الصفحات

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 194 لسنة 63 ق جلسة 24 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 188 ص 989

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، ود. فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

---------------

(188)
الطعن رقم 194 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2 - 4) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين. إثبات. نسب".
(2) الفراش الصحيح الذي يثبت به النسب. ماهيته. الوعد والاستيعاد. لا ينعقد بهما زواج. علة ذلك. الزواج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى مستقبل.
(3) الزنا لا يثبت به نسب. مؤداه. عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. علة ذلك. زواج الزاني بمزنيته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه إذا أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا.
(4) الأصل الفقهي ألا ينسب لساكت قول. الاستثناء. اعتبار السكوت بمثابة الإقرار. والسكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة حمل. لا يعد إقراراً.
(5) أحوال شخصية. نقض. "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم قضاءه على سبب سائغ له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. اعتباره دعامة مستقلة تكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه. تعييب الحكم في اعتداده بدعامة أخرى. غير منتج.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - المقرر باتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، وأن الوعد أو الاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار الزوج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى المستقبل.
3 - اتفق الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هي أقل مدة حمل أخذاً من قول الله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" وقوله تعالى في آية أخرى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه. ومن الراجح في مذهب الحنفية الواجب الإتباع عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة زنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل.
5 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أتت بالصغير.... لأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها بالمطعون ضده وبالتالي فلا يجوز نسبته إليه ولو ثبت أن العلوق منه نتيجة الزنا، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بنفي نسب الصغير المذكور للمطعون ضده على هذا السبب السائغ الذي له معينه من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويعتبر دعامة مستقلة تكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فإن تعييب الطاعنة للحكم في اعتداده بدعامة أخرى قوامها الإقرار المؤرخ.....، المنسوب صدوره لها - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 407 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية طنطا ضد الطاعنة بطلب الحكم بنفي نسب وليدها "......" إليه. وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها بعقد رسمي مؤرخ 13/ 9/ 1984 ثم وضعت ولدها المذكور بتاريخ 15/ 2/ 1985، وإذ أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج بعد أن أقرت كتابة بتاريخ 11/ 11/ 1984 أنها حملت به من رجل غيره، ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 9/ 1/ 1990 بنفي نسب الولد "......" للمطعون ضده استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 40 ق طنطا. وتاريخ 28/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه عوّل في قضائه بنفي النسب على الإقرار العرفي المؤرخ 11/ 11/ 1984 المنسوب إليها رغم إنكارها له وتمسكها بتزويره، وأعرض عن الدليل المستمد من تحقيقات الشكوى رقم 1939 لسنة 1985 إداري زفتى ومذكرة النيابة فيها من وطء المطعون ضده ليها في فترة الخطبة. وأغفل دلالة مواقعته إياها بعد الدخول دون تحفظ أو اعتراض، فضلاً عن طرحه للقواعد الشرعية التي توجب الاحتياط في الدعاوي النسب فتجيز الاحتيال فيه بما هو جائز عقلاً ومقبول شرعاً لحمل المرأة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وإحياء للولد، وترجيح جانب الثبوت فيه على جانب النفي، فكان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يتحقق من صحة النسب من أدلة الدعوى المتعددة ويرجح جانب الثبوت فيه النظر عن صحة الإقرار المنسوب للطاعنة من عدمه ودون الاعتداد بوضعها الولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أما وقد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البيانات وتقدير الأدلة ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر باتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، وأن الوعد أو الاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار الزواج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى المستقبل واتفق الفقهاء أيضاً على أن الزنا لا يثبت به نسب، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هي أقل مدة حمل أخذاً من قول الله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى في آية أخرى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصل الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر. وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه. ومن الراجح في مذهب الحنفية الواجب الإتباع عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة زنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا. كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أتت بالصغير "......." لأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها بالمطعون ضده وبالتالي فلا يجوز نسبته إليه ولو ثبت أن العلوق منه نتيجة الزنا، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بنفي نسب الصغير المذكور للمطعون ضده على هذا السبب السائغ الذي له معينه من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويعتبر دعامة مستقلة تكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فإن تعييب الطاعنة للحكم في اعتداده بدعامة أخرى قوامها الإقرار المؤرخ 11/ 11/ 1984 المنسوب صدوره لها - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق