الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 19015 لسنة 72 ق جلسة 13 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 184 ص 1105

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.

------------------

(184)
الطعن رقم 19015 لسنة 72 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع أسبابه".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) خطف. جريمة "أركانها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب تحديد سن المجني عليها في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 288 عقوبات. علة ذلك؟
تقدير السن بأهل الخبرة أو ما يراه القاضي بنفسه. جائز متى كانت غير محققة بأوراق رسمية.
قول الحكم أن المجني عليه لم يبلغ ستة عشر سنة وقت ارتكاب جريمة الخطف دون بيان الأساس الذي استند إليه في تحديد السن وتاريخ ميلاده. قصور.
(4) جريمة "أركانها". هتك عرض. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة هتك العرض بالقوة. مناط تحققها: أن يكون المجني عليه على قيد الحياة.
معاقبة المحكوم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة على الرغم من إيراده بمدوناته وفاة المجني عليه قبل هتك عرضه. خطأ في القانون. يبطله.
(5) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعا برأي النيابة. أساس ذلك؟
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
(6) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كانت إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات لطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها- ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كان تحديد سن المجنى عليه في جناية الخطف المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات ركنًا هامًا فيها لما يترتب عليه من أثر في توافرها إذا ثبت أن المجني عليه لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالإضافة إلى توافر التحايل أو الإكراه وإلا عد الفعل مكونًا لجنحة القبض بدون وجه حق المؤثمة بالمادة 280 من القانون المذكور، والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية، وكان الحكم قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه، مما يصمه بالقصور في البيان.
4 - لما كان النص في المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع سنين....."، يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة هتك العرض تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجني عليه وهو ما يقتضي بداهة أن يكون على قيد الحياة، وكان الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - قد أورد أن المحكوم عليه بعد أن فرغ من قتل المجني عليه قام بهتك عرضه، وهو ما لا تقوم به الجريمة الأخيرة، وخلص إلى أن قتل المجني عليه عمدا مقترن بجنايتي خطفه بالتحايل وهتك عرضه بالقوى وهو عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالمحكوم عليه، فإنه يكون فوق قصور في التدليل على قيام جريمة خطف المجنى عليه قد أخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من توافر جريمة هتك عرضه بالقوة مع عدم قيامها بأركانها القانونية - على السياق بادي الذكر- الأمر الذي يعيبه بما يبطله.
5 - لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره قد أوجبت - إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام - على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وكان البطلان الذى انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
6 - لما كان الطعن مقدمًا لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... عمدًا بأن شل حركته ونزع عنه حزامه الجلدي ولفه حول عنقه وجذبه عنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جنايتين أخرتين هما أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر والذي لم يبلغ ستة عشرة سنة كاملة بأن أبعده عن مكان تواجده واستدرجه لمكان الواقعة موهما إياه بالبحث له عن عمل وهتك عرضه بالقوة بأن أمسك برقبته وطرحه أرضًا ثم جثم فوقه وأمسك بعوراته ونحى عنه بنطاله وأولج قضيبه في دبره وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والدي المجني عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ واحد و خمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت حضوريًا وبإجماع الآراء بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة عملاً بالمادتين 268/ 1 - 2، 288 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 234/ 1 و2 من ذات القانون وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.
وتلك المحكمة - محكمة النقض - قضت أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً. ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمياط لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وبإجماع الآراء وعملاً بالمادتين 268/ 1 - 2، 288 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 234/ 1، 2 من ذات القانون بمعاقبته بالإعدام شنقًا.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)، كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الحكم المعروض - بعد أن سرد واقعات الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه - دلل على اقتران جناية القتل العمد - التي أثبتها في حق المحكوم عليه بجنايتي خطف المجني عليه بالتحايل وهتك عرضه بالقوة وذلك بقوله "وحيث إنه عن اقتران القتل بجنايتين أخرتين فإنه من المقرر قانونًا أن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول تغليظ العقاب في جناية القتل العمد متى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ففي جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل يتميز عنه يكون في ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل ولو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد بناء على تصميم جنائى واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة إذ العبرة هى بتعدد الأفعال وتميز بعضها عن بعض بالقدر الذى يعتبر به كل مكونًا لجريمة مستقلة مما تكون قد توافرت شرائط تطبيق نص الشرط الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات وذلك الاقتران قد توافرت موجبات إعماله في حق المتهم بحسبان أن المحكمة قد خلصت في قضائها إلى أن المتهم قد عمد إزهاق روح المجني عليه بقتله وقد تقدمتها جناية أخرى مستقلة عنها وهى جناية خطف المجني عليه والذى لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة بإبعاده عن مكان وجوده واستدراجه إلى منطقة مهجورة خالية من السكان والمارة خلف ملاهي رأس البر بطريق التحايل بأن أوهمه بإيجاد فرص عمل له بإحدى مراكب الصيد مقابل أجر يومي قدره عشرة جنيهات وهي الجناية المؤثمة بالمادة 288 من قانون العقوبات وقد اقترنت أيضًا بجناية القتل جناية أخرى مستقلة تمامًا عنها وهى جناية هتك عرض المجني عليه، ذلك أن الثابت من الأوراق وما قرر به شهود الإثبات واعترافه بتحقيقات النيابة العامة أنه بعد أن فرغ المتهم من قتل المجنى عليه عمدًا بخنقه بكلتا يديه وبلف حزام بنطال المجني عليه حول عنقه بشدة وإحكام حتى فارق الحياة قام بحسر بنطاله وسرواله عن جثته وأولج قضيبه في دبره وأمنى به وهي الجناية المؤثمة بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات ومن ثم تتوافر في حق المتهم جناية القتل العمد النصوص عليها في المادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي،، ثم انتهى الحكم - من بعد - إلى ثبوت جناية خطف المجني عليه الذى لم يبلغ من العمر ست عشر سنة بالتحايل وهتك عرضه بالقوة كظرفين مشددين لجناية القتل العمد التي خلص إلى ثبوتها في حق المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان تحديد سن المجنى عليه في جناية الخطف المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات ركنًا هامًا فيها لما يترتب عليه من أثر في توافرها إذا ثبت أن المجني عليه لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالإضافة إلى توافر التحايل أو الإكراه وإلا عد الفعل مكونًا لجنحة القبض بدون وجه حق المؤثمة بالمادة 280 من القانون المذكور، والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية، وكان الحكم قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه، مما يصمه بالقصور في البيان. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلما كان النص في المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع سنين...." يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة هتك العرض تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجنى عليه وهو ما يقتضي بداهة أن يكون على قيد الحياة، وكان الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - قد أورد أن المحكوم عليه بعد أن فرغ من قتل المجنى عليه قام بهتك عرضه، وهو ما لا تقوم به الجريمة الأخيرة، وخلص إلى أن قتل المجني عليه عمدًا مقترن بجنايتي خطفه بالتحايل وهتك عرضه بالقوى وهو عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالمحكوم عليه، فإنه يكون فوق قصور فى التدليل على قيام جريمة خطف المجني عليه قد أخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من توافر جريمة هتك عرضه بالقوة مع عدم قيامها بأركانها القانونية - على السياق بادى الذكر- الأمر الذى يعيبه بما يبطله. لما كانت ذلك، وكانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره قد أوجبت - إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام - على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. لما كان الطعن مقدمًا لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق