الصفحات

السبت، 19 يوليو 2014

الطعن رقم 49851 لسنة 72 ق جلسة 26 / 10 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالــــم        منصــور القاضي
                                وائل أنــــــور      نواب رئيس المحكمــة
                                                حاتم عزمي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / باسم عبد الهادي
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 49851 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقــــم 49851 لسنة 72 القضائية 0
المرفوع من
وزير المالية " بصفته "
ضــد
...............                                               " محكوم عليه "
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 728 لسنة 1999 جنح   دير مواس ـ  محافظة المنيا . قدم بيانات خاطئة عن تعاملاته تجاوز 10% عما ورد بالإقرارات . وطلبت عقابه بالمادتين 43 ، 44/6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 م .
        وأحالته إلى محكمة جنح دير مواس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفي البيان .
وادعى الطاعن " بصفته " بمبلغ 38 ,21317 جنيها يشمل الضريبة الأصلية والإضافية وتعويضاً يعادل مثل الضريبة .   
 المحكمة المذكورة قضت بجلسة 20 من نوفمبر سنة 2011 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وقرر الطاعن " بصفته " استئناف هذا الحكم وقيد برقم 1484 لسنة 2002 جنح مستأنف دير مواس وبجلسة 30 من مايو سنة 2002 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فقرر الطاعن بصفته في 17 من يوليو سنة 2002 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في الشق المدني وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 25 من يوليو سنة 2002 موقع عليها من المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة .......... عن الطاعن بصفته .
وبجلسة 2 من أغسطس سنة 2004 أصدرت محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة قراراً بعدم قبول الطعن شكلاً .
فتقدم علاء الدين حسين محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات بطلب إلي السيد المستشار / رئيس محكمة النقض التمس فيه الرجوع عن القرار الصادر من محكمة النقض .  
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة الثاني من أغسطس سنة 2004 بعدم قبول الطعن استناداً لعدم إيداع أسباب للطعن ، ثم قدم الطاعن ـ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات ـ طلبا للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه وأقام طلبه على أنه قد تم إيداع أسباب الطعن في الميعاد بتاريخ 25/7/2002 واستند في إثبات ذلك إلى إيصال إثبات تاريخ تقديم أسباب الطعن منسوب صدوره لقسم تلقى الأسباب بمحكمة النقض ثابت بها إيداع أسباب الطعن في ذلك التاريخ ، إلا أنها لم تعرض على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذ ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد إلا أن محكمة النقض قد استنت ـ خروجا على هذا الأصل ـ العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ، وكان يشترط ـ كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته ـ أن يكون الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم تبين من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطأ في مسألة لا تخضع لتقدير المحكمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من مايو سنة 2002 في الجنحة المستأنفة رقم 1484 لسنة 2002 ملوي المقيدة برقم 728 لسنة 1999 جنح دير مواس ، وقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 من يوليو سنة 2002 وقدم مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 25 من ذات الشهر في العام نفسه ، وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكان قرار المحكمة الصادر في الثاني من أغسطس سنة 2004 بعدم قبول الطعن استناداً على عدم تقديم أسباب للطعن قد بني على خطأ لا تقدير فيه لمحكمة النقض وبسبب لا دخل للطاعن فيه ، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار من ذات المحكمة التي أصدرته . لما كان ذلك ، وكان القضاء بالرجوع عن الحكم أو القرار يعيد الطعن إلى سيرته الأولى قبل صدور الحكم ، وكان قد صدر القانونان رقما 74 ، 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض بانعقاد الاختصاص بنظر الطعون بالنقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم يتعين إحالة هذا الطعن إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة بالفصل في الطعون الموجهة إلى أحكام محاكم الجنح المستأنفة .                                             فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بالرجوع عن الحكم الصادر بجلسة 2/8/2004 وبإحالة الطعن لمحكمة استئناف القاهرة المختصة .
 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق