الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 19526 لسنة 62 ق جلسة 11 /4 / 2001 مكتب فني 52 ق 68 ص 415

جلسة 11 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، يحيى خليفة نائبي رئيس المحكمة، عثمان متولي ومصطفى حسان.

----------------

(68)
الطعن رقم 19526 لسنة 62 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بطريق النقض. غير جائز. إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى.
الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنايات برفض التظلم في الأمر الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال. غير جائز. لا يغير من ذلك إسباغ المحكمة عليه وصف الحكم. أساس ذلك؟

----------------
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك، وكان البين، من الأوراق أن الطاعن قد تظلم من أمر التحفظ رقم..... لسنة..... الصادر من النائب العام أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق وليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الجنايات قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. وإذ كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1980 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض التظلم في أمر النائب العام بالتحفظ محل الطعن يكون غير جائز وهو ما يتعين التقرير به.


الوقائع

أصدر المستشار النائب العام الأمر رقم.... لسنة.... بمنع كل من......، .......، ....... المتهمين في الجناية رقم.... لسنة.... وآخرين من التصرف في أموالهم. تظلم الطاعن من هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة - بطلب انتهى فيه إلى طلب الحكم بانحسار هذا الأمر عن مبلغ...... استطال إليه دون وجه حق. قضت محكمة....... - بهيئة استئنافية - منعقدة في هيئة غرفة المشورة بعدم اختصاصها بنظر التظلم، فأحيل إلى محكمة جنايات...... والتي قضت فيه حضورياً برفضه.
فقرر المتظلم الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تظلم من أمر التحفظ رقم..... لسنة.... الصادر من النائب العام أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق وليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الجنايات قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. وإذ كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره وكان القرار المطعن فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1980 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض التظلم في أمر النائب العام بالتحفظ محل الطعن يكون غير جائز وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق