الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 157 لسنة 64 ق جلسة 9/ 12/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 53

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

---------------

(12)
الطلب رقم 157 لسنة 64 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 4) إجراءات "ميعاد الطلب". أقدمية. ترقية. أهلية.
(1) تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة (ب) مع الاحتفاظ له بدرجة لحين البت في الشكوى المقدمة ضده. عدم إفصاح جهة الإدارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره. وجوب احتساب ميعاد الطعن من تاريخ نشر هذا القرار الأخير.
(2) ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. قيام ما يدل من الأسباب على انتقاص أهلية القاضي ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته. أثره. لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
(3) ثبوت أن الوقائع التي نُسبت إلى الطالب والتي اقتضت توجيه تنبيه إليه من شأنها أن تنتقض من أهليته للترقية. مؤداه. القرار الصادر بتخطيه في الترقية. صحيح. لا يغير من ذلك عدم إخطار الطالب بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى ما دام قد استعمل حقه في التظلم أمام هذا المجلس.
(4) أقدمية رجال القضاء بين زملائه تصاحبه قي الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها. عدم شموله بالترقية. أثره. انحسار الترقية عنه وعدم أحقيته في ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه من دونه. القضاء برفض طلب إلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية. مؤداه. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار بعد أن رقُي إلى ذات الدرجة بقرار لاحق. على غير أساس.

----------------
1 - لما كانت جهة الإدارة قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام....، مع الاحتفاظ له بدرجة لحين البت في الشكوى المقدمة ضده والتي بسببها أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم......، لسنة......، وكانت جهة الإدارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهوري رقم..... لسنة...، ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ....، متضمناً ترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم .... لسنة....، بالحركة القضائية لعام...، فإنه لا ينبغي حساب الميعاد الذي يتعين فيه تقديم طلب إلغاء هذا القرار إلا من.....، تاريخ نشر القرار الجمهوري رقم.... لسنة....، الذي أفصحت فيه الوزارة عن نيتها في العدول عن القاعدة المشار إليها.
2 - المقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و"أ" تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
2 - لما كانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام ....، استناداً إلى ما ثبت في حقه بتحقيقات الشكوى رقم.... لسنة ....، حصر عام التفتيش الفضائي - والتي وُجه إليه بسببها التنبيه رقم ..... لسنة .....، من أنه إبان عمله عضو يسار بالدائرة رقم..... مدني كلي ..... اشترك في إصدار أحكام خاطئة مشبوهة تحوطها الشكوك لما تضمنته من أخطاء مهنية جسيمة تصل إلى حد الغش روعي فيها أشخاص الخصوم والمحامين الذين صدرت لصالحهم دون مشاركة جدية في المداولة طبقاً لما توجبه المادة 166 من قانون المرافعات بما يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة والتقاليد القضائية وكان ما وقع من الطالب على هذا النحو من شأنه أن ينتقص من أهليته المطلوبة للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها، فإن القرار الجمهوري رقم..... لسنة....، إذ تخطاه في الترقية إليها لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطالب من عدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية لعام...... على مجلس القضاء الأعلى إذ الثابت من الأوراق أن الطالب قد استعمل حقه في التظلم أمام مجلس القضاء الأعلى قبل عرض مشروع الحركة القضائية المذكورة، وانتهى إلى رفض تظلمه.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الترقية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم, وكانت المحكمة قد انتهت إلى رفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم.... لسنة..... الصادر بتخطي الطالب في الترقية، فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقُي بالقرار الجمهوري رقم ..... لسنة.....، إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم.... لسنة...... يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24/ 9/ 1994 تقدم الأستاذ/ .... - رئيس المحكمة من الفئة (ب) - بهذا الطلب للحكم أصلياً: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً: تعديل أقدميته في القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 إلى ما كانت عليه قبل نفاذ القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 متضمناً تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، مع الاحتفاظ له بدرجة لحين الفصل في دعوى الصلاحية رقم 20 لسنة 1993 والتي قُضي برفضها بتاريخ 8/ 3/ 1994 والتوصية بتوجيه تنبيه إليه وإذ انتهت دعوى الصلاحية بالرفض وجاء التنبيه الذي أوصى به مجلس الصلاحية لاحقاً لنفاذ الحركة القضائية لعام 1993 ولا يسري بأثر رجعي، كما لم يخطر بالتخطي قبل إجرائه، فإن قرار التخطي يكون مفتقداً للسبب المشروع ومشوباً بالتعسف في استعمال الحق ومخالفة القانون، ومن ثم فقد تقدم بطلبه، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً: رفض الطلب بشقيه، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً: برفضه.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك أنه لما كانت جهة الإدارة قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام 1993 مع الاحتفاظ له بدرجة لحين البت في الشكوى المقدمة ضده والتي يسببها أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم 20 لسنة 1993 وكانت جهة الإدارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 ونشره بالجريدة الرسمية لتاريخ 22/ 9/ 1994 متضمناً ترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 بالحركة القضائية لعام 1993, فإنه لا ينبغي حساب الميعاد الذي يتعين فيه تقديم طلب إلغاء هذا القرار إلا من 22/ 9/ 1994 تاريخ نشر القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 الذي أفصحت فيه الوزارة عن نيتها في العدول عن القاعدة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الطالب قدم طلبه بإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 بتاريخ 24/ 9/ 1994، فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن الطلب الأصلي بإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام 1993، فإن المقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و"أ" تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه - لما كان ذلك، وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1993 استناداً إلى ما ثبت في حقه بتحقيقات الشكوى رقم 141 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي - والتي وجه إليه بسببها التنبيه رقم 37 لسنة 93/ 1994 - من أنه إبان عمله عضو يسار بالدائرة رقم...... اشترك في إصدار أحكام خاطئة مشبوهة تحوطها الشكوك لما تضمنته من أخطاء مهنية جسيمة تصل إلى حد الغش رُوعي فيها أشخاص الخصوم والمحامين الذين صدرت لصالحهم دون مشاركة جدية في المداولة طبقاً لما توجبه المادة 166 من قانون المرافعات بما يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة والتقاليد القضائية, وكان ما وقع من الطالب على هذا النحو من شأنه أن ينتقص من أهليته المطلوبة للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها، فإن القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 إذ تخطاه في الترقية إليها لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطالب من عدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية لعام 1993 على مجلس القضاء الأعلى إذ الثابت من الأوراق أن الطالب قد استعمل حقه في التظلم أمام مجلس القضاء الأعلى قبل عرض مشروع الحركة القضائية المذكورة، وانتهى إلى رفض تظلمه بتاريخ 20/ 9/ 1993.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي بتعديل أقدمية الطالب في القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار لجمهوري رقم 343 لسنة 1993، فإنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الترقية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنته من عدم ترقيته معهم, وكانت المحكمة قد انتهت إلى رفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 الصادر بتخطي الطالب في الترقية، فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقُي بالقرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993، يكون على غير أساس، متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق