الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 2596 لسنة 62 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 152 ص 806

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.

---------------

(152)
الطعن رقم 2596 لسنة 62 القضائية

بناء. قانون. "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الإعفاء من العقاب المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983. رهن بتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه.
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده إعمالاً لحكم الإعفاء رغم أن الأعمال المخالفة وقعت في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. خطأ في القانون. يوجب نقضه.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.

----------------
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط للتمتع بالإعفاء المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه سنة 1987 عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتبرئة المطعون ضده إعمالاً لحكم الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 رغم أن الأعمال - على ما يبين من وصف التهمة - وقعت بتاريخ 25 من يونيو سنة 1989 أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن بحث عناصر الواقعة وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرراً، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح........ قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه ألف وخمسمائة جنيه. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أعمل القانون رقم 54 لسنة 1984 في حق المطعون ضده دون قيام موجب أعماله.
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط على أنه يشترط للتمتع بالإعفاء المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه سنة 1987 عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتبرئة المطعون ضده إعمالاً لحكم الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 رغم أن الأعمال - على ما يبين من وصف التهمة - وقعت بتاريخ 25 من يونيو سنة 1989 أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن بحث عناصر الواقعة وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق