الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 21652 لسنة 65 ق جلسة 13 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 183 ص 1102

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور القاضي، عثمان متولي، مصطفى حسان نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

------------

(183)
الطعن رقم 21652 لسنة 65 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية لصدور الحكم الابتدائي في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة متى كان المدعي بالحقوق المدنية قد عدل طلب التعويض إلى ما يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

---------------
لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيًا وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عدل بجلسة ..... أمام محكمة أول درجة طلب التعويض إلى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه وهو ما يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي طبقًا لنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وإذ كان الحكم قد خالف الثابت بالأوراق بأن التعويض المطالب به مائة وواحد جنيه ورتب على ذلك القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف فإنه يكون معيبًا لمخالفته الثابت بالأوراق بما أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بعدم جواز الاستئناف الأمر الذي حجبه عن نظر شكل وموضوع الاستئناف ومن ثم يتعين نقضه.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعويين بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم في..... اختلسوا الأسهم المملوكة له في الشركة..... وعددها 300 سهم على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلب التعويض إلى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في.... ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة..... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا في ...... بعدم جواز نظر الاستئناف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بعدم جواز استئنافه قد خالف الثابت بالأوراق ذلك أنه أسس قضائه على أن التعويض المطلوب يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي على الرغم من إنه يزيد عن النصاب المذكور بما يجعل استئنافه للحكم الابتدائي جائزًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعن فاستأنف الطاعن وحده بالنسبة لحقوقه المدنية. ومحكمة ثان درجة قضت بحكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف، مؤسسة قضاءها على أن التعويض المطالب به من المدعي المدني مائة وواحد جنيه وهو ما يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عدل بجلسة...... أمام محكمة أول درجة طلب التعويض إلى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه وهو ما يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي طبقًا لنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وإذ كان الحكم قد خالف الثابت بالأوراق بأن التعويض المطالب به مائة وواحد جنيه ورتب على ذلك القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف فإنه يكون معيبًا لمخالفته الثابت بالأوراق بما أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بعدم جواز الاستئناف الأمر الذي حجبه عن نظر شكل وموضوع الاستئناف ومن ثم يتعين نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق