الصفحات

الأربعاء، 23 يوليو 2014

الطعن 8150 لسنة 63 ق جلسة 20 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 189 ص 977

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف ومحمد سادات نواب رئيس المحكمة.

---------------

(189)
الطعن رقم 8150 لسنة 63 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية. استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات. تتبع أمام محكمة الجنايات. المادة 381 إجراءات.
عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(3) دعوى مدنية. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
سريان قاعدة المادة 403 إجراءات على الحكم الصادر في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات. علة ذلك؟
الادعاء مدنياً أمام محكمة الجنايات بتعويض لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. أثره؟

----------------
1 - لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
2 - لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه (تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك). ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي انتهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض.
3 - لما كان مراد المشرع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت - قد انصرف إلى قاعدة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر وهو ما يتنزه عنه المشرع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون في ذات الوقت قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توفراً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة في دعواها المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالبت بتعويض قدره مائتان وخمسون جنيهاً وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، فإن طعنها في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها قتلت..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك بأن استدرجته إلى داخل مسكنها وقامت بالضغط على عنقه قاصدة قتله فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتها إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت والدة المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ مائتان وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة - بصفتها والدة المجني عليه - ادعت مدنياً قبل المتهمة - المطعون ضدها - بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها المصروفات. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية وحدها في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه (تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك). ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي انتهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء النصوص المتقدمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد المشرع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت - قد انصرف إلى قاعدة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر وهو ما يتنزه عنه المشرع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون في ذات الوقت قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة في دعواها المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالبت بتعويض قدره مائتان وخمسون جنيهاً وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، فإن طعنها في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق