الصفحات

السبت، 19 يوليو 2014

الطعن رقم 7082 لسنة 3 ق جلسة 21 / 4/ 2013

بـاسم الشعــب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــــــــــــــير مصطــــــــــــــفي                نـــــــــائب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريــن / ناجي عبد العظــــــــــــــــــــــــــــــيم      و       أسامـــــــــــــــــــة درويــــــــــــــــــــــــــــــــش
                            وســـــــــــــــــــــــــــــــيد حــــــــــــــــــــــــامـــــــــــد               " نواب رئيس المحكمة "
                                                 وحمــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــيم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عصام .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 11 من جماد الآخر سنة 1434 هـ الموافق 21 من إبريل سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 7082 لسنة 3 القضائية .
المرفــوع مـــن :
وزير المالية " بصفته " الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب                 " مدع بالحقوق المدنية "
ضــــد
.................                                                          " مدعي عليه مدنياً "
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 8101 لسنة 1998 مركز الصف بأنه في خلال الفترة من 13 من إبريل لسنة 1993 حتى 31 من ديسمبر لسنة 1996 بدائرة مركز الصف ــــ محافظة الجيزة :-
        تهرب من أداء ضريبة المبيعات على النحو المبين بالأوراق .
        وطلبت عقابه بالمواد 2/2 ، 3/5،2 ، 6/1 ، 18/1 ، 43/1 ، 44/11 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
        ومحكمة جنح الصف قضت غيابياً في 8 من فبراير لسنة 1999 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وأداء الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض مثل الضريبة بخلاف الضريبة الإضافية بواقع ¡% عن كل أسبوع تأخير من تاريخ الاستحقاق .
        عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في الأول من نوفمبر لسنة 1999 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
        استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 2791 لسنة 2003 .
        ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً اعتبارياً في 3 من فبراير لسنة 2008 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
        عارض وقضى في معارضته في 27 من يوليه لسنة 2008 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبانقضاء الدعوي المدنية بالتصالح .
        فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من سبتمبر سنة 2008 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في اليوم التالي موقعاً عليها من مستشار بها .
        وبجلسة 18 من يناير لسنة 2011 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـــــــــــــــــــــــــــن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها إحالته للنظر بذات الجلســــــــــــــــة .
        حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنـــــــــــه إذ قضي بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح عن جريمة التهرب من سداد ضريبة المبيعات والمسندة إلى المطعون ضده قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق ذلك بأنه بنى قضاءه على أن الأخير تصالح مع مصلحة الضرائب رغم خلو الأوراق ومدونات الحك مما يشير إلى اتمام هذا التصالح طبقاً للقانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الجريمة التي رفعت الدعوي الجنائية عنها قبل المطعون ضده وصدر الحكم فيها بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح هي جريمة التهرب من سداد ضريبة المبيعات المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 18 ، 43 ، 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والجدول المرفق به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوي الجنائيـــــة أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوي مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة ، وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو من ينبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمــثال الضريبة ، وفى حالة تكرار الهرب يجوز مضاعفة التعويض ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها " ، ومؤدي هذا النص أن لمصلحة الضرائب التصالح مع المتهمين في هذا النوع من الجرائم في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوي أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات ، ويترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، فالصلح بعد في حدود تطبيق هذا القانون بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوي الجنائية مقابل الجعل الذى قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بنى عليهــا وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، وكان الحكم قد أورد في مدوناته تبريراً لقضائه " وحيث إن
المتهم تصالح مع المجني عليه الأمر الذى يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوي الجنائيـــة بالتصالح " وهى عبارة مجملة لا يستطاع معها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم إذ لم يعن ببيان فحوي الصلح ولم يعرض لدلالاته وعما إذا كان الوزير المختص أو من ينيبه قد قبله من المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه وعما إذا كان موافقاً لأحكام المادة 45 من القانون المشار إليه ، الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بوقائع الدعوي إلماماً كاملاً شاملاً يهيئ لها أن تمحصها التمحيص الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوي المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فيما قضى به في الدعوي المدنية .
أمين السر                                                                 رئيس الدائرة
                                                                المستشار /            



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق