الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 14261 لسنة 68 ق جلسة 8 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 10 ص 80

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن نواب رئيس المحكمة وعاصم الغايش.

------------------

(10)
الطعن رقم 14261 لسنة 68 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
 (2)
مواد مخدرة. قانون "تفسيره".
مدلول زراعة المخدر المنهي عنها. شموله وضع البذور والتعهد اللازم للزرع إلى حين نضجه وقلعه.
(3)
مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
خلو القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة. مفاده: وجوب أن يثبت الحكم أنه هو الذي باشر زراعة النبات.
مجرد تأجير الطاعن الثالث للأرض المزروع بها النبات المخدر للطاعنين الأول والثاني. لا يدل بذاته على مباشرة أي منهم لزراعته. مخالفة ذلك. قصور.
نقض الحكم لتهمة. يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى.

-------------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان مدلول الزراعة المنهي عنها يشمل وضع البذور في الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه.
3 - لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة، مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون أن يثبت ارتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين الثلاثة بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، على سند من القول بأن الطاعنين الأول والثاني يستأجران الأرض التي ضبط بها النبات المخدر ويتوليان زراعتها من الطاعن الثالث وبعلمه لقاء مبالغ مالية يتقاضها منهما على ما جاء بتحريات الشرطة وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر - على السياق المتقدم - ذلك أن مجرد تأجير الطاعن الثالث للأرض المزروع بها النبات المخدر للطاعنين الأول والثاني لا يدل بذاته على مباشرة أي منهم لزراعة النبات المخدر. كما أن ما ورد بالتحريات من أن الطاعنين الأول والثاني يقوما بزراعة الأرض التي ضبط بها النبات المخدر وأن الطاعن الثالث على علم بزراعتها بالمخدر لا يصلح وحده دليلاً يعول عليه في شأن مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر بتلك الأرض والعلم بحقيقة أمره، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجريمة زراعة النبات المخدر المسندة إلى الطاعنين الثلاثة، وبالنسبة لجريمة حيازة نبات الحشيش بقصد الاتجار المسندة إلى الطاعنين الأول والثاني، لأن الحكم اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما مرتبطتان وقضى بالعقوبة المقررة لإحداهما عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمون جميعاً: - زرعوا بقصد الاتجار نباتاً ممنوع زراعته "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهمان الأول والثاني أيضاً: - حازا بقصد الاتجار نباتاً ممنوع زراعته "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 29، 33/ 1 البند جـ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمهم خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهم وأمرت بمصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ودان أولهم وثانيهم بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة، ولم يدلل على ارتكابهم الفعل المؤثم الذي دانهم به تدليلاً كافياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "إن الواقعة تخلص في أنه بتاريخ 4/ 10/ 1997 انتقل الضابط. .... رئيس وحدة مباحث قسم..... وبصحبته كل من: ....... وكيل مكتب مخدرات..... والضابط..... بقسم مكافحة مخدرات..... وعدد من رجال الشرطة السريين إلى حيث يوجد المتهمان الأول والثاني والأرض المنزرعة بنبات الحشيش المخدر (البانجو) وبضبطهما تبين أن بحوزتهما جوالين يحوي كل منهما أجزاء نباتية خضراء جافة لنبات الحشيش المخدر وزنت قائماً عشرة كيلو جرامات، وتبين أن الأرض منزرعة بمساحات واسعة بنبات الحشيش المخدر في أوسطها، وقام الضابط ..... بضبط "المتهم الثالث". ثم ساق الحكم أدلته التي رتب عليها قضاؤه مما شهد به كل من الضباط سالفي الذكر، وما أورده تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والذي أفاد أن النبات المضبوط هو لنبات الحشيش المخدر، وبعد أن حصل الحكم أوجه دفاع ودفوع الطاعنين ورد عليها، عرض لقصد الإتجار لديهم ثم خلص إلى إدانة الطاعنين الثلاثة بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإلى إدانة الطاعنين الأول والثاني بحيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح استدلاله وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، ولما كان مدلول الزراعة المنهي عنها يشمل وضع البذور في الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة، مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون أن يثبت ارتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين الثلاثة بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، على سند من القول بأن الطاعنين الأول والثاني يستأجران الأرض التي ضبط بها النبات المخدر ويتوليان زراعتهما من الطاعن الثالث وبعلمه لقاء مبالغ مالية يتقاضاها منهما على ما جاء بتحريات الشرطة، وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر - على السياق المتقدم - ذلك أن مجرد تأجير الطاعن الثالث للأرض المزروع بها النبات المخدر للطاعنين الأول والثاني لا يدل بذاته على مباشرة أي منهم لزراعة النبات المخدر. كما أن ما ورد بالتحريات من أن الطاعنين الأول والثاني يقومان بزراعة الأرض التي ضبط بها النبات المخدر وأن الطاعن الثالث على علم زراعتها بالمخدر لا يصلح وحده دليلاً يعول عليه في شأن مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر بتلك الأرض والعلم بحقيقة أمره، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجريمة زراعة النبات المخدر المسندة إلى الطاعنين الثلاثة وبالنسبة لجريمة حيازة نبات الحشيش بقصد الاتجار المسندة إلى الطاعنين الأول والثاني، لأن الحكم اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما مرتبطتان وقضى بالعقوبة المقررة لإحداهما عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق