الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 915 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 228 ص 1165)

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
------------
1 - من المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة.
 
2 - الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل.
 
3 - مؤدى نص المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن الضريبـة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية.
 
4 - تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
 
5 - تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشاة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية.
 
6 - التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن: "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1ـ … 2ـ … 3ـ خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لإستخدامها فى الإنتاج وذلك إعتباراً من تاريخ الإستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الإستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين فى المائة المشار إليها فى هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات" مما مفاده أن نسبة الخمسة وعشرون فى المائة المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها في سنوات النزاع، وإذ اعترضت فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض الوعاء التجاري مع الإبقاء على أوعية القيم المنقولة كالمأمورية لأنها ليست محل النزاع، أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة ...... طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طعناً على هذا القرار فيما قرره بشأن بند الإهلاك الإضافي وتأييد القرار فيما عدا ذلك، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/4/1994 بتأييد قرار اللجنة، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف طنطا والتي قضت بتاريخ 29/11/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم النسبة المقررة للإهلاك الإضافي بواقع 25% من صافي الربح وليس من تكاليف شراء الآلات رغم أن مفاد نص المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 أنه يتعين خصم جميع التكاليف من الأرباح الإجمالية وصولاً إلى تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة ويعد الإهلاك الإضافي أحد التكاليف التي يجب خصمها من إجمالي الإيرادات.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة، وإذ كانت الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل وكان النص بالمادة 111 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض منها وتسري الضريبة على ....." والنص بالمادة 113 من ذات القانون على أن "تحدد الضريبة سنوياً على صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال" والنص بالمادة 114 من القانون سالف البيان على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف ...." يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة وتعد من التكاليف جميع المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية، وإذ كانت التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ..... 2- .... 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين في المائة المشار إليها في هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات، مما مفاده أن نسبة الخمسة وعشرين في المائة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الإهلاك الإضافي يخصم من صافي الربح وليس من جملة الإيرادات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق