الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 5411 لسنة 64 ق جلسة 18 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 180 ص 926)

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة البنك مصدر خطاب الضمان بالمستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ومن مقتضاها أن يلتزم البنك بمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به، والتزام البنك تجاه المستفيد في هذا التزام أصيل. ومن ثم فيكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر إنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الأصلية لمطالبة الطاعن بقيمة خطاب الضمان الذي أصدره البنك لصالحها، وكان الثابت أن البنك قد أصدر بتاريخ 27/4/1983 خطاب ضمان لصالح المطعون ضدها بمبلغ 484000 دولار أمريكي، ومن ثم فيحق لها مطالبته بأداء قيمة الخطاب وعليه الوفاء بها في حدود التزام البنك الطاعن المبين بخطاب الضمان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فأجاب الهيئة المطعون ضدها إلى طلبها، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله.
----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم..... لسنة..... جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بمصادرة خطاب الضمان رقم ...../....... وقيمته 484000 دولار أمريكي والفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع التعويض عن الأضرار المادية نتيجة فروق الأسعار. وقال بيانا لدعواه إن الهيئة العامة للسلع التموينية التي يمثلها تعاقدت مع المورد........ على توريد خمسة آلاف طن دواجن منشأ فرنسي تحت العجز والزيادة, ونفاذا لذلك التعاقد قامت الهيئة بفتح الاعتماد المستندي رقم...... في 30/4/1983 عن طريق البنك الأهلي المصري, كما قام المورد بتقديم خطاب ضمان صادر من البنك الطاعن لصالحها بمبلغ 484000 دولار أمريكي لضمان حسن تنفيذ الصفقة. وإذ رفضت الشحنة المتعاقد عليها لمخالفتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي الأمر الذي يحق معه مصادرة خطاب الضمان المشار إليه سلفا. ولذا فقد أقام الدعوى. وأثناء تداولها أدخل الطاعن البنك المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى ليحكم عليه بما عسى أن يحكم به على البنك الطاعن. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1993 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 484000 دولار أمريكي ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وبعدم قبول دعوى الضمان الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم....... لسنة....... وبتاريخ 26/4/1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبإلزام البنك المطعون ضده الثاني بأن يدفع للبنك الطاعن 484000 دولار أمريكي وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله من وجهين, وبيانا للوجه الأول يقول إن محكمة الاستئناف أخطأت حين اعتبرت مبلغ المصاريف الذي تحملته الهيئة المطعون ضدها لإعادة تصدير الصفقة ومقدارها 661068.179 جنيه يزيد عن مبلغ خطاب الضمان والبالغ 484000 دولار أمريكي في حين أنه بحساب سعر الدولار وقت الحكم يكون مبلغ خطاب الضمان أضعاف مبلغ المصاريف سالف الإشارة. وبيانا للوجه الثاني يقول إن مصاريف إعادة تصدير الصفقة ليست من الدين الذي يكفله خطاب الضمان. وإنما المرجع في ذلك لعقد التوريد إذ أن إعادة التصدير لا تدخل في نطاق الوفاء المناسب للبائعين.
وحيث إن النعي بوجهيه في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة البنك مصدر خطاب الضمان بالمستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ومن مقتضاها أن يلتزم البنك بمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به, والتزام البنك تجاه المستفيد في هذا التزام أصيل, ومن ثم فيكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك. لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الأصلية لمطالبة الطاعن بقيمة خطاب الضمان الذي أصدره البنك لصالحها, وكان الثابت أن البنك قد أصدر بتاريخ 27/4/1983 خطاب ضمان لصالح المطعون ضدها بمبلغ 484000 دولار أمريكي, ومن ثم فيحق لها مطالبته بأداء قيمة الخطاب وعليه الوفاء بها في حدود التزام البنك الطاعن المبين بخطاب الضمان, وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فأجاب الهيئة المطعون ضدها إلى طلبها, فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله, والنعي عليه بزيادة مبلغ خطاب الضمان عن مبلغ مصاريف إعادة التصدير غير مقبول إذ لا طائل للطاعن من ورائه ما دام هو يلزم بالوفاء بقيمة خطاب الضمان فور طلب المستفيد منه ذلك. ويكون النعي في جملته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق