الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 14937 لسنة 62 ق جلسة 7 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 159 ص 833

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وعلي سليمان.

-----------

(159)
الطعن رقم 14937 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية.
عدم جواز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه. غير مستمد منه.
خلو التقرير من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

(2)
تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
سريان مدة التقادم من جديد من يوم الانقطاع. تعدد إجراءات قطع المدة. أثره: سريان المدة من تاريخ آخر إجراء. المادة 17 إجراءات
.
 (3)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

-------------
1 - حيث إن الأستاذ/ ........ المحامي أثبت بتقرير الطعن بالنقض أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30 من يناير سنة 1992 بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية بيد أن سند الوكالة لم يقدم، وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه، وكان التقرير قد جاء غفلاً عن بيان أسماء المدعيين بالحقوق المدنية جميعاً فهو والعدم سواء، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلاً مع مصادرة الكفالة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 30 من يناير سنة 1992 وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ، وقد نظر الطعن بجلسة 10 يناير سنة 1995 وفيها تأجل نظره لجلسة 19 نوفمبر سنة 1996 ومنها تأجل نظره لجلسة 27 أكتوبر سنة 1998 ثم تأجل لجلسة اليوم، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
3 - لما كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 27 أكتوبر سنة 1998 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 7 نوفمبر سنة 2001، وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة.


الوقائع

أقام الطاعنون دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه استلم من مورثهم الأشياء المبينة بصحيفة الادعاء المباشر بصفة الأمانة لعرضها للبيع بالأسعار المحددة على أن يرد ثمن هذه الأشياء بالكامل لمورثهم فاختلس ثمنها لنفسه إضراراً بهم. وطلبوا عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة........ قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف كل من المدعين بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/ ....... المحامي عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية:
حيث إن الأستاذ...... المحامي أثبت بتقرير الطعن بالنقض أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30 من يناير سنة 1992 بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية بيد أن سند الوكالة لم يقدم، وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه، وكان التقرير قد جاء غفلاً من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية جميعاً فهو والعدم سواء، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلاً مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: الطعن المقدم من النيابة العامة:
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 30 من يناير سنة 1992 وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ. وقد نظر الطعن بجلسة 10 يناير سنة 1995 وفيها تأجل نظره لجلسة 19 نوفمبر سنة 1996 ومنها تأجل نظره لجلسة 27 أكتوبر سنة 1998 ثم تأجل لجلسة اليوم. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 27 أكتوبر سنة 1998 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 7 نوفمبر سنة 2001، وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق