضريبية نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار. لا يدل بذاته على مباشرته فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
2 - إذ كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير في تقريره من أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في المقاولات العمومية عن السنوات من 1974 حتى 1979 وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قدرت تخفيض التقديرات. أقام الطاعن الدعوى رقم 1580 لسنة 1983 إسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1988 بتعديل القرار المطعون فيه باستبعاد ما نسب إليه من نشاط المقاولات مع القطاع الخاص. استأنفت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 405 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 21/ 2/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن تعامل الطاعن مع القطاع الخاص وتأييد قرار اللجنة في هذا الخصوص. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم وجوب معاملات مع القطاع الخاص إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير المؤيد لقرار اللجنة فيما خلص إليه من تعامله مع القطاع الخاص دون أن يستند إلى ما يؤيد ذلك.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقع على عاتق مصلحة الضرائب وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير في تقريره من أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق