الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 3147 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 264 ص 1418

جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٧

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, سعيد شعله, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

--------------

(٢٦٤)
الطعن رقم ٣١٤٧ لسنة ٦٠ القضائية

(١، ٢) استئناف "آثاره". دعوى "تقديم المستندات فيها". حكم "استنفاد الولاية: رفض الدعوى بحالتها" "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون".
(١) قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها. التزام محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه.
(٢) قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم مستندات. إطراح محكمة الاستئناف للمستندات المقدمة لها على قالة أن تصديها للفصل في الموضوع تفويت لدرجة من درجات التقاضي. مخالفة للقانون وقصور.

--------------

١ - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين.
٢ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الشهادتين المرفقتين بالاستئناف المنضم المقدمتين للتدليل على صيرورة الحكم الجنائي باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث واسم الشركة المؤمن لديها قولاً بأن تصديه للفصل في الموضوع والذي لم تقل فيه محكمة أول درجة رأيها لعدم طرح هاتين الشهادتين عليها تفويت لدرجة من درجات التقاضي فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى ١٠٣٧٩ لسنة ١٩٨٤ مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهما مبلغ أربعين ألف جنيه ذلك أن المطعون ضده الأول تسبب بخطئه أثناء قيادته سيارة مملوكة للمطعون ضده الثاني مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة في إصابة الطاعنة الأولى وابنة الطاعنة الثاني وقد أُدين عن خطئه بحكم بات، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٩٨٧ برفض الدعوى بحالتها، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف ٧١ لسنة ٣٨ ق طنطا، وبتاريخ ٦/ ٥/ ١٩٩٠ قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعنين شهادتين بصيرورة الحكم الجنائي باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث في حين أن هاتين الشهادتين مرفقتان بالاستئناف المنضم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعمل موجبهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متي كان صالحاً للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الشهادتين المرفقتين بالاستئناف المنضم المقدمتين على للتدليل على صيرورة الحكم الجنائي باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث واسم الشركة المؤمن لديها قولاً بأن تصديه للفصل في الموضوع والذي لم تقل فيه محكمة أول درجة رأيها لعدم طرح هاتين الشهادتين عليها تفويت لدرجة من درجات التقاضي فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق