الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 29798 لسنة 70 ق جلسة 7 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 160 ص 837

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري، وهاني مصطفى كمال نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(160)
الطعن رقم 29798 لسنة 70 القضائية

 (1)قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.
الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز
.
(2)
دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات التحقيق". نظام عام. بطلان.
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. مخالفة ذلك. يبطل الإجراء بطلاناً مطلقاً. علة ذلك؟
 (3)
بنوك. قانون "تفسيره". دعوى جنائية "قيود تحريكها". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
النص في المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية دون إجراءات التحقيق. علة ذلك؟
قرار النيابة العامة بندب لجنة من إدارة الرقابة على البنوك لفحص الواقعة قبل صدور طلب تحريك الدعوى. أثره؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

(4)
نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم جميعاً دون المحكوم عليه غيابياً.

---------------
1 - لما كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب..." فإن مفاد هذا النص في واضح عباراته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود.
3 - لما كانت المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل إذ نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في المادتين 116 مكرراً، 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي" ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة آنفة البيان - فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية لسلامة إجراءات التحقيق. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ومما أورده الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في الدعوى بأن أصدرت بتاريخ 15 من فبراير سنة 1997 قراراً بندب لجنة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص الواقعة لبيان وجه الحق فيها والاطلاع على أي مستند ترى لزوم الاطلاع عليه وضمه أو صورته وبعد أن باشرت اللجنة مأموريتها أودعت تقريرها بتاريخ 15 من مايو سنة 1997 ثم بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1999 طلب وزير الاقتصاد تحريك الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان قرار النيابة بندب لجنة إدارة الرقابة على البنوك من إعمال التحقيق التي تمت قبل صدور طلب تحريك الدعوى فمن ثم وقع هذا الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على ما ورد بتقرير اللجنة المذكورة مما يعيبه ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى في مقام التدليل إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مما يوجب نقض الحكم والإعادة.
4 - وجوب نقض الحكم والإعادة بالنسبة للطاعن وباقي المحكوم عليهم دون السادس الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من (1) ....... (طاعن) (2) ....... (3) ...... (طاعن) (4) ..... (طاعن) (5) ....... (طاعن) (6) ........ - 

أولاً: - المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً مدير بنك...... فرع....... سهل للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله السالف بيانها قدرها...... بأن استغل التسهيل الائتماني (الحد الجاري المدين) الممنوح لشركة المتهم الرابع موضوع التهمة التالية ووافق له على سحب المبالغ آنفة البيان بالزيادة عن الحد المصرح به من الإدارة العليا للبنك وبالمخالفة للوائح العمل ونظمه وللأعراف المصرفية فمكنه بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات. 

ثانياً: - المتهمون الثلاثة الأول: 

(1) بصفتهم موظفين عموميين : الأول بصفته السالف بيانها والثاني الباحث الائتماني لفرع البنك رئاسة المتهم الأول والثالث رئيس قسم الاستعلامات بالمركز الرئيسي للبنك المذكور حصلوا للمتهمين الرابع والسادس بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن حصلوا لشركتيهما (......) على تسهيلات ائتمانية قدرها...... (حد خطابات ضمان) .... (حد جاري مدين) دون حق وكان ذلك بأن أعدوا تقارير الاستعلام والدراسة الائتمانية المزورة - موضوع التهمة المبينة بالفقرة (3) من هذا البند وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء شركة المتهمين سالفي الذكر لشروط المنح فتمكنوا بهذه الوسيلة من إقرار التسهيلات آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. 

(2) بصفتهم سالفة البيان أضروا عمداً بأموال جهة عملهم السالف ذكرها بأن ارتكبوا الجنايتين سالفتي البيان مما أضاع على جهة عملهم مبلغ..... قيمة المديونية المستحقة على شركة المتهمين الرابع والسادس على النحو المبين بالتحقيقات. 

(3) ارتكبوا تزويراً في محررات بنك..... - من الشركات المساهمة المملوكة للدولة - بأن غيروا بقصد التزوير موضوع (تقارير الاستعلامات والمذكرات الائتمانية) حال تحريرها المختص بوظائفهم بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن حرر المتهم الثالث تقارير استعلامات عن المتهمين الرابع والسادس وشركتيهما السالف ذكرها أثبت فيها خلافاً للحقيقة حسن سمعتهم وانتظامهم في التعامل مع البنوك الأخرى وملكيتهم معدات قيمتها خمسة ملايين جنيه وممارسة الشركة نشاطها في مقر مملوك لها وأعد المتهمان الأول والثاني مذكرة الدراسة الائتمانية المؤرخة ...... للموافقة على زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركة المتهمين الرابع والسادس وأثبتا فيها خلافاً للحقيقة تحقيقها أرباحاً عن عامي 1990، 1991 متغاضين عمداً عن مديونيتهما للجهاز المصرفي الثابت لديهما بكتاب مجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي وعما ورد بميزانيتين خاسرتين عن ذات الفترة وحرر المتهم الأول منفرداً مذكرتين مؤرختين.....، ...... رفعهما إلى الإدارة العليا للبنك أثبت فيهما خلافاً للحقيقة أن التجاوز المرتكب في حساب العميل موضوع التهمة الأولى مضمون بشيكات أصدرها العميل قيمتها....... ومعدات مملوكة له قيمتها تزيد على.....، واستغل المتهمون الثلاثة المحررات المزورة السالف بيانها بأن قدموها للمختصين بجهة عملهم للاحتجاج بما ورد بها ولإعمال آثارها مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات. 

ثالثاً: - المتهمان الرابع والخامس: - اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام المسندة إليه آنفاً بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن سحب المتهم الرابع المبالغ المستولى عليها موضوع التهمة الأولى من حساب الشركة..... الممنوح لها التسهيلات الائتمانية والشركة..... التي أصدر له المتهم الخامس رئيس مجلس إدارتها توكيلاً مصرفياً مشوباً للتعامل على حسابها بالبنك سالف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 

رابعاً: - المتهمان الرابع والسادس: اشتركا مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية التربح المسندة إليهم آنفاً بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن قدما طلب للحصول على تسهيلات ائتمانية لشركتيهما (......) ووقعا على عقود تلك التسهيلات والمستندات الضامنة لها رغم علمهما بعدم أحقيتهما في الحصول على تلك التسهيلات وعدم كفاية الضمانات المقدمة منهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات. 

وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بـ...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع والخامس وغيابياً للسادس عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41/ 1، 113/ 1، 115، 116 مكرراً/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 213، 214 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 32، 55، 56 من ذات القانون أولاً: - بمعاقبة الأول والرابع والسادس بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم. ثانياً: - بمعاقبة الثاني والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما. ثالثاً: - بمعاقبة الخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه لمدة ثلاث سنوات رابعاً: - بعزل كل من الأول والثاني والثالث من وظائفهم ببنك ..... خامساً: - بإلزام كل من الأول والرابع برد مبلغ...... وتغريمهما مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ. سادساً: - بإلزام الأول والثاني والثالث والرابع والسادس برد مبلغ.... لبنك...... وتغريمهما مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ. سابعاً: - بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول في مذكرات أسبابه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي وتزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون إذ عول في إدانته على تقرير لجنة الرقابة على أعمال البنوك والمنتدبة بمعرفة النيابة العامة قبل صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة وزير الاقتصاد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق وأنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب..." فإن مفاد هذا النص في واضح عباراته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود. لما كان ذلك، وكانت المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل إذ نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في المادتين 116 مكرراً، 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي "ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة آنفة البيان - فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية لسلامة إجراءات التحقيق. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ومما أورده الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في الدعوى بأن أصدرت بتاريخ 15 من فبراير سنة 1997 قراراً بندب لجنة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص الواقعة لبيان وجه الحق فيها والاطلاع على أي مستند ترى لزوم الاطلاع عليه وضمه أو صورته وبعد أن باشرت اللجنة مأموريتها أودعت تقريرها بتاريخ 15 من مايو سنة 1997 ثم بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1999 طلب وزير الاقتصاد تحريك الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان قرار النيابة بندب لجنة إدارة الرقابة على البنوك من أعمال التحقيق التي تمت قبل صدور طلب تحريك الدعوى فمن ثم وقع هذا الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على ما ورد بتقرير اللجنة المذكورة مما يعيبه ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى في مقام التدليل إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مما يوجب نقض الحكم والإعادة بالنسبة للطاعن وباقي المحكوم عليهم دون السادس الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق