الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 8810 لسنة 64 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 226 ص 1155)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
---------------------
1 - مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي الاختصاص بالمنازعات الوطنية البحتة فإذا تعلق الأمر بإختصاص دولي فلا تتم الإحالة، وترتيباً على ذلك إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة المصرية وحكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى دولياً، فإنها لا تحكم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، ذلك لأن قواعد الاختصاص الدولي قواعد منفردة تحدد ما إذا كانت المحاكم المصرية مختصة بالدعوى أم لا دون أن تحدد المحكمة المختصة دولياً.
 
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إستعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين.
 
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة "......." تقدمت إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب استصدار أمر تقدير دينها قبل المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث وبإيقاع الحجز التحفظي على السفينة "........"، وإذ صدر الأمر فأقامت الدعوى رقم ...... لسنة ....... تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 12802.32 جنيه إسترليني قيمة ما قدمته الطاعنة من تسهيلات للسفينة سالفة الذكر من وقود وزيوت وخلافه وهو المبلغ المحجوز من أجله. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/11/1993 بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 20/7/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى دون أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي الاختصاص بالمنازعات الوطنية البحتة فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة، وترتيباً على ذلك إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة المصرية وحكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى دولياً، فإنها لا تحكم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، ذلك لأن قواعد الاختصاص الدولي قواعد منفردة تحدد ما إذا كانت المحاكم المصرية مختصة بالدعوى أم لا دون أن تحدد المحكمة المختصة دولياً، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بما نصت عليه المادة (30) من قانون المرافعات في فقرتها الثانية من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية وأن الإجراءات قبل المطعون ضده بدأت بتوقيع الحجز على الباخرة "........" إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، مع ما يوجد من تناقض بين ما صدر من قرارات وأحكام في ذات الدعوى خاصة بتقدير قيمة الدين وتوقيع الحجز على السفينة المار ذكرها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين، كما أن المقرر بنص المادة 29 من قانون المرافعات أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج"، كما تنص في المادة 30 من هذا القانون على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان له في الجمهورية موطن مختار ...."، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخدمات التي قامت بها الشركة الطاعنة قد تمت في موانئ غير مصرية وأن الشركة يونانية الجنسية ومركز إدارتها الرئيسي بدولة اليونان وليس لها موطن مختار في جمهورية مصر العربية أو محل إقامة وأن الدعوى غير متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول هم وكلاء ملاحيين ينوبون عنها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط سفنها في جمهورية مصر العربية ويمثلونها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها فيما يتعلق بهذا النشاط، ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص للقضاء المصري للفصل في الموضوع فضلاً عن أن الأوراق خلت مما يفيد أن الباخرة المار ذكرها باشرت نشاطاً تجارياً في مصر، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه ببطلان الإجراءات الذي أدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة "الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" لأنها لم تختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة - في حين أنها كانت مختصمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر ضد مدير موانئ البحر الأحمر وأن الشركة الطاعنة استأنفته مختصمة "الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف للهيئة سالفة الذكر استناداً إلى أن الخصومة في الاستئناف تحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون فيما انتهى إليه الحكم سديداً وبالتالي فإن النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق