الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 4837 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 229 ص 1170)

   برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن "نواب رئيس المحكمة" ود. حسن البدراوي.
---------------------------
1 - من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها وإستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصودهما طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لها.
 
2 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تلزم الخصوم بتقديم ما يؤيد دفاعهم، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق مستنداتها ما يفيد استئجارها للسفينة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
 
3 - إن التحكيم ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات.
 
4 - إذ كان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل على اللجوء للتحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات تعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند بما في ذلك اختيار المحكمين أو الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة ولا محل للإحالة المجهلة في أمره - بالنظر إلى خطورته - على مشارطة الإيجار.
 
5 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم.
 
6 - لا ينقضي عقد النقل وتنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت به في سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز والتلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه.
 
7 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى.
 
8 - من المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب وهى غير ملزمة بالرد إستقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب ختامي بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 71971.177 جنيه والفوائد القانونية بواقع 6% تعويضاً عن العجز والتلف الذي تبين لها عند استلام رسالة الدقيق الأمريكي التي استوردتها والتي وصلت الإسكندرية في 4/8/1984 على الباخرة ".........." أدخلت المطعون ضدها الأولى الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى باعتبارها مستأجرة الباخرة المذكورة للحكم بإلزامها بالتضامن والتضامم مع الشركة المطعون ضدها الثانية بأن يدفعا لها المبلغ المطالب به، دفعت الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/2/1995 أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم، ثانياً: برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... أمام محكمة استئناف الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره استجوبت الخصوم بشأن أصل سندات الشحن ومشارطة الإيجار وحكمت بتاريخ 22/3/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 71971.170 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه باعتبار الطاعنة مالكة للسفينة التي قامت بالنقل على خلاف الثابت في الأوراق إذ أنها اختصمت بصفتها مستأجرة ومجهزة للسفينة. ولا يغير من ذلك أن تكون قد وقعت على مشارطة النقل البحري كمالكة إذ الحقيقة أنها وقعت على المشارطة نائبة عن المالك، كما أنه لا يلزم تقديم عقد الإيجار مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق، كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها واستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصودهما طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سديداً إلى أن الطاعنة وقعت على مشارطة النقل البحري باعتبارها مالكة للسفينة وليس بالأوراق ما يدل على استئجارها من شركة الإسكندرية للتوكيلات ولا شأن للأخيرة بالدعوى، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومؤدياً للنتيجة التي استخلصتها وفيه ما يحمل الحكم، وإذ كان لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تلزم الخصوم بتقديم ما يؤيد دفاعهم. وإذ لم تقدم الطاعنة رفق مستنداتها ما يفيد استئجارها للسفينة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من أنه قد خلا من النص على المكان الذي يتم إجراء التحكيم فيه وأن المطعون ضدها الأولى طلبت إجراء التحكيم بعد رفع الدعوى واعتبرته منتجاً لآثاره وهذا قصور منه إذ أن شرط التحكيم شرع لتلافي الخصومة القضائية ولا يجوز اعتباره منتجاً لآثاره بعد اللجوء إلى القضاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التحكيم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل على اللجوء للتحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات تعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند بما في ذلك اختيار المحكمين أو الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة ولا محل للإحالة المجهلة في أمره - بالنظر إلى خطورته - على مشارطة الإيجار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم فلا يعيبه ما أورده بمدوناته من أن طلب المطعون ضدها إجراء التحكيم بعد رفع الدعوى ينتج أثره ويكون النعي والحال هذه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد تقرير الخبير محمولاً على أسبابه والتفت عن الرد على اعتراضاتها القانونية والموضوعية. إذ تمسكت بأن شهادة الجمارك وحدها بوجود عجز في البضاعة لا حجية لها قبل الناقل أو التوكيل الملاحي لعدم وجود توقيع أو حضور في شأن ما أثبت بها على خلاف العرف البحري، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الاعتراضات، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم لا ينقضي عقد النقل وتنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت به في سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز والتلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه، ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير المندوب وأخذ بالشهادة المقدمة من جمارك الإسكندرية بوجود عجز في الرسالة بينما لم تقدم الشركة الطاعنة أي دليل على عدم وجود العجز بالشحنة ولم تدفع ذلك بقوة قاهرة أو بسبب أجنبي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مسئوليتها عن ذلك العجز أخذاً بتقرير الخبير المندوب فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ويكون النعي غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق