الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 20531 لسنة 62 ق جلسة 8 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 9 ص 74

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ورفعت حنا.

-------------

(9)
الطعن رقم 20531 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقادم.
إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. يقطع المدة حتى في غيبة المتهم. المادة 17 إجراءات.
الجلسات التي يعقدها الخبير المنتدب في الدعوى. من إجراءات المحاكمة. القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم حضور المطعون ضدهما أمام الخبير قبل اكتمال المدة المسقطة للدعوى الجنائية. خطأ في القانون
.
 (2)
دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". دعوى مدنية "سقوطها بالتقادم".
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية. المادة 172/ 2 مدني. مؤدى ذلك؟

---------------
1 - لما كان حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهما تأسيساً على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ جلسة....... حتى تاريخ........ يوم صدور الحكم الابتدائي. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهما وقعت بتاريخ....... وأن إجراءات المحاكمة اتخذت ضدهما وقد مثل الأخيران بوكيل عنهما في أول جلسة من جلسات محكمة أول درجة في...... ثم تأجل نظرها لجلسة...... كطلبهما للاطلاع وبها مثل عنهما وكيلهما فندبت المحكمة خبيراً في الدعوى باشر مأموريته وحضر أمامه في يومي ....، ...... أحد المطعون ضدهما بشخصه والآخر بوكيل عنه وإذ أودع الخبير تقريره عاودت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيلهما أمام المحكمة بجلسة....... فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة.... وبها أصدرت حكمها بإدانة المطعون ضدهما وبإلزامهما بأن يؤديا للطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" مبلغ التعويض المؤقت المطالب به، وإذ استأنف المطعون ضدهما قضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء" ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكم متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم، وكان ما قامت به المحكمة من ندب خبير في الدعوى في الجلسة التي شهدها وكيل المطعون ضدهما وفي مباشرة الخبير للمهمة التي ندبته المحكمة لأدائها وحضور أحد المطعون ضدهما بشخصه وحضور الآخر بوكيل عنه أمام الخبير هو جميعه من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، ذلك أن إجراءات المحاكمة التي عناها المشرع تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمة الموضوع ومنها إجراءات التحقيق النهائي سواء باشرتها بنفسها أو باشرها أحد الخبراء بندب منها، ومن ثم فإن الجلسات التي يعقدها الخبير لمباشرة المهمة المندوب لها هي كغيرها من الإجراءات التي تباشرها المحكمة، وكانت مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم تبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء به المدة المحدد للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة السقوط. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما قد شهدا بوكيل عنهما جلسة..... التي ندبت فيها المحكمة خبيراً في الدعوى وباشر الخبير المنتدب مهمته وحضر أمامه المطعون ضدهما - أحدهما بشخصه والآخر بوكيل عنه - في يومي....، ..... وهو ما تنقطع به المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل اكتمالها في...... وإذ عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلسة....... مثل أمامها المطعون ضدهما بوكيل عنهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبعدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن الدعوى الجنائية انقضت في تاريخ صدور الحكم الابتدائي بجلسة....... يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم تكتمل مدة تقادمها في أي مرحلة من مراحلها.
2 - لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى المدنية ترتيباً على ما قضى به في الدعوى الجنائية غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون" و"تضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني حكم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة. فنصت على أن دعوى التعويض لا تسقط في تلك الحالة إلا بسقوط الدعوى الجنائية وإذ ما كان ما انتهى إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما دخلا عقاراً في حيازة....... بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابهما بالمادتين 369/ 1، 373 مكرر من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة المؤرخ في .... وإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض المحكوم عليه الأول وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبعدم قبول الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهما تأسيساً على فوات مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ جلسة..... حتى يوم صدور الحكم الابتدائي دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم، قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم انقطعت بإجراءات المحاكمة المتتابعة التي اتخذت قبل المطعون ضدهما والتي لا يشترط أن تتم في مواجهتهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهما تأسيساً على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ جلسة....... حتى تاريخ...... يوم صدور الحكم الابتدائي. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهما وقعت بتاريخ.... وأن إجراءات المحاكمة اتخذت ضدهما وقد مثل الأخيران بوكيل عنهما في أول جلسة من جلسات محكمة أول درجة في...... ثم تأجل نظرها لجلسة...... كطلبهما للاطلاع وبها مثل عنهما وكيلهما فندبت المحكمة خبيراً في الدعوى باشر مأموريته وحضر أمامه في يومي.......، ...... أحد المطعون ضدهما بشخصه والآخر بوكيل عنه وإذ أودع الخبير تقريره عاودت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيلهما أمام المحكمة بجلسة..... فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة....... وبها أصدرت حكمها بإدانة المطعون ضدهما وبإلزامهما بأن يؤديا للطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" مبلغ التعويض المؤقت المطالب به، وإذ استأنف المطعون ضدهما قضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم، وكان ما قامت به المحكمة من ندب خبير في الدعوى في الجلسة التي شهدها وكيل المطعون ضدهما وفي مباشرة الخبير للمهمة التي ندبته المحكمة لأدائها وحضور أحد المطعون ضدهما بشخصه وحضور الآخر بوكيل عنه أمام الخبير هو جميعه من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، ذلك أن إجراءات المحاكمة التي عناها المشرع تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمة الموضوع ومنها إجراءات التحقيق النهائي سواء باشرتها بنفسها أو باشرها أحد الخبراء بندب منها، ومن ثم فإن الجلسات التي يعقدها الخبير لمباشرة المهمة المندوب لها هي كغيرها من الإجراءات التي تباشرها المحكمة، وكانت مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم تبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء به المدة المحددة للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة السقوط. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما قد شهدا بوكيل عنهما جلسة........ التي ندبت فيها المحكمة خبيراً في الدعوى، وباشر الخبير المنتدب مهمته وحضر أمامه المطعون ضدهما - أحدهما بشخصه والآخر بوكيل عنه - في يومي.......، ....... وهو ما تنقطع به المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل اكتمالها في....... وإذ عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلسة....... مثل أمامها المطعون ضدهما بوكيل عنهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبعدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن الدعوى الجنائية انقضت في تاريخ صدور الحكم الابتدائي بجلسة........ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم تكتمل مدة تقادمها في أي مرحلة من مراحلها. ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى المدنية ترتيباً على ما قضى به في الدعوى الجنائية غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون" وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني حكم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة، فنصت على أن دعوى التعويض لا تسقط في تلك الحالة إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ ما كان ما انتهى إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق