الصفحات

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 182 لسنة 63 ق جلسة 24 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 187 ص 982

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، ود/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

----------------

(187)
الطعن رقم 182 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية" المسائل المتعلقة بالمسلمين: الطلاق: أثار الطلاق".
سريان أثار الطلاق في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه. تعمد الزوج إخفاءه عنها. أثره. عدم ترتيب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به. العدة. بدؤها من تاريخ الطلاق علمت به الزوجة أو لم تعلم. عله ذلك.
(2، 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "النسب". دعوى النسب: إنكار النسب : الوطء بشبهة".
(2) عدم سماع دعوى النسب لولد المطلقة عند الإنكار. شرطه. أن تأتي به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية. علة ذلك.
(3) تحقق الوطء بشبهة الفعل. شرطه. ظن الفاعل حل الفعل. وطء الرجل مبانته ثلاثاً وهي في العدة. مؤداه. سقوط الحد عنه إن ظن حلها له ووجوب الحد عليه إذا علم بالحرمة. عدم ثبوت نسب الولد منه في الحالين وإن ادعاه. علة ذلك. الزنا لا يثبت به نسب.
(4) أحوال شخصية. إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات". حكم "حجية الحكم: حجية حكم الإثبات".
حكم الإثبات عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم النزاع في مسألة أولية بين الخصوم. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراءات بعد تنفيذه. عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول. علة ذلك.
(5) أحوال شخصية. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
ثبوت أن ما أثارته الطاعنة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه. مؤداه النعي عليه به - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.

---------------
1 - النص في المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن آثار الطلاق تسري في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها.
2 - النص في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أن المشرع رأي درءاً للاحتيال أن ينهي عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد المطلقة إذا أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية باعتبار أن أقصى مدة للحمل وفقاً لما أفاد به الطب الشرعي وما ورد بالمذكرة الإيضاحية هي سنة حتى تشمل جميع الحالات النادرة.
3 - المقرر أن الوطء بشبهة الفعل يشترط لتحققه أن يظن الفاعل حل الفعل فإذا وطأ رجل مبانته ثلاثاً وهي في العدة سقط عنه الحد إن ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد وفي الحالين لا يثبت نسب الولد الذي جاءت به المرأة وإن ادعاه الرجل لأن هذا أمر متعلق بالفعل نفسه إذ الفعل في ذاته لا شبهة مطلقاً في أنه زناً - وكونه زناً في حقيقته في كل الحالات تستتبع عدم ثبوت النسب لأن الزنا لا يثبت به النسب.
4 - النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليه بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون أن تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي نفذته فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب هذا العدول.
5 - لما كان ما أثارته الطاعنة بشأن بينتها الشرعية الصحيحة وبينة المطعون ضده التي جاءت سماعية متناقضة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه به - أياً كان وجه فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1295 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنة للحكم بنفي نسب البنت "........" إليه وقال بياناً لدعواه إن الطاعنة كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها ثم طلقها بتاريخ 25/ 3/ 1985 طلاقاً بائناً مكملاً للثلاث وإذ أتت بالبنت "......" في 5/ 9/ 1986 بعد أكثر من سنة من تاريخ ذلك الطلاق وادعت نسبتها إليه رغم أنها ليست ابنته فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1991 بنفي نسب البنت "......" إلى المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1121 لسنة 108 ق شخصية القاهرة، أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 9/ 3/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بنفي نسب البنت "......" إلى المطعون ضده على سند من أن الوطء بشبهة الفعل لا يثبت به نسب وأن آثار الطلاق بالنسبة لحق الله تعالى تترتب في حق الزوجة من تاريخ إيقاع الطلاق حتى ولو لم تعلم بحصوله في حين أن الوطء بشبهة يثبت به النسب طبقاً للمحكمة التي تغياها المشرع من نص المادة الخامسة المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 طالما أن الطاعنة لم تكن تعلم بواقعة الطلاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر. وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به" يدل على أن آثار الطلاق تسري في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها، والنص في المادة 15 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة وقت الطلاق أو الوفاة" يدل على أن المشرع رأى درءا للاحتيال أن ينهي عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد المطلقة إذا أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية باعتبار أن أقصى مدة للحمل وفقاً لما أفاد به الطب الشرعي وما ورد بالمذكرة الإيضاحية هي سنة حتى تشمل جميع الحالات النادرة. وكان من المقرر أن الوطء بشبهة الفعل يشترط لتحققه أن يظن الفاعل حل الفعل فإذا وطأ رجل مبيانته ثلاثاً وهي في العدة سقط عنه الحد إن ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد، وفي الحالين لا يثبت نسب الولد الذي جاءت به المرأة وإن ادعاه الرجل لأن هذا أمر متعلق بالفعل نفسه إذ الفعل في ذاته لا شبهة مطلقاً في أنه زنا - وكونه زنا في حقيقته في كل الحالات يستتبع عدم ثبوت النسب لأن الزنا لا يثبت به النسب. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة بتاريخ 25/ 3/ 1985 وهو الطلاق المكمل للثلاث وقد وضعت الصغيرة "..." في 5/ 9/ 1986 أي أنها وضعتها لأكثر من سنة بعد تاريخ الطلاق البائن بينونة كبري فإنه مع افتراض صحة ما ادعته الطاعنة من معاشرة المطعون ضده لها بعد هذا الطلاق وعدم علمها به فإن هذه المعاشرة لا تعدو أن تكون وطء بشبهة الفعل لا يثبت به النسب في جميع الأحوال وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بنفي نسب البنت "......" إلى المطعون ضده على سند من أن الطاعنة وضعتها لأكثر من سنة من تاريخ طلاقها البائن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضده أخفق في إثبات دعواه إذ جاءت شهادة شاهديه سماعية متناقضة متعارضة لا تصلح دليلاً للإثبات بينما اتفقت أقوال شاهدي الطاعنة على انتفاء علمها بواقعة الطلاق واستمرار المساكنة والمخالطة الدالة على قيام المعاشرة الزوجية بينها وبين المطعون ضده حتى 28/ 12/ 1985 وإذ أهدر الحكم المطعون فيه نتيجة التحقيق الذي أجرته المحكمة بدرجتيها ولم يعوّل عليه وأقام قضاءه على ما استدل عليه من إشهاد الطلاق المقدم من المطعون ضده والذي لا يكفي لإثبات دعواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليه بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم، إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً، لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون أن تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي نفذته فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب هذا العدول. وكان ما أثارته الطاعنة بشأن بينتها الشرعية الصحيحة وبينة المطعون ضده التي جاءت سماعية متناقضة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه به - أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق