الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

الطعن 8391 لسنة 64 ق جلسة 26 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 225 ص 1151

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي, عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.

----------------

(225)
الطعن رقم 8391 لسنة 64 القضائية

(1، 2) عقد "عقد الشركة". شركات "انتهاء الشركة".
(1) خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء. مفاده. اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة. م 528 مدني. استمرار الشركاء في إعمال الشركة مع الورثة. مؤداه. اعتبار الشركة في دور التصفية.
(2) فصل الشريك من الشركة. لا يكون إلا حال قيامها. مؤدى ذلك.
(3) حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة، لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

--------------
1 - من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في إعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون.
2 - إن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد.....، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد تأسيس الشركة موضوع النزاع قد خلا من شرط يقضي باستمرارها حين وفاة أحد الشركاء فيها بما لازمه أن الشركة تعتبر منحلة قانوناً بمجرد وقوع وفاة مورث المطعون ضدهم، وإذ كان الطاعنان قد استمرا في إعمال الشركة مع المطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم، فلا يحول ذلك دون اعتبارها في دور التصفية، بما لازمه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، ومن ثم فلا محل للتحدي بعزل المطعون ضدهم من الشركة إذ أن ذلك لا يقع بعد انتهائها.
3 - لا يعيب الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم - ورثة المرحوم....... أقاموا الدعوى رقم..... لسنة...... جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإنهاء الشركة المبرم عقد تأسيسها في 1/ 1/ 1980 وتعيين مصفي لها، سيما وقد خلا عقد تأسيس هذه الشركة من شرط يقضي باستمرارها في حالة وفاة أحد الشركاء وأعلن المطعون ضدهم الطاعنين برغبتهم في إنهاء الشركة، وجه الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بفصل المطعون ضدهم من شركة الواقع القائمة بينهم واستمرارها بين الطاعنين، وبتاريخ 31/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بإنهاء شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ 1/ 1/ 1980 وتعيين مصفٍ لها ورفض الدعوى الفرعية، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 27/ 7/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى في الدعوى الأصلية بحل الشركة وتصفيتها واكتفى في الدعوى الفرعية برفضها، كما أن الطاعنين تمسكا باستمرارهما كشركاء مع المطعون ضدهم في الشركة محل النزاع وقدما دليلاً على ذلك ما يفيد استلام المطعون ضدهم حصتهم الدورية في الأرباح بعد وفاة مورثهم، كما أغفل الحكم المطعون فيه ما أثاره الطاعنان من دفاع بشأن فصل المطعون ضدهم من شركة الواقع التي انعقدت بينهم وبين الطاعنين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في إعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد...، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد تأسيس الشركة موضوع النزاع قد خلا من شرط يقضي باستمرارها حين وفاة أحد الشركاء فيها بما لازمه أن الشركة تعتبر منحلة قانوناً بمجرد وقوع وفاة مورث المطعون ضدهم، وإذ كان الطاعنان قد استمرا في إعمال الشركة مع المطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم، فلا يحول ذلك دون اعتبارها في دور التصفية، بما لازمه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، ومن ثم فلا محل للتحدي بعزل المطعون ضدهم من الشركة إذ أن ذلك لا يقع بعد انتهائها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه المؤيد لحكم محكمة أول درجة بحل الشركة وتصفيتها ورفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنين بطلب عزل المطعون ضدهم من الشركة واستمرارها بين الطاعنين استناداً إلى خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها مع الورثة بعد وفاة أحد الشركاء بما لازمه اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، وأن استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة مع المطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم لا يحول دون اعتبارها في تلك الفترة في دور التصفية، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق