الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 19590 لسنة 62 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 153 ص 809

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.

---------------

(153)
الطعن رقم 19590 لسنة 62 القضائية

ضرب "ضرب بسيط". قانون "القانون الأصلح". دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". محكمة النقض "سلطتها". دعوى مدنية "تركها".
صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وإجازته في المادة 18 مكرراً/ أ منه للمجني عليه ولوكيله الخاص إثبات تصالحه مع المتهم وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في جريمة الضرب.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية. أثره: اعتبارها غير ذات موضوع.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 26/ 10/ 1991 أن المجني عليه أقر بتصالحه والطاعن وبتركه دعواه المدنية فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وبالنسبة للدعوى المدنية فلم يعد لها محل بعد أن ترك المدعي بالحق المدني دعواه المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة "سكين". وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه من المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 26/ 10/ 1991 أن المجني عليه أقر بتصالحه والطاعن وبتركه دعواه المدنية فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وبالنسبة للدعوى المدنية فلم يعد لها محل بعد أن ترك المدعي بالحق المدني دعواه المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق