الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 27906 لسنة 63 ق جلسة 24 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 190 ص 1133

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل, السعيد برغوث, نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي
------------------------
لما كان الثابت من الحكم أنه لا خلاف في أن الحرز كان يحتوي على ثلاثين كبسولة من المادة المضبوطة وكان ليس هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث فإن ما ذكره الحكم لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز الكبسولات التي ضبطت ليس هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف الظاهري في لون الكبسولات المحرزة كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيبا, فضلا عن فساد استدلاله بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك, فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه.
-------------------------
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "سيكو بارتيال" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
--------------------------
    من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأن أقام قضاءه على أن الحرز الذي أرسل للتحليل يغاير الحرز الخاص بهذه الدعوى لوجود خلاف في لون الكبسولات إذ أن محرر المحضر أثبت بمحضره وبتحقيقات النيابة أن الكبسولات المضبوطة حمراء اللون في حين أثبت المعمل الكيماوي أنها برتقالية اللون مما كان يوجب على المحكمة أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن تستجلي به حقيقة الأمر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أقوال الضابط شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي انتهى إلى براءة المطعون ضده في قوله "أنه باستقراء أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تبين أن الملازم أول .... أثبت بمحضره أنه قام بضبط كيس من البلاستيك بداخله ثلاثين كبسولة حمراء اللون تشبه كبسولات السيكونال المخدرة وردد ما سبق أن قرره بتحقيقات النيابة كما أثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطبي الشرعي أن الكبسولات داخل الحرز المرسل للتحليل عبارة عن ثلاثون كبسولة برتقالية اللون، وحيث أن المحكمة لا تطمئن وتتشكك في أن الكبسولات الحمراء التي ضبطت مع المتهم هي التي أرسلت إلى المعمل الكيماوي وأنها هي التي تم تحليلها إزاء ما أثبته محرر محضر الضبط وقرره بتحقيقات النيابة من أن تلك الكبسولات حمراء اللون على حين أثبت المعمل الكيماوي أنها برتقالية اللون ومن ثم أضحى كنه المادة المضبوطة مع المتهم محل شك كبير، وحيث أنه لما تقدم تكون التهمة المسندة إلى المتهم قد تخلف الدليل على ثبوتها في حقه والذي ينال من ثقة المحكمة واطمئنانها بما يتعين معه القضاء ببراءته منها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أنه لا خلاف في أن الحرز كان يحتوي على ثلاثين كبسولة من المادة المضبوطة وكان ليس هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث فإن ما ذكره الحكم لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز الكبسولات التي ضبطت ليس هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف الظاهري في لون الكبسولات المحرزة كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً، فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق