الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 18643 لسنة 63 ق جلسة 17 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 186 ص 1116

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض على عوض، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

---------------

(186)
الطعن رقم 18643 لسنة 63 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها".
قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً يوجب على محكمة النقض الفصل في موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.
(2) عقوبة "تطبيقها" "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ.
للمحكمة القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة تبوير مادام أن الطاعن أكتسب حقًا بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. المادتين 55، 56 عقوبات.
(3) نقض "الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". تبوير.
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبوير.

---------------
1 - لما كانت المعارضة قد سبق الحكم بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناءً على الطعن المقدم للمرة الأولى ومن ثم يتعين الفصل في موضوع الدعوى.
2 - لما كان قد سبق القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس واكتسب المتهم حقًا في ذلك وترى هذه المحكمة من ظروف الدعوى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة أيضًا إعمالاً لنص المادتين 55، 56 من قانون العقوبات.
3 - لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم..... بوصف أنه: وهو حائز لأرض زراعية قام بتركها غير منزرعة رغم مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 166 لسنة 1983، 2 لسنة 1985.
ومحكمة جنح...... قضت غيابيًا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
أستأنف. ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
وقضت محكمة النقض قضت..... بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة..... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.
وبجلسة..... نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) إحالته لنظره بالجلسة حيث قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة..... لنظر الموضوع وإعلان الطاعن.


المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن المعارضة سبق الحكم بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناءً على الطعن المقدم للمرة الأولى ومن ثم يتعين الفصل في موضوع المعارضة.
وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه "وهو حائز لأرض زراعية قام بتركها غير منزرعة رغم توافر مقومات إنتاجها - وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985.
وحيث إن الواقعة على ما يبين من مطالعة الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ ...... قام المتهم وهو مالك وحائز لمساحة..... بتركها بغير زارعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهم من محضر الضبط، ومن تقرير الخبير فقد ثبت من محضر الضبط المحرر بمعرفة..... المهندس بحماية الأراضي ..... عضو جمعية أجا ومديرها...... أن المتهم قام بترك مساحة ...... غير منزرعة لمدة سنة في الموسم 1983 - 1984 وأنه تم إخطاره بزراعتها بخطاب مسجل بتاريخ...... وقد ثبت من تقرير الخبير أن أرض الاتهام في حيازة المتهم وملكه وأن مساحتها....... وأنها كانت بور صالحة للزراعة في تاريخ المخالفة وأن المتهم هو الذى قام بتبويرها لأكثر من سنة.
وحيث إنه بسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأن أرض الاتهام لم تزرع لعدم وجود مصدر ري وصرف لها وأنها محاطة بالمباني من الأربع جهات وقدم خلال جلسات المحاكمة ثلاث شهادات صادرة من الوحدة المحلية ...... تفيد بأن المنازل المحيطة بأرض الاتهام تتمتع بالخدمات العامة منذ سنة..... لما كان ذلك، وكان الاتهام ثابت فى حق المتهم من الثابت بمحضر الضبط وتقرير الخبير من أنه قام بترك مساحة ..... غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها ومن ثم يكون دفاعه سالف البيان على غير أساس خليق بالرفض. لما كان ما تقدم فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم بتاريخ ..... بدائرة ...... وهو مالك وحائز لمساحة ...... تركها غير منزرعة لمدة سنة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزارعة ومستلزمات إنتاجها الأمر المعاقب عليه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 وتقضى المحكمة بمعاقبته بهما وإلزامه المصروفات الجنائية عملاً بالمادة 304/ 2، 314، 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم أنه في مجال تقدير العقوبة، فقد سبق القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس واكتسب المتهم حقًا في ذلك وترى هذه المحكمة من ظروف الدعوى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة أيضًا إعمالاً لنص المادتين 55، 56 من قانون العقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق