الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن رقم 31695 لسنة 3 ق جلسة 19/3/2013

 محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الثلاثاء ( أ )
غرفة مشورة
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرغلى عبد الرحيم زناتى      " نائب رئيس المحكمـــــــة "
وعضوية السادة المستشاريـن /  محمـــــد محمــــــد سعيــــد  و  عثمـــــــان متـــولى حســـــــن      
                                 أحمد أحمد خليل      و    محمود محمود عبد السلام     
                                               نواب رئيس المحكمــة
بحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / تامر الحسيني.
وأمين السر السيد / هشام محمد النبوى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 7 من جمادى الأولى سنة 1434 هـ  الموافق 19 من مارس سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 31695 لسنة 3 القضائية.
المرفوع من:
.........................                                               " المحكوم عليه "       
ضـــد
النيابة العامة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقــم 3496 لسنـة 2009 قسم شبين الكوم ( المقيدة برقم 18797 لسنة 2009 ) مستأنف شبين الكوم.
وبجلسة 5 من سبتمبر سنة 2012 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ).
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .      
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكــم عليهـــا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من انتفاء ركن التسليم وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع بانتفاء ركن التسليم بناء على قيام المجنى عليه بإقامة دعوى أخرى بتاريخ سابق على الدعوى محل البحث برقم 6425 لسنة 2008 جنح قسم شبين الكوم والتى جاء ببلاغها تسلم المتهم من المجنى عليه بالجنحة الحالية مبلغ 15000 جنيه بتاريخ 14/3/2008 ثم أقام الجنحة الحالية بتاريخ 4/6/2009 وقدم صورة ضوئية من المحضر المنوه عنه وصورة ضوئية من شهادة تحركات خاصة بالمتهم، وحيث أنه بمطالعة الصورة الضوئية للمحضر المنوه عنه فتبيّن منه أن الواقعة سالفة الذكر واقعة منفصلة بذاتها وليس لها ثمة علاقة بالجنحة الحالية سوى أنها حررت من ذات المجنى عليه ضد نفس المتهم ولكن بمبلغ نقدى مختلف علاوة على أن وكيل المجنى عليه قد قرر بأن موكله سلم المبلغ للمتهم منذ حوالى عام تقريباً وحيث أن صورة شهادة التحركات التى أرفقها علاوة على أن وكيل المجنى عليه قد قرر بأن موكله سلم المبلغ للمتهم منذ حوالي عام تقريبا، وحيث أن صورة شهادة التحركات التي أرفقها المتهم بالأوراق جاء بها أن المتهم كان متواجداً بداخل البلاد فى الفترة من 29 يوليه 2007 وغادر البلاد بتاريخ 5 أكتوبر 2007 وهو تاريخ يتناسب مع الفترة التى أبلغ بها وكيل المجنى عليه حول قيامه بتحرير إيصال الأمانة للمجنى عليه ومن ثم فإن المحكمة ترفض الدفع ولا تأخذ به " ثم عرض الحكم لموضوع الدعوى فى قوله " وحيث أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن التهمة ثابتة ثبوتاً يقينياً وقد ثبت ذلك من اطلاع المحكمة على الإيصال سند الدعوى والذى ثبت أنه عقد من عقود الأمانة التى نصت عليها المادة 341 عقوبات فهو عقد أمانة وموقع عليه من المتهم وثابت به استلامه للمبلغ المبيّن بالأوراق من مالكه وعلى سبيل الأمانة لتوصيله لآخر إلا أنه لم يقم بذلك واختلسهم لنفسه إضراراً بمالكه، وحيث إن أركان جريمة التبديد متوافرة فى حق المتهم وقد ثبت ذلك من توقيعه على الإيصال سند الجنحة سيما وأنه لم يطعن عليه بثمّة مطعن وهو الركن المادى للجريمة بالإضافة إلى الركن المعنوى للجريمة يتمثل فى عدم رده للمبلغ المثبت بالإيصال عند طلب رده أو توصيله للطرف الثالث بالإيصال، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن للدليل المقدم قبل المتهم بالأوراق سيما وأنه لم يتقدم بثمّة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ولم يقدم ثمّة مستند رسمي يبرئ ساحته مما نسب إليه، ومن ثمّ فإن المحكمة وطبقاً لنص المادة 304 إجراءات جنائية تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى إلا أن المحكمة ترى عدم تناسب العقوبة مع الفعل المؤثم بالأوراق ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتخفيض عقوبة الحبس وتكتفى بحبس المتهم ستة أشهر " وهذا الذى أورده الحكم يكفى فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويسوغ به اطرحه ذلك أنه من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه والبحث فى توافره أو عدم توافره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً ومستمداً من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة التى استند إليها ــــ وبما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت بالأوراق ـــــ أن الطاعن قد تسلم المبلغ المالى المبيّن قدراً بالأوراق من المجنى عليه بموجب إيصال أمانة ولم يسلمه للطرف الثالث فى ذلك الإيصال وامتنع عن رده لصاحبه دون وجه حق فإنه يكون بذلك قد أضافه إلى ملكه بنية اختلاسه وحرمان صاحبه منه وهو ما يتوافر  به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة على النحو الذى يتطلبه القانون. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مفصحاً عن عـــدم قبــــوله موضوعاً .
لــــــــذلك
قررت الغرفة: عدم قبول الطعن موضوعاً.

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق