الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 29998 لسنة 68 ق جلسة 23 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 76 ص 448

جلسة 23 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

-------------

(76)
الطعن رقم 29998 لسنة 68 القضائية

(1) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض
.
 (2)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 

للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة.
(3)
مواد مخدرة. إثبات "خبرة". قانون "تفسيره". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز أجزاء نبات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5.
النعي على الحكم قصور تقرير المعمل الكيماوي. غير مجد. ما دام قد بين وصف النباتات المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على المخدر
.
(4)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(5)
مواد مخدرة. بطلان. حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم الإشارة إلى رقم القانون المعدل لقانون المخدرات الذي دان الطاعن بموجبه والنصوص التعريفية والجداول الملحقة به. لا يبطله. أساس ذلك؟

--------------
1 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات من أن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات تحوي أجزاء نباتية خضراء جافة لنبات الحشيش (البانجو) وكان إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها مؤثم بمقتضى المادة (29) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق، فإن ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية في بيان وصف النباتات المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر - بفرض صحة ذلك - لا يكون مجدياً ولا مصلحة له فيه.
4 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون الأول، وعنى بالإشارة إلى أنه قد عُدِّل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه، كما أنه لا يشترط على الحكم أن يشير إلى الجدول الملحق بالقانون، ذلك أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذا قضت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يحب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعد شرعية الجرائم والعقوبات وأما إغفال الإشارة إلى نص تعريفي، كما هو الشأن في الجدول الملحق بقانون المخدرات، فإنه لا يبطل الحكم ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها "بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة....... قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بمعاقبته بالأشغال الشقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز نبات مخدر (البانجو) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أطرح - بما لا يسوغ - دفعه ببطلان القبض والتفتيش لتمامها قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك بدلالة التلاحق الزمني بين وقت إصدار الإذن وإجراء الضبط وأيضاً لما قرره شاهدا النفي في هذا الخصوص، كما أن الحكم أغفل الإشارة إلى القانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 المعدلين للقانون الذي عوقب بمقتضاه (182 لسنة 1960) لا سيما وأن القانون الثاني (122 لسنة 1989) تضمن تشديداً للعقوبة بالنسبة للجريمة التي أدانه عنها الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشر إلى الجدول الملحق بالقانون، وأخيراً فقد عول الحكم في قضائه بالإدانة على ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي برغم قصوره في وصف الأجزاء المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وخلا التقرير مما يشير إلى احتوائها على المادة الفعالة خاصة وأن المشرع استثنى ألياف سيقان القنب الهندي من التأثيم، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما وفنده وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بهما، فإنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الملازم أول....... وصحة تصويره للواقعة، وكانت هذه الأقوال قاطعة في أن ضبط المتهم وتفتيشه حدث في حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم...... لما كان ذلك، وكانت المحكمة تلتفت عما أثاره المتهم ودفاعه من أنه تم ضبطه وتفتيشه قبل صدور إذن النيابة العامة بنقطة المرور المذكورة لافتقاد الأوراق إلى دليل يأخذ بناصيته وهو لا يعدو أقوالاً مرسلة بلا سند خاصة أن من استشهد بهم المتهم قرر أحدهما أنه كان بمحطة البنزين وسمع عن ضبط أحد أبناء قرية..... ولم يعرفه وكان المتحدث يخبر من يتحدث إليه في هذا الشأن والمحكمة يطمئن وجدانها كامل الاطمئنان لما قرر به شاهد الواقعة وتأخذ به وتلتفت عما عداه تماماً، ويكون الدفع المبدى من المتهم ومحاميه في هذا الصدد في غير محله متعين الرفض.". لما كان ذلك، وكان المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات من أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش وذلك على النحو المار بيانه - وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشق من المنعى يكون غير سديد، ويكون الرد الذي رد به الحكم كافياً وسائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات تحوي أجزاء نباتية خضراء جافة لنبات الحشيش (البانجو) وكان إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها مؤثم بمقتضى المادة (29) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق، فإن ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية في بيان وصف النباتات المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر - بفرض صحة ذلك - لا يكون مجدياً ولا مصلحة له فيه، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب مها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وعنى بالإشارة إلى أنه قد عُدِّل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه، كما أنه لا يشترط على الحكم أن يشير إلى الجدول الملحق بالقانون، ذلك أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يحب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعد شرعية الجرائم والعقوبات وأما إغفال الإشارة إلى نص تعريفي، كما هو الشأن في الجدول الملحق بقانون المخدرات، فإنه لا يبطل الحكم ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق