الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعنان 572 و642 لسنة 70 ق جلسة 7 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 168 ص 842

جلسة 7 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة، وشريف جادو.

--------------

(168)
الطعنان رقما 572، 642 لسنة 70 القضائية

 (1)استئناف "استئناف حكم إشهار الإفلاس". إفلاس "مواعيد استئناف حكم إشهار الإفلاس". قانون. حكم "استئناف الحكم". دعوى. إعلان.
الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد.
 (2)
إفلاس "التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور. علة ذلك. م 195 قانون التجارة.
 (3)
إفلاس. نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع.
 (4)
إفلاس. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
منازعة الطاعنون للمطعون ضدها في دينها محل دعوى إشهار الإفلاس بإقامة دعوى بفسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية. اعتبار الحكم المطعون فيه هذه المنازعة غير جدية بما لا يواجه دفاع الطاعنين واتخاذه من مجرد امتناعهم عن سداد الدين دليلاً على توقفهم عن الدفع دون بيان أسباب اعتبار التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين. قصور.

----------------
1 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة - الذي رفعت الدعوى في ظله - وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك رفض دعوى المدعي، وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
3 - يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
4 - إذ كان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى في دينها وأقاموا الدعوى رقم...... لسنة...... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين الدعوى رقم...... لسنة...... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسهم تأسيساً على أنها تداينهم بمبلغ 5033 دولاراً قيمة الشيك المسحوب على بنك مصر فرع العطارين بالإسكندرية والمستحق بتاريخ 15/ 11/ 1997 وأن الطاعنين وهم تجار توقفوا عن دفع هذا الدين الناشئ عن معاملات تجارية بينهما، وبتاريخ 28 فبراير 1998 حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق وبتاريخ 20 مايو 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنين الذين طعنوا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 572، 642 لسنة 70 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم أن الشركة المطعون ضدها أقامته بعد الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً طبقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق خاصة وأن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ إعلانه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة - الذي رفعت الدعوى في ظله - وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك رفض دعوى المدعي، وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات، كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لعدم إعلان الحكم، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ التفت عن دفاعهم الجوهري بالمنازعة في أصل الدين بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وأن حامله يمتلك مقابل الوفاء واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد قيمته دليلاً على أن توقفهم عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى في دينها وأقاموا الدعوى رقم...... لسنة...... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق