الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 10142 لسنة 64 ق جلسة 18 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 181 ص 930

جلسة 18 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

--------------

(181)
الطعن رقم 10142 لسنة 64 القضائية

(3 - 1) استئناف. حكم "إصدار الحكم". بطلان.
 (1)
أحكام محاكم الاستئناف. وجوب صدورها من ثلاثة مستشارين. م 6 ق 46 لسنة 1972. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير المستشارين الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 166، 167، 175 مرافعات.
(2)
المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم. مناطها. توقيعهم على مسودته.
 (3)
تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إصدار الأحكام. العبرة فيها بمن يوقع منهم على مسودتها
.
 (6 - 4)
عقد "عقد نقل بحري". نقل "نقل بحري". مسئولية "مسئولية مالك السفينة عن أعمال المستأجر".
(4)
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً.
 (5)
تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة. مؤداه. انتقال الإدارة التجارية إلى المستأجر وله إصدار عقود ومشارطات وسندات شحن لصالح الغير ويسأل في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً.
(6)
 تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوتة. عدم انتفاء مسئولية المالك عن الالتزامات والعقود والمشارطات المبرمة من المستأجر إلا إذا كان الغير يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به.

(7) عقد "أثار العقد". خلف.
أثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون. أثره. عدم انصراف أثره إلى الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين.
(8)
نقل "نقل بحري" "الوكيل الملاحي". إثبات.
اختصام الشركة الطاعنة بوصفها وكيل ملاحي. جحدها هذه الصفة. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة ومنها وقوع عبء إثبات الوكالة على مدعيها.
 (9)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة. إثبات.
محكمة الموضوع أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
 (10)
نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وأن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.
2 - المقرر أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي والعبرة عند إصدار الأحكام فيمن يوقع منهم على مسودة الأحكام الصادرة.
4 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام التسليم.
5 - المقرر أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يبرم بهذه الصفة العقود والمشارطات وسندات الشحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً.
6 - مسئولية مالك السفينة بالنسبة للعقود والمشارطات وسندات الشحن لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة أو كان عليه أن يعلم بها.
7 - أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عند والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة النقل البحري بين طرفي مشارطة الإيجار المؤرختين 27/ 5/ 1988، 3/ 6/ 1988 بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها، ومن ثم فإن ما ورد بهما من التزامات لا يلزم إلا عاقديها ولا يترتب عليهما أي التزام في ذمة مالك السفينة الناقلة الذي لم يكن طرفاً في أي منهما.
8 - إذ كانت الطاعنة الأولى قد اختصمت في النزاع بوصفها وكيلاً ملاحياً عن مجهزي السفينة "........" وملاكها، وإذ جحدت الطاعنة الأولى هذه الوكالة ولم تقدم المطعون ضدها دليلاً على وجودها، وإذ كانت نيابة الوكيل الملاحي عن مالك السفينة الأجنبية ومجهزها يتعين الرجوع في شأنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى القواعد العامة في النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها.
9 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
10 -  الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم...... لسنة...... تجاري كلي بور سعيد ضد الطاعنين بطلب إلزامهما بأن يدفعا مبلغ 110174.75 جنيه تعويضاً عن العجز الذي اكتشفته في رسالة الدقيق التي استوردتها على الباخرة (.......) والتي وصلت ميناء بور سعيد في 3/ 9/ 1988، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1993 بإلزام الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 152342.090 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تاريخ السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 16/ 11/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنة الثانية بمبلغ التعويض، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان, وفي بيان ذلك يقولان إن الثابت من ديباجة الحكم أنه صدر من هيئة مكونة من أربعة مستشارين بالمخالفة للمادة السادسة من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية التي تقرر أن أحكام محاكم الاستئناف تصدر من ثلاثة مستشارين مما يترتب عليه بطلان تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وأن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً، ومناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته. وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي والعبرة عند إصدار الأحكام فيمن يوقع منهم على مسودة الأحكام الصادرة، لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة من السيد المستشار/ ....... رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين....... و...... وأن مسودة الحكم زيلت بتوقيعاتهم، فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين وبياناً لأولهما يقولان إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ألزم ملاك السفينة "........" بالتعويض عن العجز في البضاعة المشحونة استناداً إلى مشارطة الإيجار المؤرخة 27/ 5/ 1988 التي لم يشتركوا في إبرامها، ومن ثم فهم غير ملزمين بالالتزامات الواردة بها. يقولان في بيان الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة الأولى بالتعويض بصفتها وكيلة عن مجهزي السفينة الناقلة رغماً عن إنكارها وكالتها عنهم، ولم تقدم المطعون ضدها دليل وجود هذه النيابة ولا محل لافتراض الحكم بها.
وحيث إن النعي سديد في وجهه الأول، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام التسليم، وأنه كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يبرم بهذه الصفة العقود والمشارطات وسندات الشحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة بالنسبة للعقود والمشارطات وسندات الشحن لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة أو كان عليه أن يعلم بها. وإذ كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة النقل البحري بين طرفي مشارطة الإيجار المؤرختين 27/ 5/ 1988، 3/ 6/ 1988 بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها، ومن ثم فإن ما ورد بهما من التزامات لا يلزم إلا عاقديها ولا يترتب عليهما أي التزام في ذمة مالك السفينة الناقلة الذي لم يكن طرفاً في أي منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وألزم ملاك السفينة "........" بالتعويض عن العجز الذي أصاب البضاعة المنقولة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن النعي سديد في وجهه الثاني ذلك أن الطاعنة الأولى اختصمت في النزاع بوصفها وكيلاً ملاحياً عن مجهزي السفينة "........" وملاكها وإذ جحدت الطاعنة الأولى هذه الوكالة ولم تقدم المطعون ضدها دليلاً على وجودها، وإذ كانت نيابة الوكيل الملاحي عن مالك السفينة الأجنبية ومجهزها يتعين الرجوع في شأنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى القواعد العامة في النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن إنكار الطاعنة الأولى وكالتها عن ملاك ومجهزي السفينة وافتراضه وجود هذه الوكالة يكون في محله بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثالث، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، إذ انتهى إلى الأخذ بنتيجة تقرير مكتب الخبراء المؤرخ 21/ 6/ 1992 رغماً عن الاعتراضات الجوهرية التي أبدتها الشركة الطاعنة الثانية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير لجنة الخبراء فيما انتهى إليه من تقرير قيمة العجز وذلك بعد بحث الاعتراضات المقدمة على التقريرين السابقين ومن واقع المستندات المقدمة وكتاب مكتب أغذية الجمارك، هو استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق