الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن رقم 5193 لسنة 4 ق جلسة 19 /5 / 2013

 بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ناجي عبد العظيم              نـائب رئيـس المحكمــــــــة
وعضوية السادة المستشاريــن / سعـــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــري      و      صفوت أحمد عبد المجيد     
                             وأسامــــــــــــــة درويــــــــــــــش             " نواب رئيس المحكمة "
                                            وحمــــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــــيم
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 9 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 19 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 5193 لســنة 4 القضائية .
المرفــوع مـــن :
...............                                         " محكوم عليه "
ضـــــــد
النيابــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 356 لسنة 2009 مركز دكرنس .
( المقيدة برقم 4393 لسنة 2009 جنح مستأنف دكرنس )
المحكمـــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصــاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ،  فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بانتفاء ركن التسليم لوجود الطاعن خارج البلاد في غضون شهر ديسمبر لسنة 2008 وقت ارتكاب الجريمة وأطرحه في قوله : " .. ولا يقدح في ذلك دفع المتهم بانتفاء ركن التسليم لكونه خارج البلاد في الفترة التي ثبت بمحضر الشرطة أنه استلم المبلغ فيها ذلك أن الثابت من الشكوى المقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني أن تاريخ التسليم في غضون شهر مارس والمحكمة تطمئن إلى أن ما سطر بمحضر الشرطة إنما هو خطأ مادي وقد ورد تاريخ الإسناد بقيد ووصف النيابة العامة بناء على ذلك الخطأ ، أما بشأن ما ورد في إعلان الدعوى المدنية فإنه لم يذكر أن تاريخ الواقعة ديسمبر سنة 2008 ، وإنما ذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهم التبديد في غضون شهر ديسمبر سـنة 2008 ، سيما وأن متن الايصال لم يتضمن تاريخ استلام المبلغ أو تحريره الأمر الذي تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ... " . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات المقدمة من الطاعن فأورد أنها لا تؤدي إلى نفي إقرار الطاعن بملكية المجني عليه للمبلغ المالي واستلامه له على سبيل الأمانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهـو ما لم يفعله فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
        لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لــــــــذلك
        قررت الغرفة : عدم قبول الطعن موضوعاً .
أمين السر                                                              رئيس الدائرة
            

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق