الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 4162 لسنة 61 ق جلسة 22 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 73 ص 438

جلسة 22 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، نبيل عمران وطلعت عبد الله.

---------------

(73)
الطعن رقم 4162 لسنة 61 القضائية

إزالة حد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 عقوبات. ماهيته؟
استناد حكم الإدانة في جريمة إزالة حد إلى معاينة الجمعية الزراعية دون أن يستظهر ما إذا كان الحد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو برضاء الطرفين. قصور.

--------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة الجمعية الزراعية والتي اقتصرت دلالتها على وجود حرف حديدة على حافة مصرف تم إضافته إلى أرض الطاعن دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطرفين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشرة ضد الطاعن أمام محكمة "....... بوصف أنه أزال حداً فاصلاً بين أملاكه الزراعية وبين أرض مورث المدعي بالحقوق المدنية المستأجرة، وطلب عقابه بالمادة 358 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، استأنف ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزالة حد بين ملكه وآخر قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بقوله "وحيث إنه عن الاتهام فلما كان يبين من مطالعة معاينة جمعية....... الزراعية المرفقة بالمحضر الإداري رقم..... إداري....... والمؤرخة........ أنه وجد حرف حديدة على حافة المصرف من ناحية أرض المتهم وأن هذا المصرف فاصلاً بين أرض المدعي بالحق المدني وأرض المتهم وتم إضافته إلى أرض المتهم مما تسبب في عدم وجود طريق ومن ثم فإن المحكمة تستظهر مما جاء بتلك المعاينة والرسم الكروكي الثابت بها أن المتهم أزال حداً فاصلاً بين أرضه وأرض المدعي بالحق المدني......". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة الجمعية الزراعية والتي اقتصرت دلالتها على وجود حرف حديدة على حافة مصرف تم إضافته إلى أرض الطاعن دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطرفين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق